1403 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَن هشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ وَلاَ نَدْرِي هَلْ سَمَّوُا اللهَ عَلَيْهَا أَمْ لاَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: سَمُّوا اللهَ عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ.
মুওয়াত্তা মালিক (1403)
1404 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ أَمَرَ غُلاَمًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا، قَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ، فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ: قَدْ سَمَّيْتُ، فَقَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ وَيْحَكَ، قَالَ لَهُ: قَدْ سَمَّيْتُ اللهَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ: وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهَا أَبَدًا.
মুওয়াত্তা মালিক (1404)
1405 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ، فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ، فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا.
মুওয়াত্তা মালিক (1405)
1406 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَن مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ، أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا، فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا، فَكُلُوهَا.
মুওয়াত্তা মালিক (1406)
1407 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَن ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا، وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}.
মুওয়াত্তা মালিক (1407)
1408 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: مَا فَرَى الأَوْدَاجَ فَكُلُوهُ.
মুওয়াত্তা মালিক (1408)
1409 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ إِذَا بَضَعَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ.
মুওয়াত্তা মালিক (1409)
1410 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَن يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَن أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَن شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا، ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ، وَنَهَاهُ عَن ذَلِكَ.
মুওয়াত্তা মালিক (1410)
1411 - وَسُئِلَ مالِكٌ عَن شَاةٍ تَرَدَّتْ فَكُسِرَتْ، فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا فَذَبَحَهَا، فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا وَلَمْ تَتَحَرَّكْ، فَقَالَ مالِكٍ: إِنْ كَانَ ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا يَجْرِي وَهِيَ تَطْرِفُ، فَلْيَأْكُلْهَا.
মুওয়াত্তা মালিক (1411)
1412 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَاتُهَا، إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.
মুওয়াত্তা মালিক (1412)
1413 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ، إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
মুওয়াত্তা মালিক (1413)
1414 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ، وَأَنَا بِالْجُرْفِ، فَأَصَبْتُهُمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهُ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ أَيْضًا.
মুওয়াত্তা মালিক (1414)
1415 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ وَالْبُنْدُقَةُ.
মুওয়াত্তা মালিক (1415)
1416 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُقْتَلَ الإِنْسِيَّةُ، بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمْيِ وَأَشْبَاهِهِ.
মুওয়াত্তা মালিক (1416)
1417 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى بَأْسًا بِمَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِذَا خَسَقَ، وَبَلَغَ الْمَقَاتِلَ أَنْ يُؤْكَلَ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} قَالَ: فَكُلُّ شَيْءٍ يَنَالُهُ الإِنْسَانُ بِيَدِهِ أَوْ بِرُمْحِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ سِلاَحِهِ، فَأَنْفَذَهُ وَبَلَغَ مَقَاتِلَهُ، فَهُوَ صَيْدٌ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى.
মুওয়াত্তা মালিক (1417)
1418 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ مَاءٍ أَوْ كَلْبٍ غَيْرِ مُعَلَّمٍ، لَمْ يُؤْكَلْ ذَلِكَ الصَّيْدُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ حَتَّى لاَ يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ، وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ.
মুওয়াত্তা মালিক (1418)
1419 - قَالَ: وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ وَإِنْ غَابَ عَنكَ مَصْرَعُهُ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا مِنْ كَلْبِكَ، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ، مَا لَمْ يَبِتْ، فَإِذَا بَاتَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ.
মুওয়াত্তা মালিক (1419)
1420 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلَ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ.
মুওয়াত্তা মালিক (1420)
1421 - وَحَدَّثَنِي عَن مالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَإِنْ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ.
মুওয়াত্তা মালিক (1421)
1422 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ إِلاَّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.
মুওয়াত্তা মালিক (1422)