Arabic source text

মুসনাদ আল বাযযার

মুসনাদ আল বাযযার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
281 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، قَالَ: نا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ قَبِيلَةً قَبِيلَةً فِي الْمَوْسِمِ، مَا يَجِدُ أَحَدًا يُجِيبُهُ إِلَى مَا يَدْعُو إِلَيْهِ حَتَّى جَاءَ إِلَيْهِ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ لَمَّا أَسْعَدَهُمُ اللَّهُ وَسَاقَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَآوُوا وَنَصَرُوا فَجَزَاهُمُ اللَّهُ عَنْ نَبِيِّهِمْ خَيْرًا، وَاللَّهِ مَا وَفَيْنَا لَهُمْ كَمَا عَاهَدْنَاهُمْ عَلَيْهِ، إِنَّا قُلْنَا لَهُمْ: إِنَّا نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، وَلَئِنْ بَقِيتُ إِلَى رَأْسِ الْحَوْلِ لَا يَبْقَى لِي عَامَلٌ إِلَّا أَنْصَارِيٌّ " ⦗ص: 405⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

মুসনাদ আল বাযযার (281)

282 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا غُلَامٌ أَسْوَدُ يَغْمِزُ ظَهْرَهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّ النَّاقَةَ اقْتَحَمَتْ بِي " وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا عَنْ عُمَرَ عَنْهُ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ إِلَّا أَسْلَمُ وَرَوَاهُ عَنْ زَيْدٍ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ

মুসনাদ আল বাযযার (282)

283 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " يَظْهَرُ الْإِسْلَامُ حَتَّى تَخُوضَ الْخَيْلُ الْبِحَارَ، وَحَتَّى يَخْتَلِفُ التُّجَّارُ فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَقُولُونَ: مَنْ أَقْرَأُ مِنَّا؟ مَنْ أَفْقَهُ مِنَّا؟ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " وَهَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «أُولَئِكَ وَقُودُ النَّارِ أُولَئِكَ مِنْكُمْ، مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ»

মুসনাদ আল বাযযার (283)

284 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا: نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كُنَّا قَدِ اسْتَبْطَأْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُدُومِ عَلَيْنَا، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَغْدُونَ إِلَى ظَهْرِ الْحَرَّةِ فَيَجْلِسُونَ حَتَّى يَرْتَفِعَ النَّهَارُ، فَإِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَحَمِيَتِ الشَّمْسُ رَجَعَتْ إِلَى مَنَازِلِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَكُنَّا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ أَوْمَأَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ فَصَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ هَذَا صَاحِبُكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ، قَالَ عُمَرُ: وَسَمِعْتُ الْوَجْبَةَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَخْرُجُ مِنَ الْبَابِ وَإِذَا الْمُسْلِمُونَ قَدْ لَبِسُوا السِّلَاحَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ الْقَوْمِ عِنْدَ الظُّهْرِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ "

মুসনাদ আল বাযযার (284)

285 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: نا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ⦗ص: 407⦘ يَقُصُّ مِنْ نَفْسِهِ " وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ غَيْرِ ثَابِتٍ، وَيُرْوَى عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي الْقِصَاصِ وَلَيْسَ بِالثَّابِتِ

মুসনাদ আল বাযযার (285)

