1581 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَقَدْ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ مِنَ الْحَدِّ، وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ»
قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَأنا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1581)
1582 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ: «يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةَ» قَالَ أَبُو الزِّنَادِ، وَهَذَا رَأْيُ أَهْلِ بَلَدِنَا، وَهُوَ الْقَوْلُ
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1582)
1583 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ جُلِدَ، وَخَطَبَهَا إِنْ شَاءَ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1583)
1584 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «الْمَلَاعِنُ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ فِي مَكَانَهُ جُلِدَ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1584)
1585 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ: «إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ضُرِبَ، وَتَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ، وَإِنْ لَمْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا لَمْ يَتَزَوَّجْهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1585)
1586 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَ الْعِدَّةِ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1586)
1587 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بِبَلَدٍ آخَرَ فَيَقْذِفُهَا وَلَمْ يَرَهَا قَالَ: «يُجْلَدُ وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، وَذَكَرَ أَنَّ الْأَعْمَى بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، وَكُلُّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»
قَالَ خُصَيْفٌ: قَالَ حَمَّادٌ: «كُلُّ مَخْرَجٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلزَّوْجِ فَإِنْ رَآهَا أَوْ لَمْ يَرَهَا فَإِنَّهُمَا يَتَلَاعَنَانِ وَالْأَعْمَى وَمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ كَذَلِكَ، وَالْمُرْتَدُّ كَذَلِكَ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1587)
1588 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ -[412]- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَانْتَقَى مِنْهُ قَالَ: «يُلَاعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1588)
1589 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أنا خُصَيفٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا قَالَ: «يُوقَفُ فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَوُرِّثَ وَإِنْ جَاءَ بِالشُّهُودِ وُرِّثَ، وَإِنَّ الْتَعَنَ لَمْ يُوَرَّثْ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1589)
1590 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ: «إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَهَا، وَإِنْ لَاعَنَهَا بَرِئَ مِنَ الْجَلْدِ وَالْمِيرَاثِ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1590)
1591 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلَا يَتَرَافَعَانِ إِنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهَا: «لَا يُفَرِّقُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يُلَاعِنَهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1591)
1592 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ -[413]-: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَمَّاءُ خَرْسَاءُ، قَالَ: الشَّعْبِيُّ: «لَيْسَ تَسْمَعُ وَلَا تَتَكَلَّمُ فَتُصَدِّقَهُ أَوْ تُكَذِّبَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1592)
1593 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ قَالَ: «يُلَاعِنُهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1593)
1594 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيَشْهَدُ أَنَّهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ، فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1594)
1595 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ سُئِلَ «عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَذَفَهَا، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَيُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ، وَإِنْ هُوَ لَمْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ يُلَاعِنُهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1595)
1596 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو حُرَّةَ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ -[414]- الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا، فَقَبِلُوهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1596)
1597 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1597)
1598 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1598)
1599 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " كَانَ يُقَالُ فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا: تَطْلِيقَةٌ "
قَالَ مَنْصُورٌ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1599)
1600 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا، فَلَا شَيْءَ» .
-[415]-
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1600)