Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
3661 - عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ جُنُبًا، ثُمَّ أَمَرَ ابْنَ النَّبَّاحِ فَنَادَى: «مَنْ كَانَ صَلَّى مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الصُّبْحَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٍ» وَذَكَرَهُ غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3661)

3662 - عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مَهْرَانَ، عَنِ الْمُطَّرِحِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِدِ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ صَلَّى مَعَكَ أَنْ يُعِيدُوا» قَالَ: فَنَزَلُوا إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ: مَا نَزَلُوا؟ قَالَ: رَجَعُوا، قَالَ الْقَاسِمُ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3662)

3663 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ «أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3663)

3664 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ؟ قَالَ: «يَتَيَمَّمُ وَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ طَهَّرَهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3664)

3665 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَا: «التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3665)

3666 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، فَقُلْتُ: أَفْقَهُ الْقَوْمِ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، أَوْ أَتَى غَائِطًا فَتَمَسَّحَ بِالتُّرَابِ أَيَؤُمُّهُمْ؟ قَالَ: «لَا، فَلَا يَؤُمُّهُمْ وَإِنْ كَانَ أَمِيرُهُمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3666)

3667 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً قَالَ: «لَيُقَدِّمَ غَيْرَهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3667)

3668 - عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَطَهِّرِينَ» قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3668)

3669 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ «أَنَّهُ أَمَّ قَوْمًا فَرَعَفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَوْمَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، ثُمَّ جَاءَ فَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3669)

3670 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ: عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: «أَمَّنَا عَلِيٌّ فَرَعَفَ، فَأَخَذَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ وَتَأَخَّرَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3670)

3671 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَأَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ، قَالَا: «يُقَدِّمُ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3671)

3672 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ رَعَفَ الْإِمَامُ فَلْيَتَأَخَّرْ، وَلْيُقَدِّمْ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِهِمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3672)

3673 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ يَسْتَوِي قَاعِدًا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَصَلَاةُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَى مِثْلِ صَلَاتِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3673)

3674 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ: «فَحَسْبُهُ، فَلَا يُعِدْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3674)

3675 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَحْدَثَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3675)

3676 - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ صَلَاتِهِ قَالَ: «إِذَا قَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3676)

3677 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يُحْدِثُ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: «قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3677)

3678 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ قَالَ: «لَا يُعِيدُ» وَأَمَّا هَؤُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - فَقَالُوا: عَنْ عَمْرٍو: «يُعِيدُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3678)

3679 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالنَّخِعِيِّ، قَالَا: «لَا يُعِيدُ» وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَمْ تَتِمَّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3679)

3680 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " لَا تَتِمُّ صَلَاتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ، تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَخَاتِمَتُهَا التَّسْلِيمُ - أَوْ قَالَ: آخِرُهَا التَّسْلِيمُ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3680)