286 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُمَيْرٍ قَالَ: نا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَا: قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ فَلْيَأْتِ فَلْيَأْخُذْهُ، قَالَ: فَجَاءَ ⦗ص: 408⦘ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: قَدْ وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِذَا جَاءَنِي مِنَ الْبَحْرَيْنِ مَالٌ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ» قَالَ: خُذْ بِيَدَيْكَ، فَأَخَذَ بِيَدَيْهِ فَوَجَدَهُ خَمْسَمِائَةٍ، قَالَ: عُدْ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْطَاهُ مِثْلَهَا، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ مَا بَقِيَ فَأَصَابَ عَشْرَةَ الدَّرَاهِمِ يَعْنِي: لِكُلِّ وَاحِدٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ جَاءَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ فَأَصَابَ كُلُّ إِنْسَانٍ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَفَضَلَ مِنَ الْمَالِ فَضْلٌ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَضَلَ مِنْ هَذَا الْمَالِ فَضْلٌ وَلَكُمْ خَدَمٌ يُعَالِجُونَ لَكُمْ، وَيَعْمَلُونَ لَكُمْ إِنْ شِئْتُمْ رَضَخْنَا لَهُمْ فَرَضَخَ لَهُمْ خَمْسَةَ الدَّرَاهِمِ خَمْسَةَ الدَّرَاهِمِ، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ لَوْ فَضَّلْتَ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ: أَجْرُ أُولَئِكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّمَا هَذِهِ مَعَايشُ، الْأُسْوَةُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْأَثَرَةِ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رضي الله عنه، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ فَجَاءَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَقَالَ قَدْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي هَذَا الْمَالِ رَأْيٌ وَلِي رَأْيٌ آخَرُ، لَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَنْ قَاتَلَ مَعَهُ، فَفَضَّلَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ، فَفَرَضَ لِمَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْهُمْ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَمَنْ كَانَ إِسْلَامُهُ قَبْلَ إِسْلَامِ أَهْلِ بَدْرٍ فَرَضَ لَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، لِكُلِّ امْرَأَةٍ إِلَّا صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ فَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سِتَّةَ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ فَأَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذْنَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا فُرِضَتْ لَهُنَّ بِالْهِجْرَةِ، قُلْنَ مَا فُرِضَتْ لَهُنَّ مِنْ أَجْلِ الْهِجْرَةِ إِنَّمَا فُرِضَتْ لَهُنَّ مِنْ مَكَانِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَنَا مِثْلُ مَكَانِهِنَّ ⦗ص: 409⦘، فَأَبْصَرَ ذَلِكَ فَجَعَلَهُنَّ سَوَاءً مِثْلَهُنَّ، وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا لِقَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ فَأَلْحَقَهُمَا بِأَبِيهِمَا لِقَرَابَتِهِمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، فَقَالَ: يَا أَبَةِ فَرَضْتَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَفَرَضْتَ لِي ثَلَاثَةَ آلَافٍ؟ فَمَا كَانَ لِأَبِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لِي، فَقَالَ: إِنَّ أَبَاهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَبِيكَ وَهُوَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْكَ، وَفَرَضَ لِأَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ: زِيدُوهُ أَلْفًا أَوْ قَالَ: زِدْهُ أَلْفًا يَا غُلَامُ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ لِأَيِّ شَيْءٍ تَزِيدُهُ عَلَيْنَا؟ مَا كَانَ لِأَبِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لِآبَائِنَا، قَالَ: فَرَضْتُ لَهُ بِأَبِي سَلَمَةَ أَلْفَيْنِ وَزِدْتُهُ بِأُمِّ سَلَمَةَ أَلْفًا، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ أُمٌّ مِثْلُ أُمِّ سَلَمَةَ زِدْتُكَ أَلْفًا، وَفَرَضَ لِأَهْلِ مَكَّةَ ثَمَانِمِائَةٍ، وَفَرَضَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ ابْنُ أَخِي طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي: عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ثَمَانِمِائَةٍ، وَفَرَضَ لِابْنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ أَلْفَيْ دِرْهَمَ، فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: جَاءَكَ ابْنُ عُثْمَانَ مِثْلَهُ فَفَرَضْتَ لَهُ ثَمَانِمِائَةٍ، وَجَاءَكَ غُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَفَرَضْتَ لَهُ فِي أَلْفَيْنِ، فَقَالَ: إِنِّي لَقِيتُ أَبَا هَذَا يَوْمَ أُحُدٍ فَسَأَلَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ قُتِلَ فَسَلَّ سَيْفَهُ وَكَشَّرَ زَنْدَهُ وَقَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قُتِلَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَهَذَا يَرْعَى الْغَنَمَ فَتُرِيدُونَ أَجْعَلَهُمَا سَوَاءً؟ فَعَمِلَ عُمَرُ عُمْرَهُ بِهَذَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا قَالَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ: لَوْ قَدْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَقَمْنَا فُلَانًا، يَعْنُونَ ⦗ص: 410⦘: طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالُوا، كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً فَأَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِمِنًى فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا الْمَجْلِسَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ غَوْغَاءُ النَّاسِ وَهُمْ لَا يَحْتَمِلُونَ كَلَامَكَ، فَأَمْهِلْ أَوْ أَخِّرْ حَتَّى تَأْتِيَ أَرْضَ الْهِجْرَةِ حَيْثُ أَصْحَابُكَ وَدَارُ الْإِيمَانِ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَتَكَلَّمْ بِكَلَامِكَ أَوْ فَتَتَكَلَّمُ فَيُحْتَمَلَ كَلَامُكَ، قَالَ: فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ قَدْ بَلَغَنِي مَقَالَةَ قَائِلِكُمْ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ أَوْ لَوْ قَدْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَقَمْنَا فُلَانًا فَبَايَعْنَاهُ، وَكَانَتْ إِمَارَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً، أَجَلْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ فَلْتَةً، وَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ نَمُدُّ أَعْنَاقَنَا إِلَيْهِ كَمَا نَمُدُّ أَعْنَاقِنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَأَى رَأَيًا فَرَأَيْتُ أَنَا رَأَيًا وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَقْسِمَ بِالسَّوِيَّةِ وَرَأَيْتُ أَنَا أَنْ أُفَضِّلَ فَإِنْ أَعِشْ إِلَى هَذِهِ السَّنَةِ فَسَأَرْجِعُ إِلَى رَأْيِ أَبِي بَكْرٍ فَرَأْيُهُ خَيْرٌ مِنْ رَأْيِي، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رُؤْيَا وَمَا أَرَى ذَاكَ إِلَّا عِنْدَ اقْتِرَابِ أَجَلِي، رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ - فَاسْتَعْبَرَتْ أَسْمَاءُ فَقَالَتْ: يَقْتُلَكَ عَبْدٌ أَعْجَمِيٌّ -، فَإِنْ أَهْلِكَ فَإِنَّ أَمْرَكُمْ إِلَى هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِي تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ: عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، وَإِنْ عِشْتُ فَسَأَعْهَدُ عَهْدًا لَا تَهْلِكُوا، أَلَا ثُمَّ إِنَّ الرَّجْمَ قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ تَقُولُوا كَتَبَ عُمَرُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهُ قَدْ قَرَأْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ⦗ص: 411⦘. ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى الْعَمَّةِ وَابْنَةِ الْأَخِ فَمَا جَعَلْتُهُمَا وَارِثَينِ وَلَا يَرِثَا، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَفْتَحُ لَكُمْ مِنْهُ طَرِيقًا تَعْرِفُونَهُ وَإِنْ أَهْلِكْ فَاللَّهُ خَلِيفَتِي وَتَخْتَارُونَ رَأْيَكُمْ، إِنِّي قَدْ دَوَّنْتُ الدِّيوَانَ وَمَصَّرْتُ الْأَمْصَارَ وَإِنَّمَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ أَحَدَ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ تَأَوَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ فَيُقَاتِلْ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ يَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُقَاتِلْ عَلَيْهِ. تَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَاتَ رضي الله عنه يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ " وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوَ كَلَامِهِ عَنْ عُمَرَ فِي صِفَةِ مَقْتَلِهِ مِنْ وُجُوهٍ، وَلَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا التَّمَامِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ

