Arabic source text

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
4642 - وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: طُلِّقَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4642)

4643 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْغَزَّالُ الْمَرْوَزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، قثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلِيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِانْتِقَالِ "

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4643)

4644 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ -[190]- عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ، حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتَ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ "

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4644)

4645 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكا، أَخْبَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَنْفُسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسَ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نَفِسَتْ فَ قَدْ حَلَّتْ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُا قَدْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «قَدْ حَلَّتْ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4645)

4646 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ح -[191]- وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تَنْفُسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَلَّتْ فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ "

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4646)

4647 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أنبا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَتَذَاكَرُوا الرَّجُلَ يُتَوَفَّى عَنِ الْمَرْأَةِ، أَوِ الْمَرْأَةُ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ أَحَلَّتْ، فَأَرْسَلُوا كُرَيْبا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَالٍ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُدْعَى أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكَ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُا قَدْ حَلَّتْ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ "

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4647)

4648 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ: أَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ آخِرِ الْأَجَلَيْنِ قَالَتْ: إِنَّ زَوْجَ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ وَهِيَ حُبْلَى، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ وَلَدَتْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْكِحِي»

بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَحَظْرِ الِاكْتِحَالِ وَمَسِّ الطِّيبِ فِي عِدَّتِهَا، وَإِنْ رَمِدَتْ وَاخْتِضَابِهَا، وَالرُّخْصَةِ لَهَا -[192]- عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ حَيْضِهَا فِي التَّبُخُّرِ بِالْقُسْطِ، وَحَظْرِ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثَ لَيَالٍ عَلَى مَيِّتَهَا

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4648)

4649 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ، قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[193]-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنُكْحَلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ «لَا» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ»

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ « الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حَفْشَهَا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ لَهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِهِ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4649)

4650 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قثنا مَالِكٌ، بِنَحْوِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ « أَخَاهَا مَاتَ، فَعَمَدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهِ يَدَهَا»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4650)

4651 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ حَمِيمًا لَهَا تُوُفِّيَ، فَدَعَتْ صُفْرَةً، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا وَتَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْشَرًا»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4651)

4652 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، بِمِثْلِهِ، فَأَخَذَتْ صُفْرَةً فَلَطَّخَتْ بِهِ يَدَيْهَا وَقَالَتْ: إِنَّمَا « أَصْنَعُ هَذَا لِأَنَّ -[194]- رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4652)

4653 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنَاهَا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ قَالَ: « لَا كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، أَوْ أَحْلَاسِ بَيْتِهَا حَوْلًا، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4653)

4654 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَخُشِيَ عَلَيْهَا، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: « قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا حَوْلًا، حَتَّى يَمُرَّ كَلْبٌ، فَتَرْمِي خَلْفَهُ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ تَخْرُجُ، لَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4654)

4655 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قثنا شُعْبَةُ، قَالَ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ: أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: « فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4655)

4656 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَضْلِ، قثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، وَامْرَأَةٍ، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَخَشِيَ عَلَيْهَا -[195]-، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: « قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي أَحْلَاسِهَا حَوْلًا، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ، لَا حَتَّى مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ» قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، فَلَقِيتُ حُمَيْدًا فَحَدَّثَنِي بِهِ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4656)

4657 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُا سَمِعَتْ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَتِيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَقَالَ عَمَّارٌ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَأَنَّهَا اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تُكْحِلَهَا، فَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: « قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ» ، قَالَ حُمَيْدٌ: فَسَأَلْتِ زَيْنَبُ مَا رَمَتْهَا بِالْبَعْرَةِ؟ فَقَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا، فَجَلَسَتْ فِيهِ سَنَةً حَتَّى إِذَا مَرَّتْ سَنَةٌ خَرَجَتْ وَرِمَتْ بِبَعْرَةٍ مِنْ وَرَائِهَا، وَقَالَ عَمَّارٌ: مِنْ خَلْفِهَا "،

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4657)

4658 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَحَمْدُونُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو بَدْرٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَتَاهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4658)

4659 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أُمِّ -[196]- حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، إِذْ جَاءَهَا نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَتْ لِابْنَتِهَا: أَعْطِينِي طِيبًا، فَأَعْطَتْهَا، فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضَيْهَا أَو ذِرَاعَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَغَنِيَّةً عَنِ الطِّيبِ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدِّ فَوْقُ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4659)

4660 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: إِنِّي عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةٌ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ،

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4660)

4661 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ فِيهِ: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَعَنْ صَفِيَّةَ، وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، فَقَالَ سُفْيَانُ: مَا قَالَ لَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى إِلَّا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4661)