2321 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ مَرَّتْ بَهْمَةٌ أَوْ عَنَاقٌ لِيُجِيزَ أَمَامَهُ، فَجَعَلَ يَدنُو مِنَ السَّارِيَةِ، وَيَدْنُو، حَتَّى سَبَقَهَا، فَأَلْصَقَ بَطْنَهُ بِالسَّارِيَةِ، فَمَرَّتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَلَمْ يَأْمُرِ النَّاسَ بِشَيْءٍ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2321)
2322 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ: مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَأَنْ يَقِفَ فِي مَقَامِهِ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي» قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2322)
2323 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ الْأَرْضُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ مُصَلٍّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2323)
2324 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، كَانَ يَقُومُ حَوْلًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2324)
2325 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2325)
2326 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ وَهُوَ يُصَلِّي لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2326)
2327 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَتْرُكُ شَيْئًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَا يَمُرُّ هُوَ بَيْنَ يَدَيِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2327)
2328 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ -[21]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُصَلِّي إِذْ جَاءَهُ شَابٌّ يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ قَرِيبًا مِنْ سُتْرَتِهِ، وَأَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ مَرْوَانُ قَالَ: فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ حَتَّى صَرَعَهُ قَالَ: فَذَهَبَ الْفَتَى حَتَّى دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: هَا هُنَا شَيْخٌ مَجْنُونٌ دَفَعَنِي حَتَّى صَرَعَنِي قَالَ: هَلْ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تَدْخُلُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ مَرْوَانُ لِلْفَتَى: هَلْ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالَ مَرْوَانُ لِلْفَتَى: أَتَعْرِفُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: لَا قَالَ: هَذَا صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَحَّبَ بِهِ مَرْوَانُ وَأَدْنَاهُ حَتَّى قَعَدَ قَرِيبًا مِنْ مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَا الْفَتَى يَذْكُرُ أَنَّكَ دَفَعْتَهُ حَتَّى صَرَعْتَهُ قَالَ: مَا فَعَلْتُ؟ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّمَا دَفَعْتُ شَيْطَانًا قَالَ: ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَبَيْنَ سُتْرَتِكَ فَرُدَّهُ، فَإِنْ أَبَى فَادْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2328)
2329 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ذَهَبَ ذُو قَرَابَةٍ لِمَرْوَانَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَنَهَاهُ فَدَفَعَهُ، فَشَكَاهُ إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لِأَبِي سَعِيدٍ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَحَدًا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِنْ أَبَى أَنْ نَدْفَعَهُ» أَوْ نَحْوَ هَذَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2329)
2330 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ بَنِي مَرْوَانَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَدَفَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: فَشَكَى إِلَى مَرْوَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَوْ أَبَى لَأَخَذْتُ بِشَعْرِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2330)
2331 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَرَادَ دَاوُدُ بْنُ مَرْوَانَ أَنْ يُجِيزَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ، وَهُوَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ لَهُ، وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ النَّاسِ بِالْمَدِينَةِ، فَرَدَّهُ، فَكَأَنَّهُ أَبَى، فَلَهَزَ فِي صَدْرِهِ فَذَهَبَ الْفَتَى إِلَى أَبِيهِ فَأَخْبَرَهُ، فَدَعَا مَرْوَانُ أَبَا سَعِيدٍ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَهَزَهُ مِنْ أَجْلِ حُلَّتِهِ قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ارْدُدْهُ، فَإِنْ أَبَى فَجَاهِدْهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2331)
2332 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا، فَبَعَثُوا رَجُلًا فَرَدَّهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2332)
2333 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ: «بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَعْلَى الْوَادِي يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ، قَدْ قَامَ وَقُمْنَا، إِذْ خَرَجَ حِمَارٌ مِنْ شِعْبِ أَبِي دَبٍّ، شِعْبِ أَبِي مُوسَى، فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُكَبِّرْ، وَأَجَازَ إِلَيْهِ يَعْقُوبُ بْنُ زَمَعَةَ، أَخُو بَنِي أَسَدٍ حَتَّى رَدَّهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2333)
2334 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ: جَاءَ كَلْبٌ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعَصْرِ لِيَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ احْبِسْهُ، فَمَاتَ الْكَلْبُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّكُمْ دَعَا عَلَيْهِ؟» قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ دَعَا عَلَى أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ لَاسْتُجِيبَ لَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2334)
2335 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ أَبَا الْعَلَاءِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: " رَأَيْتُ عُثْمَانَ - أَوْ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ - يُصَلِّي وَهُوَ يَدْرَأُ شَاةً أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2335)
2336 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «مَرَرْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَظَنَّ أَنِّي أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَثَارَ ثَوْرَةً أَفْزَعَنِي، وَنَحَّانِي»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2336)
2337 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «ذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ جَالِسٌ يُصَلِّي» قَالَ: «فَانْتَهَرَ، وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2337)
2338 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَجَعَلَ يَهْوِي بِيَدَيْهِ قُدَّامَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ حِينَ انْصَرَفَ، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَيَّ شَرَارَ النَّارِ لِيَفْتِنَنِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَلَوْ أَخَذْتُهُ مَا انْفَلَتَ مِنِّي حَتَّى يُرْبَطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2338)
2339 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ يُصَلِّي بِغَيْرِ سُتْرَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ وَالْمَمْرُورُ عَلَيْهِ مَاذَا عَلَيْهِمَا مَا فَعَلَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2339)
2340 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصِلِّي أَنْقَصُ أَجْرًا مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2340)