Arabic source text

সুনান আদ-দারাকুতনী

সুনান আদ-দারাকুতনী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
3661 - نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَخْلَدٍ , نا أَبِي , عَنْ سَلَّامٍ أَبِي الْمُنْذِرِ , عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ». كَذَا قَالَ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سَلَّامٍ أَبِي الْمُنْذِرِ , وَهُوَ غَرِيبٌ عَنْ مَطَرٍ. وَعِنْدَ مَطَرٍ , عَنْ رَبِيعَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي رَافِعٍ هَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا. وَرَوَاهُ أَبُو الْأَسْوَدِ يَتِيمُ عُرْوَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ رِوَايَةِ مَطَرٍ عَنْهُ

সুনান আদ-দারাকুতনী (3661)

3662 - نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ , نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ بِمَكَّةَ , نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , نا كَامِلٌ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , -[392]- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

সুনান আদ-দারাকুতনী (3662)

3663 - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , نا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ , نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ»

সুনান আদ-দারাকুতনী (3663)

3664 - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ , نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ».

সুনান আদ-দারাকুতনী (3664)

3665 - نا عَبْدُ اللَّهِ , نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ , نا وُهَيْبٌ ح وَنا عَبْدُ اللَّهِ , نا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ , نا عَبْدُ الْوَارِثِ , قَالَا: نا أَيُّوبُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً

সুনান আদ-দারাকুতনী (3665)

3666 - نا عَبْدُ اللَّهِ , عَنْ عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ , نا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

সুনান আদ-দারাকুতনী (3666)

3667 - نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ , نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ , نا أَبِي , عَنْ صَالِحٍ , حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ , أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] , قَالَتْ: «يَا ابْنَ أَخِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا مَا يُعْطِيهَا مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ , فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ أَوْ يَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ» , قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: " ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] وَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى -[395]- أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ الْآيَةَ الْأُولَى , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] " , قَالَتْ عَائِشَةُ: " وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] " , قَالَتْ: «فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ». تَابَعَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ , وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ , وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ. وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

সুনান আদ-দারাকুতনী (3667)

3668 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي يُونُسُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ , أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى} [النساء: 3] , قَالَتْ: «يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطَى غَيْرُهُ , فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ» , فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي -[396]- حِجْرِهِ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ "

সুনান আদ-দারাকুতনী (3668)

3669 - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ , نا أَبُو الْيَمَانِ , أنا شُعَيْبٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , نا أَبُو أُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ , نا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ , نا جَدِّي , عَنِ الزُّهْرِيِّ , ح وَنا أَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْحَافِظُ نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , نا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ , نا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ , أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ} لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ؟ , قَالَتْ: «أَيِ ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ تُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ» , قَالَتْ عَائِشَةُ: " ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] " , قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " فَبَيَّنَ اللَّهُ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ -[397]- إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ " , مَعْنَاهُمْ مُتَقَارِبٌ

সুনান আদ-দারাকুতনী (3669)

3670 - نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا , نا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ , نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] الْآيَةَ , قَالَتْ: «هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ هُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ»

সুনান আদ-দারাকুতনী (3670)

3671 - نا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْكَوْكَبِيُّ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو الْخَصِيبِ , نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , نا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ , نا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , -[398]- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اجْتَنِبُوا فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةً: الْجُنُونَ , وَالْجُذَامَ , وَالْبَرَصَ "

ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصْرِيُّ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ , نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ , نا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ التَّمِيمِيُّ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَلِيٍّ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ». لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَمَحْبُوبٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا

সুনান আদ-দারাকুতনী (3671)

3672 - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ , نا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ , نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى وَلِيِّهَا الَّذِي غَرَّهُ»

সুনান আদ-দারাকুতনী (3672)

3673 - نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ , نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ , نا شُعْبَةُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: -[399]- «قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ إِذَا دُخِلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا , وَالصَّدَاقُ لَهَا لِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى وَلِيِّهَا». قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ؟ , قَالَ: نَعَمْ

সুনান আদ-দারাকুতনী (3673)

3674 - نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ , نا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى , نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ , وَشُعْبَةُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ: الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْغَلْفَاءُ "

সুনান আদ-দারাকুতনী (3674)

3675 - نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ نا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ عَامِرٍ , قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً , أَوْ جَذْمَاءَ , أَوْ بِهَا بَرَصٌ , أَوْ بِهَا قَرْنٌ , فَهِيَ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ»

সুনান আদ-দারাকুতনী (3675)

3676 - نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ , نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ , نا هُشَيْمٌ , نا حَجَّاجٌ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , -[400]- عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مُسَلْسَلٍ يَخَافُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْهُ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ «أَنْ يُؤَجِّلَ سَنَةً فَإِنْ بَرَأَ وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ»

সুনান আদ-দারাকুতনী (3676)

3677 - نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيُّ , نا الْهَيْثَمُ بْنُ الْيَمَانِ , نا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُفْسَدُ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ»

সুনান আদ-দারাকুতনী (3677)

3678 - نا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ , نا جَدِّي , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا , قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»

সুনান আদ-দারাকুতনী (3678)

3679 - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ , نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ , -[401]- ح وَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ , نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَامٍ , نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»

সুনান আদ-দারাকুতনী (3679)

3680 - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ , حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ , حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا , قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ»

সুনান আদ-দারাকুতনী (3680)