Arabic source text

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
641 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِهِ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، قَالَ: هَذَا فِي التَّفْضِيلِ، وَعَلِيٌّ الرَّابِعُ فِي الْخِلَافَةِ، وَنَقُولُ بِقَوْلِ سَفِينَةَ: «الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً»

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (641)

642 - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «فَمَلَكَ أَبُو بَكْرٍ سَنَتَيْنِ وَشَيْئًا، وَعُمَرُ عَشْرًا، وَعُثْمَانُ اثْنَتَا عَشْرَةَ، وَعَلِيٌّ سِتًّا»

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (642)

643 - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ: ` أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا مَعَهُ يُسَمُّونَهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَقَامَ الْحُدُودَ، وَرَجَمَ، وَحَجَّ بِالنَّاسِ، ثُمَّ لَمْ يُعْتَبْ عَلَيْهِ فِي قَسَمْتِهِ بِالْعَدْلِ، وَكُلُّ مَا كَانَ عَلَيْهِ مَنْ مَضَى مِنَ اتِّبَاعِهِ الْحَقَّ، قُلْتُ: لِأَبِي: إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ: لَيْسَ هُوَ خَلِيفَةٌ، قَالَ: هَذَا قَوْلُ سَوْءٍ رَدِيءٌ، قَدْ حَجَّ، وَقَطَعَ، وَرَجَمَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُونَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَيَكُونُ هَذَا إِلَّا خَلِيفَةً. قُلْتُ لِأَبِي: مَنِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ عُبَيْدَةَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: «رَأْيُكَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ فِي الْفُرْقَةِ» ، كَلَامٌ هَذَا مَعْنَاهُ، قَالَ أَبِي: إِنَّمَا أُرَاهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ يَضَعُ مِنْ نَفْسِهِ، قَوْلُهُ: خَبَطَتْنَا فِتْنَةٌ، تَوَاضَعَ بِذَلِكَ `

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (643)

644 - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ قُدَيْدٍ الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: وَذُكِرَ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يَوْمًا وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ هَا هُنَا مَنْ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا إِمَامُ عَدْلٍ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهُ قَوْمٌ عِنْدَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا كُفْرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تبارك وتعالى، فَمَنْ قَالَ هَذَا فَكَأَنَّهُ حُكْمٌ صِيرَ إِلَيْهِ، وَهَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ انْتَزَعَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ سَهْمًا وَهُوَ مَعَهُمْ وَاقِفٌ يَوْمَ الْجَمَلِ فِي الصَّفِّ وَقَالَ: لَا أَطْلُبُ بِدَمِ عُثْمَانَ أَحَدًا غَيْرَكَ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَهَذَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ⦗ص: 426⦘ قَتَلَهُ ابْنُ جُرْمُوزٍ، وَعَلِيٌّ يَقُولُ: بَشِّرْ قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ. فَهَذِهِ دِمَاءٌ تَبَرَّأَ عَلِيٌّ مِنْهَا، فَأَلْزَمَهُ إِيَّاهَا، فَمَا زَادَ أَحْمَدُ عَلَى أَنْ قَالَ: هَذَا الْحُورِيُّ، يَعْنِي أَنَّهُ هُوَ، قَالَ: ذَا، فَقَالَ: مَا كَانَ بَصِيرًا بِالْحَدِيثِ وَلَا بِالرَّأْيِ `

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (644)

645 - وَأَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ` خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ. عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَحْمَدُ: وَعَلِيٌّ فِي الْخُلَفَاءِ. قُلْتُ: أَلَيْسَ تَقُولُ: عَلِيٌّ خَيْرُ مَنْ بَقِيَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فِي الْخِلَافَةِ؟ قَالَ: هُوَ خَلِيفَةٌ، قُلْتُ: وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ؟ قَالَ: لَا، أَيُّ شَيْءٍ يَدْخُلُ عَلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، أَلَا تَرَى أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ، وَيَقْسِمُ الْفَيْءَ، وَيُجَمِّعُ بِالنَّاسِ، فَإِنْ قُلْتَ: لَيْسَ خَلِيفَةً فَفِيهِ شَنَاعَةٌ شَدِيدَةٌ `