মুসনাদ আল বাযযার (286)

287 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَا: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ سَبْيٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا بِامْرَأَةٍ فِي السَّبْيِ تَحْلِبُ ثَدْيَهَا كُلَّمَا أَوْ إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا ⦗ص: 412⦘ فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» قُلْنَا: لَا وَاللَّهِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ بِوَلَدِهَا»

قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ أَخَذُوا فَرْخَ طَيْرٍ فَأَقْبَلَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حَتَّى سَقَطَ فِي أَيْدِي الَّذِي أَخَذَ الْفَرْخَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا تَعْجَبُونَ لِهَذَا الطَّيْرِ أُخِذَ فَرْخُهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَاللَّهِ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِخَلْقِهِ مِنْ هَذَا الطَّيْرِ بِفَرْخِهِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا عُمَرُ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ عُمَرَ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقُ وَلَا رَوَاهُ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ

মুসনাদ আল বাযযার (287)

288 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُو عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ⦗ص: 413⦘، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

মুসনাদ আল বাযযার (288)

289 - وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: نا الْمِنْهَالُ بْنُ بَحْرٍ قَالَ: نا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " أَخْبِرُونِي بِأَعْظَمِ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ، قَالَ: «وَمَا يَمْنَعُهُمْ مَعَ قُرْبِهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ بَلْ غَيْرُهُمْ» قَالُوا: الْأَنْبِيَاءُ، قَالَ: «وَمَا يَمْنَعُهُمْ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ، بَلْ غَيْرُهُمْ» قَالُوا: فَأَخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «قَوْمٌ يَأْتُونَ بَعْدَكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، وَيَجِدُونَ الْوَرَقَ الْمُعَلَّقَ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ الْخَلْقِ مَنْزِلَةً وَأُولَئِكَ أَعْظَمُ الْخَلْقِ إِيمَانًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ⦗ص: 414⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَحَدِيثُ الْمِنْهَالِ بْنِ بَحْرٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ إِنَّمَا يَرْوِيهِ الْحُفَّاظُ الثِّقَاتُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عُمَرَ مُرْسَلًا، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، وَمُحَمَّدٌ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ ثِقَاتٌ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ، حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَحَدَّثَ أَيْضًا بِآخَرَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ

মুসনাদ আল বাযযার (289)

