Arabic source text

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1982 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مِنْهَالٍ، عَنْ يَزِيدَ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: أنبا الْهَيْثَمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1982)

1983 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، بِإِسْنَادِهِ بِحَدِيثِهِ فِيهِ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1983)

1984 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، «أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1984)

1985 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَاعِدًا، فَلَمَّا كَبِرَ وَدَخَلَ فِي السِّنِّ فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ سَجَدَ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1985)

1986 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا دَخَلَ فِي السِّنِّ جَعَلَ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ سَجَدَ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1986)

1987 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِي لَيْلٍ وَهُوَ قَاعِدٌ حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ السُّورَةَ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَأَتَمَّهَا، ثُمَّ سَجَدَ "

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1987)

1988 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَاضِرٌ، ح. وَحَدَّثَنَا قُرْبُزَانُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1988)

1989 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، وَأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي -[532]- سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا قَرَأَ بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1989)

1990 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1990)

1991 - رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً»

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي قَاعِدًا حَتَّى كَانَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ كَانَ يُصَلِّي فِي تَطَوُّعِهِ قَاعِدًا

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1991)

1992 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: « مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1992)

1993 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: ثَنَا عَمِّي قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ -[533]- الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ: « لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوِ اثْنَيْنِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَتِهِ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1993)

1994 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1994)

1995 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1995)

1996 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالُوا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1996)

1997 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَبِرَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ كَانَ أَكْثَرَ صَلَاتِهِ جَالِسًا»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1997)

1998 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ " هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، حِينَ حَطَمَهُ السِّنُّ - أَوْ قَالَتْ: حَتَّى حَطَمَهُ السِّنُّ "

رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ -[534]- أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: « لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1998)

1999 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا فَقُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا، قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1999)

2000 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يِسَافٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اسْمُ أَبِي يَحْيَى مِصْدَعٌ يُقَالُ

بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُعُودَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَالْأُخْرَيَيْنِ وَاحِدَةٌ وَيَطْمَئِنُّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَيَجْعَلُ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقَهُ وَيَفْرِشُ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَأَنَّ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّشَهُّدَ، وَالْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِفَرْشِ الْقَدَمِ الْيُمْنَى

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (2000)

2001 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ -[535]-: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (2001)