4902 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرَزَةَ، قثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ « نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4902)
4903 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4903)
4904 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ح وحثنا ابْنُ شَبَابَانَ، قثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي» زَادَ بَكْرٌ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ "
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4904)
4905 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، قَالَا: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4905)
4906 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ -[264]-، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلْقَى، فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» ،
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4906)
4907 - حثنا أَبُو الْهَيْثَمِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْيَحْصِبِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، بِمِثْلِهِ إِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ "
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4907)
4908 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهَا، فَاشْتَرَى مِنْهَا شَيْئًا فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4908)
4909 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ، فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4909)
4910 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4910)
4911 - رَوَاهُ بُنْدَارٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: « نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4911)
4912 - حثنا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا قَالَ: « وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ»
بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا تَبَايَعَا كَانَ لَهُمَا الْخِيَارُ حَتَّى يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4912)
4913 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، قَالَا: ثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا ابْتَاعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ بَيْعِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ» وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ «فَإِذَا كَانَ ثَمَّ خِيَارٌ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَيْضًا قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4913)
4914 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ، قثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وحثنا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4914)
4915 - حَدَّثَنَا مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح -[266]- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يُدْرِكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4915)
4916 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» ،
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4916)
4917 - رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَزَادَ، «إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4917)
4918 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ اخْتَرْ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4918)
4919 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ -[267]- يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ» وَقَالَ مُعَلَّى: «إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4919)
4920 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قثنا قُتَيْبَةُ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ بِمِثْلِهِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4920)
4921 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ "، وَرُبَّمَا قَالَ: «أَوْ يَكُونَ بَيْعَ الْخِيَارِ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4921)