290 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِ أُمَرَائِكُمْ وَشِرَارِهِمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: خِيَارُ أُمَرَائِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ "

মুসনাদ আল বাযযার (290)

291 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ ⦗ص: 415⦘: نا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ صَحِبْتَ فِي سَفَرِكَ هَذَا؟ قُلْتُ: قَوْمًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَخُوكَ الْبَكْرِيُّ فَلَا تَأْمَنْهُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهِ رَجُلَانِ لَيِّنٌ حَدِيثُهُمَا أَحَدُهُمَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْآخَرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا

মুসনাদ আল বাযযার (291)

292 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: نا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: نا الضَّحَّاكُ بْنُ ⦗ص: 416⦘ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً " وَهَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ، وَأَحْسَبُ أَنَّ خَطَأَهُ أَتَى مِنْ قِبَلِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ فَرَوَاهُ عَنْهُ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ ⦗ص: 417⦘ وَالصَّوَابُ مَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

মুসনাদ আল বাযযার (292)

293 - حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ عَنْبَسَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ⦗ص: 418⦘ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: " رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا عَلَى عَاتِقَيِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: نِعْمَ الْفَرَسُ تَحْتَكُمَا قَالَ: «وَنِعْمَ الْفَارِسَانِ هُمَا» وَهَذَا لَمْ يَرْوِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ

মুসনাদ আল বাযযার (293)

294 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا فَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ لَا يُكَلِّمَ أَخَاهُ، فَأَتَيَا عُمَرَ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: كَفِّرْ يَمِينَكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ»

মুসনাদ আল বাযযার (294)

295 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ⦗ص: 420⦘، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي قَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

মুসনাদ আল বাযযার (295)

296 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ غَزْوَةَ الْفَتْحِ وَغَزْوَةَ بَدْرٍ فَأَفْطَرْنَا فِيهِمَا " وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

মুসনাদ আল বাযযার (296)

297 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: نا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: نا أَبُو قُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110] «كَانَ لَهُ نُورٌ مِنْ عَدَنَ أَبْيَنَ إِلَى مَكَّةَ حَشْوُهُ الْمَلَائِكَةُ» ⦗ص: 422⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

মুসনাদ আল বাযযার (297)

298 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاؤُدَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مُخْتَلِعَةٍ فِي الْإِسْلَامِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ، فَقَالَ لَهَا: " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةِ نَخْلٍ فَقَالَ ثَابِتٌ: أَيَطِيبُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى " وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا نَعْلَمُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ فِي قِصَّةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ وَمُخَالَعَتِهِ امْرَأَتَهُ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ

মুসনাদ আল বাযযার (298)

299 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سَلَّامٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: جَاءَ صَبِيغٌ التَّمِيمِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنِي عَنِ {الذَّارِيَاتِ ذَرْوًا} [الذاريات: 1] ، قَالَ: هِيَ الرِّيَاحُ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ مَا قُلْتُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ {الْحَامِلَاتِ وِقْرًا} قَالَ: هِيَ السَّحَابُ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ مَا قُلْتُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ {الْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا} ، قَالَ: «هِيَ الْمَلَائِكَةُ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ مَا قُلْتُهُ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ {الْجَارِيَاتِ يُسْرًا} ، قَالَ: هِيَ السُّفُنُ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ مَا قُلْتُهُ " قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ مِائَةً وَجَعَلَهُ فِي بَيْتٍ، فَلَمَّا بَرِئَ دَعَا بِهِ فَضَرَبَهُ مِائَةً أُخْرَى وَحَمَلَهُ عَلَى ⦗ص: 424⦘ قَتَبٍ وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: امْنَعِ النَّاسَ مِنْ مُجَالَسَتِهِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَبَا مُوسَى فَحَلَفَ لَهُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ مَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ مِمَّا كَانَ يَجِدُ شَيْئًا، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: مَا أَخَالُهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ، فَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُجَالَسَتِهِ النَّاسَ " وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَإِنَّمَا أَتَى مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ فِيمَا أَحْسَبُ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَسَعِيدُ بْنُ سَلَّامٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ إِذْ لَمْ أَحْفَظْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَذَكَرْتُهُ وَبَيَّنْتُ الْعِلَّةَ فِيهِ

মুসনাদ আল বাযযার (299)

300 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِئُ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرُفٍ» ⦗ص: 426⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي، وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ غَيْرِهِمْ، فَذَكَرْنَاهُ عَنْ عُمَرَ لِجَلَالَةِ عُمَرَ وَحُسْنِ إِسْنَادِهِ

মুসনাদ আল বাযযার (300)