1841 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا أَبُو شَيْبَةَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ ⦗ص: 231⦘ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الذِّئْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ طَعَامَكَ» ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ» ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
মুসনাদ আল বাযযার (1841)
1842 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، وَأَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي غَدَاةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ألم تَنْزِيلُ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ»
মুসনাদ আল বাযযার (1842)
1843 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: نا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَزِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»
মুসনাদ আল বাযযার (1843)
1844 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَشْعَثَ، قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَزِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ» ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ ⦗ص: 233⦘، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهَا، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَزِرٍّ فَجَمَعَهُمَا إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيدِ
মুসনাদ আল বাযযার (1844)
1845 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: نا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، وَبِلَالٌ، وَذَكَرَ جَمَاعَةً، فَأَمَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَكَانُوا يُعَذَّبُونَ وَيُصْهَرُونَ فِي الشَّمْسِ " ⦗ص: 234⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ زَائِدَةَ مَوْصُولًا إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ
মুসনাদ আল বাযযার (1845)
1846 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: نا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا} [الأحقاف: 29] ، قَالَ: «صَهٍ» ، قَالَ: فَكَانُوا سَبْعَةً أَكْبَرُهُمْ زَوْبَعَةُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَفَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي أَحْمَدَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَقُلْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
মুসনাদ আল বাযযার (1846)
1847 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا فَقَدْ قَتَلَ كَافِرًا أَوْ كَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا»
মুসনাদ আল বাযযার (1847)
1848 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا، قَالَ: نا زَكَرِيَّا بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُثْنِي عَلَى النَّخَعِ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ يَكُونَ قَوْمِي مِنَ النَّخَعِ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
মুসনাদ আল বাযযার (1848)
1849 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: نا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ ⦗ص: 236⦘، قَالَ: نا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ»
মুসনাদ আল বাযযার (1849)
1850 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَقَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» ، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» ، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، وَالشَّعْرَةُ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ» ،
মুসনাদ আল বাযযার (1850)
1851 - وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ
মুসনাদ আল বাযযার (1851)
1852 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَا جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَرْفَعْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذْتُهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ⦗ص: 239⦘، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، أَوِ ابْنَ أَبِي خَلَفٍ ـ شُعْبَةَ الشَّاكُّ» ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأُلْقُوا فِي الْقَلِيبِ إِلَّا أُمَيَّةَ أَوْ أَبِي تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ
মুসনাদ আল বাযযার (1852)
1853 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: نا الْمُثَنَّى بْنُ زُرْعَةَ أَبُو رَاشِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَجْلَحُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، وَشَيْبَةُ، وَعُتْبَةُ، ابْنَا رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرَجُلَانِ آخَرَانِ لَا أَحْفَظُ أَسْمَاءَهُمَا كَانُوا سَبْعَةً وَهُمْ فِي الْحِجْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلَّى، فَلَمَّا سَجَدَ أَطَالَ السُّجُودَ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: أَيُّكُمْ يَأْتِي جَزُورَ بَنِي فُلَانٍ فَيَأْتِينَا بِفَرْثِهَا فَيُلْقِيَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؟ فَانْطَلَقَ أَشْقَاهُمْ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَتَى بِهِ، فَأَلْقَاهُ عَلَى كَتِفَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَأَنَا قَائِمٌ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَكَلَّمَ لَيْسَ عِنْدِي عَشِيرَةٌ تَمْنَعَنِي فَأَنَا أَرْهَبُ ⦗ص: 241⦘، إِذْ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَتْ حَتَّى أَلْقَتْ ذَلِكَ عَنْ عَاتِقِهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ قُرَيْشًا فَسَبَّتْهُمْ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا شَيْئًا، وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ كَمَا كَانَ يَرْفَعُهُ عِنْدَ تَمَامِ سُجُودِهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، ثَلَاثًا عَلَيْكَ بِعُتْبَةَ، وَعُقْبَةَ، وَأَبِي جَهْلٍ، وَشَيْبَةَ» ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِيَهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، وَمَعَ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ سَوْطٌ يَتَخَصَّرُ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَ وَجْهُهُ فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «خَلِّ عَنِّي» ، قَالَ: عَلِمَ اللَّهُ لَا أُخَلِّي عَنْكَ، أَوْ تُخْبِرُنِي مَا شَأْنُكَ فَلَقَدْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَمَّا عَلِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ غَيْرُ مُخَلٍّ عَنْهُ أَخْبَرَهُ فَقَالَ: «إِنَّ أَبَا جَهْلٍ أَمَرَ فَطُرِحَ عَلَيَّ فَرْثٌ» ، فَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: هَلُمَّ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ فَدَخَلَا الْمَسْجِدَ، ثُمَّ أَقْبَلَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ إِلَى أَبِي جَهْلٍ فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَكَمِ، أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَ بِمُحَمَّدٍ فَطُرِحَ عَلَيْهِ الْفَرْثُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَفَعَ السَّوْطَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَهُ، قَالَ: فَثَارَتِ الرِّجَالُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، قَالَ: وَصَاحَ أَبُو جَهْلٍ: وَيْحَكُمْ هِيَ لَهُ إِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ أَنْ يُلْقِيَ بَيْنَنَا الْعَدَاوَةَ وَيَنْجُوَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ⦗ص: 242⦘، وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا الْأَجْلَحُ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، وَشُعْبَةُ، وَزَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
মুসনাদ আল বাযযার (1853)
1854 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَزَادَ فِيهِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ» ، ثُمَّ قَصَّ الْقِصَّةَ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ»
মুসনাদ আল বাযযার (1854)
1855 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عِيسَى بْنِ سَاسَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَا: نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ كَأَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخَّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحُلَلِ كَمَا يُرَى الشَّرَابُ الْأَحْمَرُ فِي الزُّجَاجَةِ الْبَيْضَاءِ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا نَحْفَظُهُ مِنْ حَدِيثِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
মুসনাদ আল বাযযার (1855)
1856 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: نا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ⦗ص: 244⦘، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ: «أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا؟ قَالَ: «أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» ، هَكَذَا رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
মুসনাদ আল বাযযার (1856)
1857 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ صَدِيقًا لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَانَ إِذَا قَدِمَ عُتْبَةُ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ سَعْدٌ مَكَّةَ ⦗ص: 245⦘ نَزَلَ عَلَى عُتْبَةَ، وَكَانَ عُتْبَةُ يُسَمِّيهِ أَخِي الْيَثْرِبِيَّ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ قَدِمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مَكَّةَ كَمَا كَانَ يَقْدَمُ، فَنَزَلَ عَلَى عُتْبَةَ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهُ عُتْبَةُ: أَمْهِلْ حَتَّى يَتَفَرَّقَ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ مِنْ حَوْلِ الْبَيْتِ قَالَ: فَأَمْهَلَ قَلِيلًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: انْطَلِقْ مَعِي، فَلَمَّا أَتَيَا الْبَيْتَ تَلَقَّى أَبُو جَهْلٍ سَعْدًا فَقَالَ: يَا سَعْدُ، آوَيْتُمْ مُحَمَّدًا ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ آمِنًا؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: لَئِنْ مَنَعْتَنِي لَأَقْطَعَنَّ عَلَيْكَ أَوْ لَأَمْنَعَنَّكَ مِنْ تِجَارَتِكَ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا لِمَوْضِعٍ ذَكَرَهُ، قَالَ: وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَقَالَ عُتْبَةُ لِسَعْدٍ: أَتَرْفَعُ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: وَأَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّهُ قَاتَلُكَ» ، قَالَ: فَنَفَضَ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا لَا يَكْذِبُ، قَالَ: فَطَافَ سَعْدٌ ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَتَى عُتْبَةَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ أَخِي الْيَثْرِبِيُّ؟ قَالَتْ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَاتِلِي، وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَا يَكْذِبُ، قَالَ: فَمَا كَانَ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى كَانَ مِنْ أَمْرِ بَدْرٍ قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو جَهْلٍ يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ
মুসনাদ আল বাযযার (1857)
1858 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ» وَأَحْسَبُ أَنَّ عَبْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَاهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মুসনাদ আল বাযযার (1858)
1859 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ، قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِ اللَّهِ تبارك وتعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ} [إبراهيم: 48] ، قَالَ: «أَرْضٌ ⦗ص: 247⦘ بَيْضَاءُ لَمْ يُسْفَكْ عَلَيْهَا دَمٌ، أَوْ لَمْ يُعْمَلْ عَلَيْهَا خَطِيئَةٌ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا إِلَّا جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ، وَجَرِيرٌ فَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ
মুসনাদ আল বাযযার (1859)
1860 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَمَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ جُلُوسٌ وَقَدْ نَحَرُوا جَزُورًا، فَقَالَ ـ أَظُنُّهُ أَبُو جَهْلٍ ـ: أَيُّكُمْ يَأْخُذُ هَذَا الْفَرْثَ بِدَمِهِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى يَضَعَ ⦗ص: 248⦘ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ سَاجِدًا فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِهِ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَأَخَذَ الْفَرْثَ، فَلَمَّا خَرَّ سَاجِدًا وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَأُخْبِرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ تَسْعَى، فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ» ، حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فِي قَلِيبٍ وَاحِدٍ
মুসনাদ আল বাযযার (1860)