Arabic source text

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
4402 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ -[113]- الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَنْبَأَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: «أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي» ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: «بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَو أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4402)

4403 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ» قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي لِأَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ» . فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَتْ ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةً لِأَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا مَاتَ رَأَى أَبَا لَهَبٍ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ، فَسَأَلَهُ مَا وَجَدْتَ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي فِي النُّقْرَةِ الَّتِي بَيْنَ الْإِبْهَامِ، وَالَّتِي تَلِيهَا بِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4403)

4404 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْخَرَّازُ بِدِمَشْقَ، قَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ -[114]- أُخْتِي، قَالَ: «أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي» ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَوْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهَا تَحْتِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ» ،

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4404)

4405 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحِ ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ لِأُخْتِهَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ،

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4405)

4406 - حَدَّثَنِي الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4406)

4407 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، قَاضِي حِمْصَ، قَثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ، كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ، فَقَالٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي» ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: «بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ» ؟، قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ» لَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ عَزَّةَ غَيْرَ يَزِيِدَ

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّضَاعِ قَلَّ، أَوْ كَثُرَ وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبَيَّنَةِ أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ لَا تُحَرِّمَانِ، وَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ يُحَرِّمْنَ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4407)

4408 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4408)

4409 - حثنا يُونُسُ وَبَحْرٌ قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَحَجَبَتْهُ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: « لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4409)

4410 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ، فِي بَنِي نَاجِيَةَ فِي بَنِي سَامَةَ بْنِ لُؤَيٍّ قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ -[116]-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4410)

4411 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَابْنُ دَنُوقَا، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَثَنَا مُعْتَمِرٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَا: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تُحَرِّمِ الْمَصَّةِ، وَلَا الْمَصَّتَانِ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4411)

4412 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، قَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، صَاحِبُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4412)

4413 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زُهَيْرٍ الْجُرْجَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلَا الْمَصَّتَانِ»

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4413)

4414 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وحثنا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ -[117]-: « لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4414)

4415 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُكْتِبُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، زَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ» . بِمَعْنَاهُ بِمِثْلِهِ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4415)

4416 - حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ، الْأَوْلَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4416)

4417 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «لَا»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4417)

4418 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَثَنَا هَمَّامٌ، قَثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «لَا»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4418)

4419 - حثنا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ بَزِيعٍ وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ» وَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: «أَو الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ أَوِ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ» رَوَاهُ عَبْدَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَيْضًا

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4419)

4420 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ» ، وَقَالَ حَجَّاجٌ " أَو مِلَاجَتَانِ، وَقَالَ يَزِيدُ: أَوْ مِلَاجَتَيْنِ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ تَزْوِيجَ الْمُرْضِعَةِ بِلَبَنِ أُمِّهِ، أَوْ أُخْتِهِ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ، وَحْظِرِ تَزْوِيجِهَا إِذَا رَضَعَتْ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4420)

4421 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَثَنَا مَالِكٌ، ح -[119]- وحثنا الْمُرِّيُّ الْخَرَّازُ قَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَثَنَا الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِيمَا " أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ تُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ فِي الْقُرْآنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ فِي الْقُرْآنِ زَادَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ "

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4421)