3801 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: «أَنَّ حَسَنًا، وَحُسَيْنًا، كَانَا يُسْرِعَانِ إِذَا سَمِعَا مُنَادِيَ مَرْوَانَ، وَهُمَا يَشْتُمَانِهِ يُصَلِّيَانِ مَعَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3801)
3802 - عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، وَكَانَتِ الْخَوَارِجُ ظَهَرُوا عَلَيْنَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا نَصْرٍ، كَيْفَ تَرَى فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: «إِنَّ الْقُرْآنَ إِمَامُكَ، صَلِّ مَعَهُمْ مَا صَلُّوهَا لِوَقْتِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3802)
3803 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَنَجْدَةَ، وَالْحَجَّاجَ، وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «يَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ كَمَا يَتَهَافَتُ الذِّبَّانُ فِي الْمَرَقِ، فَإِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ أَسْرَعَ إِلَيْهِ، يَعْنِي مُؤَذِّنَهُمْ فَيُصَلِّي مَعَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3803)
3804 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِمَامٌ لَا يُوفِي الصَّلَاةَ، أَعْتَزِلُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «بَلْ صَلِّ مَعَهُ، وَأَوْفِ مَا اسْتَطَعْتَ وَإِنْ قَامَ»، قُلْتُ: وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي بَادِيَةٍ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَا يُتَمَّمُ قَالَ: «وَكَذَلِكَ فَأَتِمَّهُ أَنْتَ»، قُلْتُ: فَكُنْتُ أَنَا وَرَجُلٌ فِي سَفَرٍ فَوَجَدْنَا، فَكَانَ يَؤُمُّنِي وَلَا يُتِمُّ، وَأُصَلِّي وَحْدِي؟ قَالَ: «بَلْ صَلِّ مَعَهُ وَأَوْفِ، اثْنَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنِ اثْنَيْنِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3804)
3805 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: إِمَامُنَا لَا يُتِمُّ الصَّلَاةَ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: «لَكِنَّا نُتِمُّهَا» قَالَ: يَعْنِي نُصَلِّي مَعَهُمْ وَنُتِمُّهَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3805)
3806 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ اجْتَمَعُوا فِي سَفَرٍ قُرَشِيٌّ، وَعَرَبِيٌّ، وَمَوْلًى، وَعَبْدٌ، وَأَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، أَيُّهُمْ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ؟ قَالَ: «كَانَ يَؤُمُّهُمْ أَفْقَهُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ»، قُلْتُ: فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ سَوَاءً، وَكَانَ الْعَبْدُ أَسَنُّهُمْ، أَيَؤُمُّهُمْ لِسِنِّهِ، فَيَؤُمُّ الْقُرَشِيَّ وَغَيْرَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَؤُمُّهُمْ أَعْلَمُهُمْ، وَأَقْرَؤُهُمْ، وَأَسَنُّهُمْ مَنْ كَانَ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يَعْتَنِي بِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3806)
3807 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْأَنْصَارَ فِي مَسْجِدِ قُبَا، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَزَيْدٌ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3807)
3808 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْعِلْمِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمُّ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ بِذَلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3808)
3809 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَقُّ الْقَوْمِ أَنْ يَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُقْعَدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3809)
3810 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ إِلَّا أَقْرَؤُهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3810)
3811 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: «قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ جَرْمٍ، فَأَمَرَ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ، وَكَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا، لِأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3811)
3812 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سَعِيدٌ لِأَبِي سَلَمَةَ: حَدِّثْ فَإِنَّا سَنَتَّبِعُكَ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا فَإِذَا أَمَّهُمْ فَهُوَ أَمِيرُهُمْ» قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَذَاكُمْ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3812)
3813 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: لَقِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكْبًا يُرِيدُونَ الْبَيْتَ، فَقَالَ: «مَنْ أَنْتُمْ؟» فَأَجَابَهُمْ أَحْدَثُهُمْ سِنًّا، فَقَالَ: عِبَادُ اللَّهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: «مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟» قَالَ: مِنَ الْفَجِّ الْعَمِيقِ قَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُونَ؟» قَالَ: الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، قَالَ عُمَرُ: «تَأَوَّلَهَا لَعَمْرُ اللَّهِ»، فَقَالَ عُمَرُ: «مَنْ أَمِيرُكُمْ؟» فَأَشَارَ إِلَى شَيْخٍ مِنْهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: «بَلْ أَنْتَ أَمِيرُهُمْ»، لِأَحْدَثِهِمْ سِنًّا الَّذِي أَجَابَهُ بِجَيِّدٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3813)
3814 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْقَهُ الْقَوْمِ إِنْ قَدَّمَ آخَرَ دُونَهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنِّي لَأَفْعَلُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3814)
3815 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ: جَاءَنَا وَفْدٌ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَالَ لَنَا: «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، فَكَانَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ يَؤُمُّهُمْ وَلَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3815)
3816 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «صَاحِبُ الرَّبْعِ يَؤُمُّ مَنْ جَاءَهُ»، قُلْتُ لَهُ: مَا الرَّبْعُ؟ قَالَ: «مَنْزِلُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3816)
3817 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ يُنَاوِلْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الْقُرَشِيُّ، وَالْعَرَبِيُّ، وَالْأَعْرَابِيُّ، وَالْمَوْلَى، وَالْعَبْدُ، وَكَانَ لِكُلِّ امْرِئٍ فُسْطَاطًا، فَانْطَلَقَ أَحَدُهُمْ إِلَى فُسْطَاطِ أَحَدِهِمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، مَنْ يَؤُمُّ الْقَوْمَ حِينَئِذٍ؟ قَالَ: «يَؤُمُّهُمْ صَاحِبُ الرَّحْلِ، وَهُوَ حَقُّهُ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3817)
3818 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ صَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ دَعَا أَبَا ذَرٍّ، وَحُذَيْفَةَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ أَبُو ذَرٍّ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «وَرَاءَكَ رَبُّ الْبَيْتِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ»، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: كَذَلِكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَتَأَخَّرَ أَبُو ذَرٍّ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3818)
3819 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ يُؤْتَى فِي رَبْعِهِ؟ قَالَ: " يَؤُمُّهُمْ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمْ، وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: حَقٌّ، فَإِنْ شَاءَ أَمَّهُمْ بِحَقِّهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى حَقَّهُ غَيْرَهُ مِنْهُمْ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3819)
3820 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَتَاهُ نَاسٌ فِي مَنْزِلِهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَّهُمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «أَتِمُّوا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3820)