Arabic source text

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1902 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ "

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1902)

1903 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُقْرِئُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَا: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، بِمِثْلِهِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1903)

1904 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَ بِهَا صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1904)

1905 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّ سُلَيْمَانَ زَادَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: « سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1905)

1906 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي غَسَّانَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ -[510]- تِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي بَيَّنْتُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَطْ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1906)

1907 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ بِتَمَامِهِ، وَذَكَرَ الْكَلِمَةَ « لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ»

بَابُ الإِبَاحَةِ لِنَاسِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَغَيْرِهِ وَنَهَضَ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ وَلَا يَقْعُدَ وَأَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ مِنْهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ يُسَلِّمُ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1907)

1908 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ حَدَّثَهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي اثْنَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَ وسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ» رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِنَحْوِهِ وَقَالَ: فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1908)

1909 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ كِلَاهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ.

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1909)

1910 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بَكْرِ بْنِ مُضَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، بِحَدِيثِهِ فِيهِ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1910)

1911 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عِمْرَانَ السَّدُوسِيُّ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[511]- الظُّهْرَ» فَذَكَرَهُ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1911)

1912 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَعْرَجِ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي اثْنَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، فَلَمْ يَسْتَرِحْ فَلَمَّا اعْتَدَلَ قَائِمًا لَمْ يَرْكَعْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا فَرَغَ انْتَظَرْنَاهُ أَنْ يُسَلِّمَ فَسَجَدَ بِنَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ» لَفْظُ يَزِيدَ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1912)

1913 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ: إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ، وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهَا الْعَصْرُ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى جَذَعًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَسْنَدَ -[512]- ظَهْرَهُ إِلَيْهِ قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سُرْعَانُ النَّاسِ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ " قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «ثُمَّ سَلَّمَ» . وَاللَّفْظُ لِلصَّغَانِيِّ مَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ.

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1913)

1914 - حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ. ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1914)

1915 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: ثَنَا مُطَرِّفٌ جَمِيعًا قَالَا: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1915)

1916 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ "

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1916)

1917 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَا: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1917)

1918 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ ابْنُ وَهْبُ، قَالَ: مَالِكٌ: « كُلُّ -[513]- سَهْوٍ كَانَ نُقْصَانًا مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1918)

1919 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: «لَمْ تُقْصَرْ وَلَمْ أَنَسَ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1919)

1920 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ قَالَ: ثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِحَدِيثِهِ فِيهِ ح.

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1920)

1921 - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: ذُو الْيَدَيْنِ وَذُو الشِّمَالَيْنِ وَاحِدٌ وَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، فَقَالَ فِيهِ: فَقَامَ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ ذَا الشِّمَالَيْنِ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُدْرِكْهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعٍ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ وَذَلِكَ: أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ لَيْسَ هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ بَعْضُهُمُ الْخِرْبَاقُ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ بِذِي خُشُبٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، وَذُو الشِّمَالِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ وَقَدْ صَحَّ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَالطَّاعِنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَحْتَجُّ أَيْضًا: بِأَنَّ الْكَلَامَ مَنْسُوخٌ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ مِثْلَ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ. وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ إِذَا حُظِرَ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا تَعَمَّدَ وَقَدْ كَانَ مُبَاحًا فَنُسِخَ بِمَكَّةَ وَمَا ذُكِرَ مِنْ حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَلَا يَنْسَخُ الْأَوَّلُ الْآخِرَ، وَالَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُ الْحَدِيثَيْنِ كِلَاهُمَا فِي الْعَمْدِ عَلَى إِعَادَةِ الصَّلَاةِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[514]- قَالَ: «إِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللَّهُ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ» ، وَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» ، فَإِذَا تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَمْدًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَوْ أَخْطَأَ الْمُتَكَلِّمُ بَعْدَ مَا يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُتِمَّهَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ مَأْمُومٍ أَوِ الْمَأْمُومُ إِذَا ذَكَّرَ الْإِمَامَ بِكَلَامِهِ أَوْ إِجَابَةِ الْإِمَامِ عَلَى مَا أَجَابُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي»

بَابُ التَّسْلِيمِ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَالْبِنَاءِ عَلَى صَلَاتِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ وَرُجُوعِهِ إِلَى مُصَلَّاهُ إِذَا كَانَ نَاسِيًا

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1921)