1881 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدٍ الْهَرَوِيُّ , حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ الْمُؤَدِّبُ , ثنا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ , ثنا عُمَرُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ , فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». هَذَا عِنْدِي هُوَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قَاضِي الْمَدَائِنِ
সুনান আদ-দারাকুতনী (1881)
1882 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ , ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ زَحْمَوَيْهِ , ثنا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطُّفَيْلِ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ هَمَّامٍ , عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ , قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ» يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ. -[464]- لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ زِيَادٍ الْبَكَّاءِ , وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ هَمَّامٍ فِيمَا نَعْلَمُ
সুনান আদ-দারাকুতনী (1882)
1883 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ , ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ وَهُوَ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ». , وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَيْهِ
সুনান আদ-দারাকুতনী (1883)
1884 - حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ثنا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ , ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ , وَالْقَاسِمُ ابْنَا إِسْمَاعِيلَ , قَالَا: نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ , ح وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ , ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ , ح وَحَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو النَّضْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ , قَالُوا: نا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ , ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ , عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ , -[466]- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أُمِرْتُ بِثَلَاثَةٍ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ , فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "
সুনান আদ-দারাকুতনী (1884)
1885 - حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ الْحَجَّاجِ , ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , ثنا أَبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ , أَخْبَرَنِي أَبِي , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ , فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حُرِّمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»
সুনান আদ-দারাকুতনী (1885)
1886 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَاقٍ التَّمَّارُ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ , ثنا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ , ثنا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ , فَإِذَا أَقَرُّوا بِمَا جِئْتُ بِهِ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»
সুনান আদ-দারাকুতনী (1886)
1887 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ , ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ , ثنا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ , ثنا بَقِيَّةُ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا
সুনান আদ-দারাকুতনী (1887)
1888 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ , حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
সুনান আদ-দারাকুতনী (1888)
1889 - حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ , ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ , ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ , عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ , ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي , ثنا أَبُو بَدْرٍ , ثنا حَارِثَةُ , ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ , ثنا أَبُو بَدْرٍ , نا حَارِثَةُ , ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ , ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ , عَنْ حَارِثَةَ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». قَالَ نَصْرٌ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ , وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ.
সুনান আদ-দারাকুতনী (1889)
1890 - ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ , ثنا أَبُو كُدَيْنَةَ , ثنا حَارِثَةُ , مِثْلَهُ سَوَاءً
সুনান আদ-দারাকুতনী (1890)
1891 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ الْمُعَدَّلُ بِمَكَّةَ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ , ثنا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ , عَنْ ثَابِتٍ , -[470]- عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
সুনান আদ-দারাকুতনী (1891)
1892 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا , ثنا أَبُو كُرَيْبٍ , ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».
সুনান আদ-দারাকুতনী (1892)
1893 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ , ثنا أَبُو كُرَيْبٍ , ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ حَارِثَةَ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ
সুনান আদ-দারাকুতনী (1893)
1894 - ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدَّرْبِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ , ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , -[471]- أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ»
সুনান আদ-দারাকুতনী (1894)
1895 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَبْدَرِيُّ , ثنا مُعْتَمِرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
সুনান আদ-দারাকুতনী (1895)
1896 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى , ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوْهَرِيُّ , ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَعَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ , وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا»
সুনান আদ-দারাকুতনী (1896)
1897 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ , ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , -[472]- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ»
সুনান আদ-দারাকুতনী (1897)
1898 - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبُ , ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو يَعْقُوبَ , ثنا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ»
সুনান আদ-দারাকুতনী (1898)
1899 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ , ثنا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ , ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ , حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ , وَلَا يَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ»
সুনান আদ-দারাকুতনী (1899)
1900 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ , وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ حَدَّثَهُمْ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ , وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ»
সুনান আদ-দারাকুতনী (1900)