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (645)

646 - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنَّا وَبَعْضُ إِخْوَتِي هُوَ ذَا نَعْجَبُ فِي إِدْخَالِكَ عَلِيًّا فِي الْخِلَافَةِ، قَالَ لِي: ` فَأَيْشِ أَصْنَعُ وَأَيْشِ أَقُولُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ رحمه الله: أَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَحُجُّ بِالنَّاسِ، وَالْمَوْسِمُ، وَتِلْكَ ⦗ص: 427⦘ الْأَحْكَامُ، وَالصَّلَاةُ بِالنَّاسِ، وَمَا قَطَعَ، وَمَا قَتَلَ، يُتْرَكُ؟ قُلْتُ: فَمَا تَصْنَعُ وَمَا تَقُولُ فِي قِتَالِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إِيَّاهُ، وَتِلْكَ الدِّمَاءِ؟ قَالَ: مَا لَنَا نَحْنُ وَمَا لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَذِكْرِ ذَا، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيَّ غَيْرَ مَرَّةٍ: مَا لَنَا نَحْنُ وَمَا لِقِتَالِ هَؤُلَاءِ، وَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الدِّمَاءِ. وَذَكَرَ حَجَّهُ وَحُكْمَهُ أَيْضًا. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَهَذَا آخِرُ مَا فَارَقَنِي عَلَيْهِ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (646)

647 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو طَلْحَةَ بْنُ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّيَ أَبَا أُمِّي سَعِيدَ بْنَ جُمْهَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَفِينَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً»

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (647)

648 - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ،: قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، كَانَ عَلِيٌّ إِمَامًا؟ قَالَ: «نَعَمْ، كَانَ إِمَامًا عَدْلًا، رحمه الله» . وَكَانَ عَمُّهُ حَاضِرًا، فَقَالَ لِي عَمُّهُ بِحَضْرَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَسْمَعُ: هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقُ الْفُجَّارُ الَّذِينَ لَا يُثْبِتُونَ إِمَامَةَ عَلِيٍّ: رَجُلٌ كَانَ يَقْسِمُ الْفَيْءَ، وَيُرْجَمُ، وَيُقِيمُ الْحُدُودَ، وَيُسَمَّى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَكَانَ خَارِجِيًّا يَكْذِبُ؟ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْذِبُونَ؟ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَاكِتٌ يَتَبَسَّمُ

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (648)

649 - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ،: قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: أَخَذْتُهُ مِنْ فَوْزَانَ وَصَحَّحَهَا، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَحْوَلِ الْمِشْكَانِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ مِنَ الْمَوْصِلِ قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ: ` أَلَيْسَ تُثْبِتُ خِلَافَةَ عَلِيٍّ؟ سُبْحَانَ اللَّهِ، كَانَ إِمَامًا مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ رَوَى عَنْهُ عِدَّةٌ، وَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ ضَعَّفَ حَدِيثَ سَفِينَةَ مِنْ قِبَلِ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، فَقَالَ: ` بِئْسَ الْقَوْلُ هَذَا، سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ، رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْعَوَّامُ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، وَحَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ، هَؤُلَاءِ خَمْسَةٌ أَحْفَظُ أَنَّهُمْ رَوَوْا عَنْهُ، قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ لَمْ يُثْبِتْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ؟ قَالَ: بِئْسَ الْقَوْلُ هَذَا. زَادَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ: قُلْتُ: يَكُونُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ؟ قَالَ: «مَا أَجْتَرِئُ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ السُّنَّةِ، تَأَوَّلَ فَأَخْطَأَ» ، قُلْتُ: مَنْ قَالَ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «تَدُورُ رَحَا الْإِسْلَامِ بِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ» . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: لِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ، إِنَّهَا مِنْ مُهَاجَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَقَدِ اجْتَرَأَ هَذَا وَمَا عَلِمَهُ، أَيَكُونُ أَنْ يَصِفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْإِسْلَامَ لِسِنِينَ هُوَ فِي الْحَيَاةِ، إِنَّمَا يَصِفُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ مِنَ السِّنِينَ

قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ⦗ص: 429⦘ قُلْتُ: أَثْبَتُ شَيْءٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يُثْبِتْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ فَيَزْعُمُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا فِي رَهَجٍ وَفِتْنَةٍ وَأَبْطَلَ أَحْكَامَهُمْ؟ قَالَ: فَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثُ سَفِينَةَ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ. حَدِيثُ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «تَدُورُ رَحَا الْإِسْلَامِ لِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ» . فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُثْبِتُ أَنَّ أَمْرَ النَّاسِ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ، أَمْرُهُمْ عَلَى الْحَقِّ `

قَالَ: وَيُرْوَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ أَمْرُهُ خَمْسَ سِنِينَ، لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ» . قَالَ: فَكَانَ هَذَا عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ»

قَالَ: وَمَنْصُورٌ يَرْوِي، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «سَتَزُولُ رَحَا الْإِسْلَامِ بَعْدَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ»

زَادَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ⦗ص: 430⦘ عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَزُولُ رَحَا الْإِسْلَامِ بَعْدَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ» .

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (649)

650 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ: لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ كَلَامَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رحمه الله فِي كُلِّ شَيْءٍ وَعَقَلُوا مَعَانِي مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَأَخْذُوهُ بِفَهْمٍ وَتَوَاضُعٍ، لَعَلِمُوا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا مِثْلُهُ فِي زَمَانِهِ أَتْبَعَ مِنْهُ لِلْحَدِيثِ، وَلَا أَعْلَمَ مِنْهُ بِمَعَانِيهِ وَبِكُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَقَدْ تَكَلَّمْتُ فِي هَذَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَبَيَّنْتُ عَنْهُ مَعَانِي مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ فِي غَيْرِ شَيْءٍ مِنَ الْعُلُومِ، فَانْظُرُوا إِلَى مَا تَكَلَّمَ فِيهِ أَيْضًا فِي الشَّهَادَةِ لِلْعَشَرَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَمَا دَفَعَ قَوْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَمَا رَدَّ قَوْلَ الْأَوْزَاعِيِّ وَغَيْرِهِ بِالْأَحَادِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَا أَجْهَدَ نَفْسَهُ مَعَ الْعُلَمَاءِ فِي وَقْتِهِمْ حَتَّى أَوْضَحَ لَهُمْ أَمْرَ تَثْبِيتِ الشَّهَادَةِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَعَانِي الْحَدِيثِ وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْحُجَّةِ بِهِ، وَمَا بَيَّنَ أَيْضًا مِنْ تَثْبِيتِ خِلَافَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رحمه الله، وَكَيْفَ احْتَجَّ بِالْأَحَادِيثِ فِي تَثْبِيتِهَا وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا، وَجَاهَدَهُمْ جِهَادًا فِيمَا تَكَلَّمُوا بِهِ مِنْ أَمْرِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ، وَجَوابَاتِهِ لَهُمْ عَلَى مَعَانِي النُّصْحِ وَالشَّفَقَةِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَالدَّعْوَةِ لَهُ إِلَى مِنْهَاجِ الْحَقِّ، وَقَبُولِهِ لِقَوْلِهِمْ وَلِآرَائِهِمْ، وَلِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى لَا يُخَالَفُونَ فِي قَوْلٍ قَالُوهُ، وَلَا فِعْلٍ فَعَلُوهُ، فَهُمُ الْأَئِمَّةُ الدَّالُّونَ عَلَى مِنْهَاجِ شَرَائِعِ الدِّينِ، فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْبَرَّ الرَّحِيمَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْ يَجْزِيَهُ عَنَّا مِنْ نَبِيٍّ خَيْرًا، وَأَنْ يَجْزِيَ عَنَّا أَصْحَابَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ خَيْرًا، فَقَدْ أَوْضَحُوا السَّبِيلَ، وَنَصَحُوا لِلْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ ⦗ص: 431⦘ بَعْدَهُمْ فَجَزَى اللَّهُ الْعَظِيمُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنَّا أَفْضَلَ الْجَزَاءِ، الْمُعَلِّمَ الْمُشْفِقَ، الدَّالَّ عَلَى مَا يُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ تبارك وتعالى مِنَ اتِّبَاعِهِمْ وَذِكْرِهِمْ بِالْجَمِيلِ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (650)

