3341 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ فِي الصَّلَاةِ "، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3341)
3342 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُوَيْمِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «وَضْعُ الْيَدِ فِي الْخَاصِرَةِ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ» قَالَ: وَفِي حَدِيثٍ آخَرٍ «أَنَّهَا مِشْيَةُ إِبْلِيسَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3342)
3343 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ - يَرْوِيهِ - قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: اللَّغْوَ عِنْدَ الْقُرْآنِ، وَرَفْعَ الصَّوْتِ فِي الدُّعَاءِ، وَالتَّخَصُّرَ فِي الصَّلَاةِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3343)
3344 - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَيْبَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ - أَوْ غَيْرِهِ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ إِذْ أَبْصَرَ رَجُلًا فِي الصَّلَاةِ مُخْرِجًا يَدَهُ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَى خَلْفِهِ، فَقَالَ لِي: «قُمْ إِلَى هَذَا، فَأْمُرْهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ مِنْ مَوْضِعِ الْغُلِّ» قَالَ: وَأَبْصَرَ رَجُلًا قَائِمًا يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ، فَقَالَ لِي: «قُمْ إِلَى هَذَا فَأْمُرْهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ مِنْ مَوْضِعِ يَدِ الرَّاجِزِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3344)
3345 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى جَنْبِهِ، وَيَجْعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى بَيْنَ عَضُدِهِ الْيُسْرَى، وَبَيْنَ جَنْبِهِ، وَكَرِهَ أَنْ يَقْبِضَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى عَضُدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ كَفِّهِ الْيُسْرَى عَلَى عَضُدِهِ الْيُمْنَى "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3345)
3346 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَأَقْبِضُ بِكَفَّيَّ أَحَدِهِمَا عَلَى كَفِّ الْأُخْرَى، أَوْ عَلَى رَأْسِ الذِّرَاعِ، ثُمَّ أَسْدِلُهُمَا؟ قَالَ: «لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَرٍدَاءٍ مُسْبِلًا يَدَيْهِ»
عَبْدِ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3346)
3347 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَهُشَيْمٍ - أَوْ أَحَدِهِمَا - عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مُسَدِّلًا يَدَيْهِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3347)
3348 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَرَوَّحَ فِي الصَّلَاةِ " يَعْنِي: بِثَوْبِهِ مِنَ الْحَرِّ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3348)
3349 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «كَرِهَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3349)
3350 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالتَّرَوُّحِ فِي الصَّلَاةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3350)
3351 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ «رَأَى جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى الْجُدُرِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3351)
3352 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْجُدُرِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «إِنَّا لَنَفْعَلُهُ، وَإِنَّ ذَلِكَ يُنْقِصُ مِنَ الْأَجْرِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3352)
3353 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِمْ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ يُنْقِصُ الْأَجْرَ وَضْعُ الْإِنْسَانِ يَدَهُ عَلَى الْجُدُرِ فِي الصَّلَاةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3353)
3354 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَنِدًا إِلَى الْحَائِطِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3354)
3355 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يُفْتِيَانِ الرَّجُلَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً، وَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، قَالَا: «وَإِنْ وَجَدَهُمْ سُجُودًا سَجَدَ مَعَهُمْ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3355)
3356 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3356)
3357 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَبَّرَ اثْنَتَيْنِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3357)
3358 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «لَا يُجْزِيهِ إِلَّا تَكْبِيرَتَانِ تَكْبِيرَةٌ يَفْتَتِحُ بِهَا، وَتَكْبِيرَةٌ يَرْكَعُ بِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3358)
3359 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَكَبَّرْتَ، ثُمَّ لَا تَرْكَعُ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَلَا تَعْتَدَّهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3359)
3360 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3360)