6142 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، قثنا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ؟»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6142)
6143 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي عَضَّ يَدَهُ يُعِينُ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهَا: وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ؟» ،
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6143)
6144 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ هِشَامٍ، إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: عَنْ صَفْوَانَ، أَنَّ أَجِيرًا، لِيَعْلَى فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6144)
6145 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، سَمِعَ يَعْلَى، يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي فِي نَفْسِي، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَعْلَى: فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ -[95]- أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ، قَالَ: لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ فَنَسِيتُهُ، قَالَ: فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِيِ الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ،
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6145)
6146 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، فَانْتَزَعَهَا فَابْتُدِرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: «أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ يَعَضُّهَا؟»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6146)
6147 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، قَالَ عَطَاءٌ: فَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْجَمَلِ» ،
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6147)
6148 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ، كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَقَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُلًا فَعَضَّ إِصْبَعَهُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6148)
6149 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ قُرْبُزَانُ، قثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُلًا، فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَابْتُدِرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ حَتَّى تَقْضِمَهَا كَأَنَّكَ فِي فِي فَحْلٍ؟» ، فَأَهْدَرَهَا
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6149)
6150 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا هَمَّامٌ، قثنا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ، يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ، قَالَ: فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ؟» ،
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6150)
6151 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قثنا -[96]- قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: عَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُنْيَةَ، وَأُمَيَّةُ صَحِيحٌ، أَحَدُهُمَا أَبُوهُ وَالْآخَرُ أُمُّهُ
بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْجَرَاحِ، والإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَأَنَّى فِي الْقِصَاصِ إِذَا امْتَنَعَ الْجَارِحُ مِنَ الْقِصَاصِ، وَطَلَبَ الْمَجْرُوحُ الدِّيَةَ، والإبَاحَةِ لِمَنْ يَتَشَفَّعُ فِي تَرْكِ الْقَوَدِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6151)
6152 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قثنا عَفَّانُ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ» ، فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟، لَا وَاللَّهِ لَا تَقْتَصَّ مِنْهَا أَبَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ» ، قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا، فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6152)
6153 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ -[97]- ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، قَالَ: فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «الْقِصَاصَ» ، فَقَالَتْ أُمُّ حَارِثَةَ: أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟، لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ كِتَابُ اللَّهِ» ، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، قَالَ: فَكَلَّمُوا الْقَوْمَ فَرَضُوا بِالدِّيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ»
بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَتْلَ الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَقَتْلِ قَاتِلِ النَّفْسِ، وَقَتْلِ التَّارِكِ دِينَهُ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ، وَحَظْرِ قَتْلِ غَيْرِ هَؤُلَاءِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6153)
6154 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَرَجُلٍ قَتَلَ فَأُقِيدَ، وَالتَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ الْمُفَارِقِ لِلْإِسْلَامِ "
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6154)
6155 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا إِحْدَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6155)
6156 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6156)
Null
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6157)
Null
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6158)
Null
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6159)
Null
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6160)
Null
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6161)