651 - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ، فَكَانَ ثَمَّ رَجُلٌ انْتَقَصَ أَبَا مُوسَى بِاتِّبَاعِهِ عَلِيًّا، فَغَضِبَ الْحَسَنُ ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى خَيْرِهِمْ فَبَايَعُوهُ، أَفَيُلَامُ أَبُو مُوسَى وَأَتْبَاعُهُ»

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (651)

652 - ‌‌ ذِكْرُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَخِلَافَتِهِ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ

أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْعِجْلِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: ` يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا، أَوْ قَالَ: خَلِيفَةً `، فَقَالَ: «قَدْ جَاءَ»

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (652)

653 - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ مُهَنَّا حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: «لَهُ صُحْبَةٌ» . قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: «مَكِّيُّ قَطَنَ الشَّامَ»

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (653)

654 - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَلَيْسَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ صِهْرٍ وَنَسَبٍ يَنْقَطِعُ إِلَّا صْهِرِي وَنَسَبِي» ؟ قَالَ: ` بَلَى، قُلْتُ: وَهَذِهِ لِمُعَاوِيَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَهُ صِهْرٌ وَنَسَبٌ. قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: «مَا لَهُمْ وَلِمُعَاوِيَةَ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ»

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (654)

655 - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ⦗ص: 433⦘ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أُمِّ بَكْرٍ بِنْتِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَنْقَطِعُ كُلُّ نَسَبٍ إِلَّا نَسَبِي وَسَبَبِي وَصِهْرِي»

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (655)

656 - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ التَّيْمِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسُبَّ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لِي: «مَهْلًا، لَا تَسُبَّهُ؛ فَإِنَّهُ صِهْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (656)

657 - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: أَقُولُ: مُعَاوِيَةُ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ؟ وَابْنُ عُمَرَ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، مُعَاوِيَةُ أَخُو أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَحِمَهُمَا، وَابْنُ عُمَرَ أَخُو حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَحِمَهُمَا، قُلْتُ: أَقُولُ: مُعَاوِيَةُ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ `

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (657)

658 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: جَاءَنِي كِتَابٌ مِنَ الرَّقَّةِ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: لَا نَقُولُ: مُعَاوِيَةُ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا اعْتِرَاضُهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، يُجْفَوْنَ حَتَّى يَتُوبُوا»

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (658)

659 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: وَجَّهْنَا رُقْعَةً إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ فِيمَنْ قَالَ: لَا أَقُولُ إِنَّ مُعَاوِيَةَ كَاتَبُ الْوَحْيِ، وَلَا أَقُولُ إِنَّهُ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ أَخَذَهَا بِالسَّيْفِ غَصْبًا؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا قَوْلُ سَوْءٍ رَدِيءٌ، يُجَانَبُونَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، وَلَا يُجَالَسُونَ، وَنُبَيِّنُ أَمْرَهُمْ لِلنَّاسِ

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (659)

660 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ: مُعَاوِيَةُ أَوْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ فَقَالَ: «مُعَاوِيَةُ أَفْضَلُ، لَسْنَا نَقِيسُ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا» . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيَ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ»

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (660)