3202 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، نَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سِنَانَ، نَا أَبُو عَاصِمٍ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3202)
3203 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3203)
3204 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ -[302]-،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ، قَالَتْ: " لِمَ قُلْتَ؟ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " قَالَتْ: " مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَةً مَا لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهَا، وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْأَنْصَارَ كَانَ يُهِلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا: إِسَافُ وَنَائِلَةُ، ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُونَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ " قَالَتْ: " فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " قَالَتْ: «فَطَافُوا» وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَحِلَّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَنَّ الْحَاجَّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى حَلَّ وَكَانَ طَوَافُهُ عُمْرَةً، وَالْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبَيِّنِ أَنَّ طَوَافَهُمْ بِالْبَيْتِ دُونَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} [البقرة: 158] وَأَنَّهُمْ عَادُوا فِيهَا
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3204)
3205 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، نَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَسْمَاءَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ -[303]- تَقُولُ: «صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ قَلِيلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3205)
3206 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَلْهُجَيْمٍ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ شِيعَتْ بِالنَّاسِ « مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَدْ حَلَّ» فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمْتُمْ،
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3206)
3207 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ، ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هَذِهِ الْفُتْيَا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَفَشَّعَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3207)
3208 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ، نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: « مَنْ طَافَ فَقَدْ حَلَّ» فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ قَدْ تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمْتُمْ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3208)
3209 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: « لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا حَلَّ» قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ أَنَّهُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33] ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33] ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهَا قَبْلَ الْمُعَرَّفِ -[304]- وَبَعْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَهَا غَيْرَ مَرَّةٍ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3209)
3210 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، نَا بَيَانٌ، عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3210)
3211 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا بَيَانٌ، أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: رَأَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا، قَالَ: وَأَيُّكُمْ لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا «رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3211)
3212 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: نَا يَعْلَى، قَالَا: نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ وَبَرَةَ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُرْوَةَ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ؟» فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ حَتَّى نَرْجِعَ مِنَ الْمَوْقِفِ، فَقَالَ: «قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» وَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا وَاللَّفْظُ لِيَعْلَى، وَحَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ
حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: « حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: أَيُصِيبُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَقَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ» ثُمَّ تَلَا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3212)
3213 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، نَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَقَعُ بِامْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3213)
3214 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا» وَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3214)
3215 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، نَا أَبُو أَيُّوبَ الْهَاشِمِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو مَرْوَانَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قُلْتُ -[306]- لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: « مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفُ بِهِمَا، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ»
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَنْحَرُ بِمِنًى أَنْ يَنْحَرَ فِي رَحْلِهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ مِنًى، وَأَنَّ مِنًى كُلَّهَا مَنْحَرٌ، وَصِفَةِ نَحْرِ الْبَدَنَةِ وَالذَّبِيحَةِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3215)
3216 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلَّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3216)
3217 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَهَا فَقَالَ: « قَائِمًا مُقَيَّدَةً سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3217)
3218 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ أَنَاخَهَا أَوْ أَضْجَعَهَا، فَقَالَ: « ابْعَثْهَا قَائِمًا، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَهَذَا لَفْظُ أَبِي أُمَيَّةَ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3218)
3219 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ الْبَصْرِيُّ النُّمَيْرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3219)
3220 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، ح -[307]- وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ،، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ سَمِينَيْنِ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بَدَنَتَهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» وَهَذَا لَفْظُ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ،
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3220)
3221 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، بِنَحْوِهِ، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ» وَالْبَاقُونَ لَمْ يَذْكُرُوا
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا نَحَرَ بُدْنَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي نَحْرِ الْبَدَنَةِ أَنْ يَنْحَرَ صَاحِبُهَا بِيَدِهِ وَالْحَلَّاقُ يَنْتَظِرُهُ فَلَا يَشْتَغِلُ بِشَيْءٍ بَعْدَ نَحْرِهِ إِلَّا بِحَلْقِ الرَّأْسِ، وَعَلَى أَنَّ شُعُورَ الْمُسْلِمِينَ طَاهِرَةٌ مُبَاحٌ لِلْمُسْلِمِ إِمْسَاكُهَا، وَعَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْحَلْقِ أَنْ يَبْدَءُوا بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3221)