2121 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ مَكْحُولٍ إِلَى مَكَّةَ، قَالَ: فَكَانَ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ يُؤَذِّنُ لَهُ، فَكَانَ يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يُنَادِيَ بِالْعِشَاءِ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَيَقُولُ: «هُوَ الشَّفَقُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2121)
2122 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2122)
2123 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا: «يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، وَيَطُوفُ سَبْعًا، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ يَنْقَلِبُ» قَالَ: «وَكَانَ بِمِنًى إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ انْقَلَبَ» قَالَ: «وَلَا أَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّفَقِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2123)
2124 - عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ - أَوْ لِمَوْلًى لَهُ -: «انْظُرْ هَلِ اسْتَوَى الْأُفُقَانِ؟»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2124)
2125 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ، وَسَقَمُ السَّقِيمِ لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2125)
2126 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةُ، «يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ مَا أَطُوفُ إِلَّا سَبْعًا أَوْ سَبْعِينَ، حَتَّى يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ الْعِشَاءَ، وَلَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ». قَالَ: فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «صَلِّ الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ». قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنِّي لَأَطُوفُ أَحْيَانًا سَبْعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ أُصَلِّي الْعِشَاءَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2126)
2127 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا: «يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَنْقَلِبُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2127)
2128 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «صَلِّ الْعِشَاءَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَمَنْ نَامَ بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2128)
2129 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «صَلُّوا الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ الْمَرِيضُ، وَيَكْسَلُ الْعَامِلُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2129)
2130 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا سَمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَّا لِمُصَلٍّ، أَوْ مُسَافِرٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2130)
2131 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: «كَرِهَ - أَوْ نَهَى - عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2131)
2132 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى السَّمَرِ بَعْدَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2132)
2133 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَامِرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ، وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2133)
2134 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْفَزَارِيِّ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَوْمًا سَمَرُوا بَعْدَ الْعِشَاءِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ بِالدِّرَّةِ، فَقَالَ: «أَسَمَرًا مِنْ أَوَّلِهِ، وَنَوْمًا مِنْ آخِرِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2134)
2135 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ قَالَ: سَأَلَ أَبُو خَلَفٍ الْأَعْمَى أَنَسًا عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، تَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ: «آمُرُهَا أَنْ لَا تُصَلِّيَ بَعْدَ النَّوْمِ ـ أَيْ لَا تَنَامُ حَتَّى تُصَلِّيَ ـ» قَالَ: إِنَّمَا يَأْمُرُ بَعْضُ أَهْلِهَا أَنْ يُوقِظَهَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: «مُرْهَا»، قُلْنَا: مُرِ الَّذِي أَمَرْتُهُ أَنْ يُوقِظَهَا فَلَا يَدَعْهَا أَنْ تَنَامَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2135)
2136 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: طَلَبْتُ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ: لِمَ طَلَبْتَنِي؟ قَالَ: قُلْتُ: لِلْحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ «يُحَذِّرُ بِالْحَدِيثِ بَعْدَ صَلَاةِ النَّوْمِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2136)
2137 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عُرْوَةَ يَتَحَدَّثُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَقَالَتْ: «مَا هَذَا الْحَدِيثُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ؟ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاقِدًا قَطُّ قَبْلَهَا، وَلَا مُتَحَدِّثًا بَعْدَهَا، إِمَّا مُصَلِّيًا فَيَغْنَمُ، أَوْ رَاقِدًا فَيَسْلَمُ».
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2137)
2138 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَزَادَ: " فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {يَذْكُرُونَ اللَّهَ} [آل عمران: 191] {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [السجدة: 16] "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2138)
2139 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالسَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَإِذَا تَنَاهَقَتِ الْحُمُرُ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2139)
2140 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: " إِذَا تَنَاهَقَتِ الْحُمُرُ مِنَ اللَّيْلِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2140)