661 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ، عَنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ دَارَهَا قَالَ: «يُخْرِجُهَا حَيْثُ شَاءَ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (661)
662 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ جَعَلَ لَهَا زَوْجُهَا دَارَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَهَا شَرْطُهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِذًا يُطَلِّقْنَنَا، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّمَا مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (662)
663 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ حَيْثُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: تَزَوَّجْتُ هَذِهِ وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا، وَإِنِّي أَجْمَعُ لِأَمْرِي أَوْ لَشَأْنِي أَنِّي أَنْتَقِلُ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا -[212]- فَقَالَ: لَهَا شَرْطُهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذًا، لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ أَنْ تُطَلِّقَ زَوْجَهَا إِلَّا طَلَّقَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (663)
664 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ قَالَ: نا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ فِي ذَلِكَ فَاسْتَشَارَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ: «لَهَا شَرْطُهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (664)
665 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ وَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِالْبَقِيَّةِ» قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: «بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينِ» قَالَ: شَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» قَالَ: اقْضِ بَيْنَنَا، قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (665)
666 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا» قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: " بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، أَوْ قَالَ: بِالرِّفْعَةِ وَالْبَنِينَ " قَالَ: شَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: «الشَّرْطُ أَمْلَكُ» قَالَ: أَرَدْتُ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِي، قَالَ: «أَنْتَ أَحَقُّ بِأَهْلِكَ» قَالَ: فَأَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: «بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ» قَالَ: فَاقْضِ بَيْنَنَا، قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (666)
667 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (667)
668 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَجُوزُ النِّكَاحُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ» .
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (668)
669 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ ذَلِكَ
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (669)
670 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا فَوَضَعَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّرْطَ، وَقَالَ: «الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (670)
671 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ وَعَلَيْهَا الصَّدَاقُ فَقَالَا: «عَمِيتَ عَنِ السُّنَّةِ -[214]-، وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ، عَلَيْكَ الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (671)
672 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الْعِتَاقَ» .
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (672)
673 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (673)
674 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَتَانِي، وَلَا يَرْجُو أَنْ يَتَزَوَّجَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ أَنْ تَزَوَّجَنِي قَالَ: أَتَسْخَرِينَ بِي فَزَوَّجْتُهُ نَفْسِي، وَأَعْطَيْتُهُ مِنَ الَّذِي لِي أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَأَتْجَرْتُهُ فِي مَالِي حَتَّى عَمُرَ مَالُهُ فِي مَالِي كَالرَّقْمَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ فَزَعَمَ أَنَّهُ مُطَلِّقِي وَيَتَزَوَّجُ عَلَيَّ فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلرَّجُلِ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: صَدَقَتْ فَسَأَلَ شُرَيْحٌ الْمَلَأَ حَوْلَهُ، فَزَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُ مِثْلُ الَّذِي أَتَاكَ، فَقَالَ: " أَنْتَ أَحَقُّ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ، فَإِنْ أَنْتَ طَلَّقْتَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِكَ، وَارْدُدْ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَمِثْلُهُ مِنْ مَالِكَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ -[215]-: هَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْهُ، هُوَ قَضَائِي بَيْنَكُمَا قُومَا "
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (674)
675 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ يَرَى تَزْوِيجَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا جَائِزًا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا يَحُجُّ بِهِ مِثْلُهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (675)
676 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ يَرَى النِّكَاحَ عَلَى الْبَيْتِ وَالْخَادِمِ جَائِزًا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (676)
677 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْتِ وَالْخَادِمِ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (677)
678 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارًا فَأَعْطَاهَا الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَا: «لَا يَنْبَغِي لِعُهُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُتَخَطَّى»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (678)
679 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ، فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ إِلَّا أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ هَذِهِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ الْأُولَى، قَالَ: «ذَلِكَ لَهُ» قَالَ: وَكَيْفَ؟ إِنْ كَانَ قَالَ الَّذِي أَنْكَحَهُ: إِنَّمَا أَنْكَحْتُكَ عَلَى فِرَاقِ امْرَأَتِكِ، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنَّمَا شَرَطْتُ لَكَ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَقَدْ طَلَّقْتُهَا، وَأَنَا مُرَاجِعُهَا؟ فَقَالَ مَكْحُولٌ: يُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ "
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (679)
680 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ دَارَهَا، فَقَالَ: «لَا يُخْرِجُهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ لِأَنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ الشُّرُوطُ» وَكَانَ مَكْحُولٌ يَرَاهُ
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (680)