1341 - نا الزَّعْفَرَانِيُّ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ، فَلَا نَجْدُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الظِّلِّ إِلَّا مَوْضِعَ أَقْدَامِنَا
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1341)
1342 - نا الزَّعْفَرَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا ⦗ص: 673⦘ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} [الزمر: 31] قَالَ الزُّبَيْرُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ أَيُكَرَّرُ عَلَيْنَا مَا يَكُونُ بَيْنَنَا مَعَ خَوَاصِّ الذُّنُوبِ؟ قَالَ: نَعَمْ. لَيُكَرَّرَنَّ عَلَيْكُمْ حَتَّى يُرَدَّ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. قَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنَّ الْأَمْرَ لَشَدِيدٌ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1342)
1343 - نا الزَّعْفَرَانِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا، رضي الله عنه قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1343)
1344 - نا الزَّعْفَرَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ ⦗ص: 674⦘ نَافِعٍ، قَالَا: نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ: حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ، وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِهِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1344)
1345 - نا الزَّعْفَرَانِيُّ، نا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1345)
1346 - نا الزَّعْفَرَانِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1346)
1347 - نا الزَّعْفَرَانِيُّ، نا الشَّافِعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ ⦗ص: 675⦘ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1347)
1348 - نا الزَّعْفَرَانِيُّ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَبَعْدَمَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1348)
1349 - نا الزَّعْفَرَانِيُّ، نا رِبْعِيُّ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا أَوْ لَيَضَعْ لَهُ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1349)
1350 - نا الزَّعْفَرَانِيُّ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَلَوْ كُنْتُ الْيَوْمَ أُبْصِرُ لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1350)
1351 - نا الزَّعْفَرَانِيُّ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1351)
1352 - نا الزَّعْفَرَانِيُّ، نا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَظَلُّ صَائِمًا فَيُقَبِّلُ أَيْنَ شَاءَ مِنْ وَجْهِي حَتَّى يُفْطِرَ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1352)
1353 - نا الزَّعْفَرَانِيُّ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، نا ⦗ص: 677⦘ شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلَا جُنُبٌ، وَلَا كَلْبٌ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1353)
1354 - نا الزَّعْفَرَانِيُّ، نا أَبُو عَبَّادٍ، نا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1354)
1355 - نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، نا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِلَى مَسْجِدِي، وَإِلَى بَيْتِ ⦗ص: 678⦘ الْمَقْدِسِ، وَلَا صِيَامَ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمَ أَضْحَى، وَيَوْمَ فِطْرٍ، وَلَا صَلَاةَ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1355)
1356 - نا ابْنُ عَفَّانَ، نا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَجْتَنِبَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ إِقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ، وَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتُصَلِّيَ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1356)
1357 - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1357)
1358 - نا ابْنُ عَفَّانَ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى: قَوْلُ عُمَرَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ، أَيْنَ هُوَ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: فَلَمْ يَدْرِ قَالَ قُلْتُ: بَلَى هُوَ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1358)
1359 - نا ابْنُ عَفَّانَ، نا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: بَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَذَهَبْتُ لِأَتَأَخَّرَ، فَدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1359)
1360 - نا ابْنُ عَفَّانَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1360)