Arabic source text

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
362 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ` اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَقَالَ الآخَرُ: لا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ `، قَالَ مُحَمَّدٌ: الْجَمْعُ بَيْنَهُ أَفْضَلُ، وَإِنْ فَرَّقْتَ وَأَحْصَيْتَ الْعِدَّةَ، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله، وَالْعَامَّةِ قَبْلَنَا

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (362)

363 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَحْفَصَةَ رضي الله عنهما أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ حَفْصَةُ: بَدَرَتْنِي بِالْكَلامِ، وَكَانَتِ ابْنَةَ أَبِيهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا، وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ، فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا، ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله، وَالْعَامَّةِ قَبْلَنَا

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (363)

364 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الإِفْطَارَ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: تَعْجِيلُ الإِفْطَارِ، وَصَلاةِ الْمَغْرِبِ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهِمَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله، وَالْعَامَّةِ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (364)

365 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا «يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ اللَّيْلَ الأَسْوَدَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرُوا، ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلاةِ فِي رَمَضَانَ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا كُلُّهُ وَاسِعٌ، فَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ قَبْلَ الصَّلاةِ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ بَعْدَهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ لا بَأْسَ بِهِ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (365)

366 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَفْطَرَ فِي يَوْمِ رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى، أَوْ غَابَتِ الشَّمْسُ `، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: «الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتَهَدْنَا» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ أَفْطَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا لَمْ تَغِبْ لَمْ يَأْكُلْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَلَمْ يَشْرَبْ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (366)

367 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْوِصَالِ» ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى»

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (367)

368 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ» ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَاكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الْوِصَالُ مَكْرُوهٌ، وَهُوَ أَنْ يُوَاصِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَوْمَيْنِ فِي الصَّوْمِ، لا يَأْكُلُ فِي اللَّيْلِ شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله، وَالْعَامَّةِ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (368)

369 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ابْنَةِ الْحَارِثِ، ` أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا فِي صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَائِمٌ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ أُمُّ الْفَضْلِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ `، قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ، إِنَّمَا صَوْمُهُ تَطَوُّعٌ، فَإِنْ كَانَ إِذَا صَامَهُ يُضْعِفُهُ ذَلِكَ عَنِ الدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَالإِفْطَارُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْم

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (369)

370 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى»

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (370)

371 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عُقَيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَرَّبَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لأَبِيهِ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: كُلْ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يَأْمُرُنَا بِالْفِطْرِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا يَنْبَغِي أَنْ يُصَامَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ لِمُتْعَةٍ، وَلا لِغَيْرِهَا، لِمَا جَاءَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله، وَالْعَامَّةِ مِنْ قَبْلِنَا، وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: يَصُومُهَا الْمُتَمَتِّعُ الَّذِي لا يَجِدُ الْهَدْيَ، أَوْ فَاتَتْهُ الأَيَّامُ الثَّلاثَةُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (371)

372 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: «لا يَصُومُ إِلا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمَنْ أَجْمَعَ أَيْضًا عَلَى الصِّيَامِ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ فَهُوَ صَائِمٌ، وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ قَبْلَنَا

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (372)

373 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ` يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ: لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ: لا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ `

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (373)

374 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ لَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، أَنَا صَائِمٌ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ ثُمَّ نَسَخَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَهُوَ تَطَوُّعٌ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله، وَالْعَامَّةِ قَبْلَنَا

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (374)

375 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (375)

376 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (376)

377 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ» ، ⦗ص: 132⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا يَخْرُجُ الرَّجُلُ إِذَا اعْتَكَفَ إِلا لِلْغَائِطِ، أَوِ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الطَّعَامُ، وَالشَّرَابُ فَيَكُونُ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (377)

378 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًّا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهُيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ قَالَ: «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي مِنْ صُبْحَتِهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ» ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمُطِرَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ سَقْفُهُ عَرِيشًا فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ عَلَيْنَا، وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (378)

379 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، ` سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّجُلِ الْمُعْتَكِفِ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ؟ قَالَ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ `، قَالَ مُحَمَّدٌ: بِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ الْحَاجَةَ مِنَ الْغَائِطِ، أَوِ الْبَوْلِ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ، أَوْ أَنْ يَمُرَّ تَحْتَ السَّقْفِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.



মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (379)

380 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (380)

381 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلاءِ الثَّلاثِ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَأَمَّا أَهْلُ الْيَمَنِ، فَيُهِلُّونَ مِنْ يَلْمَلَمَ»

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (381)