1441 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ قَالَ: «مَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا كُلَّهُ، لَكِنْ لِيَدَعَ لَهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1441)
1442 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا، وَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ، فَإِنْ رَجَعَتْ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَيُخَلِّيَ عَنْهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1442)
1443 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1443)
1444 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ، لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: «كَيْفَ يَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ وَأَنْتُمْ تَأَخْذُونَ مَالَهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1444)
1445 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ أَصْحَابِهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ: «إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهَا زَوْجُهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1445)
1446 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمْهَانَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ، اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ فَقَالَ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّيَا شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1446)
1447 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: خَلَعَ جُمْهَانَ الْأَسْلَمِيَّ امْرَأَتُهُ ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ، فَأَتَيَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيَتْ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيَتْ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَصَاحِبُهَا أَوْلَى بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ "
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1447)
1448 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا قَبِلَ الْفِدَاءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1448)
1449 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى الطَّلَاقِ، فَالطَّلَاقُ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1449)
1450 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجٌ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى طَلَاقٍ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1450)
1451 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا خُلْعًا أَوْ ثَلَاثًا» .
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1451)
1452 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1452)
1453 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ -[384]- جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَخُلْعٍ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1453)
1454 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1454)
1455 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَقَالَ: «لِيَنْكِحْهَا إِنْ شَاءَ، إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا، وَالْخُلْعَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1455)
1456 - حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: " أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ: « {إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} بِإِحْسَانٍ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1456)
1457 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ قَالَ:: {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} بِإِحْسَانٍ
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1457)
1458 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: " لَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا وَيَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَعَامِرٌ يَقُولَانِ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا، فَقُلْتُ لِمَنْصُورٍ: أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَامِرٍ "
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1458)
1459 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «فِي الْمُوَلَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَطَبَهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَبَانَتِ الْعِدَّةُ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1459)
1460 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا، وَلَهَا الْعِدَّةُ تَامَّةً» .
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1460)