661 - نا مُحَمَّدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْحَجَّاجُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ⦗ص: 345⦘ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (661)
662 - نا مُحَمَّدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَثَلَ الدُّنْيَا مَثَلَ أَرْبَعَةٍ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَآتَاهُ عِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ آتَانِي مِثْلَ مَا آتَى فُلَانًا لَفَعَلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ، فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، وَلَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ عِلْمًا فَهُوَ يَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ وَيُنْفِقُهُ فِي الْبَاطِلِ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ آتَانِي مِثْلَ مَا آتَى فُلَانًا لَفَعَلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ، فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءً `
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (662)
663 - نا مُحَمَّدٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، نا ⦗ص: 346⦘ حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ أَبُو خُشَيْنَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: «عُدَّ ثُمَّ أَصْبِحِ الْيَوْمَ التَّاسِعَ صَائِمًا» فَقُلْتُ: كَذَا كَانَ يَصُومُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «نَعَمْ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (663)
664 - نا مُحَمَّدٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا، ⦗ص: 347⦘ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (664)
665 - نا مُحَمَّدٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ⦗ص: 348⦘ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَفِي يَدِهِ قِطْعَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَقَطْعَةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حُرِّمَا عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّا لِإِنَاثِهِمْ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (665)
666 - نا مُحَمَّدٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، نا أَشْعَثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ صَبِرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْقَاسِمِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: وَعِنْدَهُمَا إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَالَ، فَتَكَلَّمَ إِيَاسٌ قَالَ: «هَذَا رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ فَلَمْ يَحْلِفْ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَزُفَرَ فَقَالَ: لَمْ يَصْنَعْ إِيَاسٌ شَيْئًا، «هَذَا رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فَلَمْ يَسْتَثْنِ» قَالَ: وَلَمْ يَتَكَلَّمِ الْقَاسِمُ فِيهِ بِشَيْءٍ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (666)
667 - نا مُحَمَّدٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي خُلُقِهَا سُوءٌ قَالَ: فَكَانَ يَهْجُرُهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ لَا يَقْرَبُهَا، وَكَانَ يَكُونُ فِي عُلُوٍّ فَوْقَ مَنْزِلِهَا، فَإِذَا أَتَى عَلَيْهَا ذَاكَ قَالَ: فَمَرَّ بِهَا أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، وَقَالَتْ: يَا ابْنَ مَالِكٍ، لَا أَعُودُ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَلَا يَرَى فِي ذَلِكَ إِيلَاءً
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (667)
668 - نا مُحَمَّدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ ⦗ص: 349⦘ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ صَلَّى بِهِمْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْرَقَ بُطُونَنَا التَّمْرُ وَتَخَرَّقَتْ عَنَّا الْحُتُفُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ، لَيْسَ لَنَا طَعَامٌ إِلَّا حَبُّ الْبَرِيرِ فَقَدِمْنَا عَلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَوَاسَوْنَا فِي طَعَامِهِمْ، فَكَانَ جُلُّ طَعَامِهِمُ التَّمْرَ، أَمَا إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُدْرِكُوا زَمَانًا، أَوْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، يُغْدَى عَلَى أَحَدِكُمْ بِجَفْنَةٍ وَيُرَاحُ عَلَيْهِ بِأُخْرَى، وَيَسْتُرُ أَحَدُكُمْ بَيْتَهُ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَجِدُ لَكُمُ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ لَأَطْعَمْتُكُمُوهُ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (668)
669 - نا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، نا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ `
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (669)
670 - نا مُحَمَّدٌ، نا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، نا خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأْ بِهِ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (670)
671 - نا مُحَمَّدٌ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (671)
672 - نا مُحَمَّدٌ، نا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (672)
673 - نا مُحَمَّدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ يَحْلِفُ بِهَا أَبَدًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَا أَدَعُ يَمِينًا حَلَفْتُ بِهَا أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ تَعَالَى، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (673)
674 - نا مُحَمَّدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا تَرَكَ أَبُو بَكْرٍ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَقَدْ كَانَ طَرَحَ مَالَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ أَوْ يَوْمَ ⦗ص: 351⦘ الثُّلَاثَاءِ وَدُفِنَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (674)
675 - نا مُحَمَّدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: سُئِلَ عَنِ الْحِجَامَةِ فَقَالَ: «هُوَ صَالِحٌ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (675)
676 - نا مُحَمَّدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، نا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَا وَاللَّهِ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عز وجل إِلَّا خُبْزَ الشَّعِيرِ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (676)
677 - نا مُحَمَّدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ، نا زَكَرِيَّا، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «كُنْتُ أُصَلِّي الصَّلَوَاتِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (677)
678 - نا مُحَمَّدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ، أنا زَكَرِيَّا، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ ⦗ص: 352⦘ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْلِسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (678)
679 - نا مُحَمَّدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ، نا زَكَرِيَّا، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَخْطُبُ سَاعَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَيَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل يُذَكِّرُ النَّاسَ `
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (679)
680 - نا مُحَمَّدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ، نا زَكَرِيَّا، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سَيَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا» ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا فَسَأَلْتُ عَنْهَا فَقَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (680)