6442 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: « مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6442)
6443 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، وَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ مِنْهَا، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ» ،
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6443)
6444 - حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صِرْمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6444)
6445 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْفٍ التُّجِيبِيُّ وَسَأَلْتُهُ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[183]-، قَالَ: « لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6445)
Null
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6446)
6447 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « أَلَا لَا يُحْتَلَبَ مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا وَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ، وَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِهَا طَعَامُ أَحَدِهِمْ أَلَا لَا يُحْتَلَبَ مَاشِيةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6447)
6448 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْلَبَ الْمَوَاشِي إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، وَقَالَ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ مَشْرَبَتُهُ الَّتِي فِيهَا طَعَامُهُ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا فَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ مِثْلَ مَا فِي مَشَارِبِكُمْ؟»
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى خِزَانَتُهُ فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ خِزَانَتُهُمْ؟»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6448)
6449 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ؟، وَإِنَّمَا تَخْزُنُ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، وَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6449)
6450 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ -[184]-، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ خِزَانَتُهُ فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا إِنَّا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتُهُمْ؟»
بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُلْتَقِطَ لُقَطَةً، إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً، فَلَمْ يعْتَرِفْ كَانَتْ مَالًا مِنْ مَالِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدَّهَا بَعْدُ وَلَا تَعْرِيفِهِ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّهَا بَعْدَ السَّنَةِ وَدِيعَةً عِنْدَ مُلْتَقِطِها، وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدَّهَا بَعْدُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا وَأَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6450)
6451 - حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ أَبِي ثَلْجَةَ، بِمِصْرَ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ، أَنَّهُ قَالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سُفْيَانُ: فَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ، فَأَخْبَرَنِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6451)
6452 - وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ بْنُ سَيْفٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ يَحْيَى: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ: عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُفْيَانُ: فَأَتَيْتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ الَّذِي سَمِعْتَ مِنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ؟، فَقَالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَقَالَ سُفْيَانُ: أَوْ قُلْتُ لَهُ عَنْ زَيْدٍ،
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6452)
6453 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّأْيُ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ -[185]- زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا» ،
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6453)
6454 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَبِيعَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ وَكَانَ يحَدِّثُهُ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَكُنْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ الَّذِي تُحَدِّثُهُ عَنْهُ فِي اللُّقَطَةِ، وَفِي ضَوَالِّ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَقَالَ: نَعَمْ، وَكُنْتُ أَكْرَهُ مُجَالَسَتَهُ لِلرَّأْيِ، وَلَوْلَا أَنَّهُ أَسْنَدَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مَا سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6454)
6455 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ أَبُو جَعْفَرٍ الدَّقَّاقُ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي اللُّقَطَةِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يجِئْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟، قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يجِدَهَا رَبُّهَا»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6455)
6456 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ أَبُو جَعْفَرٍ الدَّقَّاقُ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، قَالَا: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» ، وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يجِدَهَا رَبُّهَا» ، وَسُئِلَ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» -[186]-،
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6456)
6457 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6457)
6458 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قثنا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» ، قَالَ: فَضَالَةُ الْإِبِلِ؟، فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا» ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا» ، قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ لِي مَالِكٌ: قَالَ: «شَأْنُكَ بِهَا تَصَدَّقْ بِهَا»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6458)
6459 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِتَمْرَةٍ مُلْقَاةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا»
بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الْتِقَاطِهَا لِمُنْشِدِهَا وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6459)
6460 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6460)
6461 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ، قثنا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « صَدَّ اللَّهُ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَأُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلَا، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى خَلَاؤُهَا، وَلَا يُعْضَدْ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا المُنْشِدُ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يؤَدِّيَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6461)