101 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، «أَنَّهُ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاةِ، أَمَرَنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا، وَرَفَعْنَا»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (101)
102 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَكُلَّمَا رَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عز وجل»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (102)
103 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ «كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَكَبَّرَ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، ثُمَّ انْصَرَفَ» ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (103)
104 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي نُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الْقَارِئُ «أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَكَبَّرَ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ» ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: «وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ، وَيَفْتَحُ الصَّلاةَ» .
قَالَ مُحَمَّدٌ: السُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَكُلَّمَا رَفَعَ، وَإِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُودِ كَبَّرَ، وَإِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُودِ الثَّانِي كَبَّرَ.
فَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الأُذُنَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لا يَرْفَعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي ذَلِكَ آثَارٌ كَثِيرَةٌ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (104)
105 - قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ «رَفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى مِنَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (105)
106 - قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: «لا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى» .
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (106)
107 - قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ عَمْرُو ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، فَرَآهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، ⦗ص: 59⦘ وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ» ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَحَفِظَ هَذَا مِنْهُ، وَلَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابُهُ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، إِنَّمَا كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي بَدْءِ الصَّلاةِ حِينَ يُكَبِّرُونَ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (107)
108 - قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةِ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (108)
109 - قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى الَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ، ثُمَّ لا يَرْفَعُهُمَا فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ `
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (109)
110 - قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ `
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (110)
111 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ` انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ: إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنازَعَ الْقُرْآنَ `؟ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا جَهَرَ بِهِ مِنَ الصَّلاةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (111)
112 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ ⦗ص: 60⦘ مَعَ الإِمَامِ؟ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ مَعَ الإِمَامِ، فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَقْرَأُ مَعَ الإِمَامِ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (112)
113 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِ أُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يَصُلِّ إِلا وَرَاءَ الإِمَامِ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (113)
114 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ»
قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ؟ قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي ، وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكِ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: «قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ` اقْرَءُوا، يَقُولُ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] ، يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 3] ، يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الَعَبْدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] ، يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] ، فَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ {6} صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 6-7] ، فَهَؤُلاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ` ، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا قِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ وَلا فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ، بِذَلِكَ جَاءَتْ عَامَّةُ الآثَارِ.
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (114)
115 - قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ كَفَتْهُ قِرَاءَتُهُ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (115)
116 - قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ` أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، قَالَ: تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الإِمَامِ `
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (116)
117 - قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»
قَالَ مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (117)
118 - قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ⦗ص: 62⦘ قَالَ: ` كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ، قَالَ: فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ تَرَكْتَ فَقَدْ تَرَكَهُ نَاسٌ يُقْتَدَى بِهِمْ، وَإِنْ قَرَأْتَ فَقَدْ قَرَأَهُ نَاسٌ يُقْتَدَى بِهِمْ `.
وَكَانَ الْقَاسِمُ مِمَّنْ لا يَقْرَأُ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (118)
119 - قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: ` سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، قَالَ: أَنْصِتْ، فَإِنَّ فِي الصَّلاةِ شُغْلا سَيْكَفِيكَ ذَاكَ الإِمَامُ `
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (119)
120 - قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لا يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ، وَفِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ فِي الأُولَيَيْنِ، وَلا فِي الأُخْرَيَيْنِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ قَرَأَ فِي الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (120)