4561 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ عُرْيَانًا قَالَ: «يُصَلِّي قَاعِدًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4561)
4562 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ آخَرُونَ: «إِنْ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ فَلْيَقُمْ إِمَامُهُمْ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّفِّ وَسَطِهِ، وَيَجْعَلُوهُ صَفًّا وَاحِدًا إِنْ شَاءُوا قِيَامًا وَإِنْ شَاءُوا قُعُودًا، وَلْيُغْضِضْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ الْبَصَرَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4562)
4563 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْبَحْرِ عُرْيَانًا صَلَّى جَالِسًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4563)
4564 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ نَاسٌ مِنَ الْبَحْرِ عُرَاةً فَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ صَلَّوْا قُعُودًا، وَكَانَ إِمَامُهُمْ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ، وَيُومِئُونَ إِيمَاءً». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَإِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِهِمْ ثَوْبٌ أَمَّهُمْ قَائِمًا، وَيَقُومُ فِي الصَّفِّ وَهُمْ خَلْفَهُ قُعُودًا صَفًّا وَاحِدًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4564)
4565 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الَّذِي يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ، وَالَّذِي يُصَلِّي عُرْيَانًا، يُصَلِّي جَالِسًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4565)
4566 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ صَلَاةِ الْعُرْيَانِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ صَلَّى جَالِسًا، وَإِنْ كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ النَّاسُ صَلَّى قَائِمًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4566)
4567 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «أَوَاجِبٌ الْوِتْرُ وَالرَّكْعَتَانِ أَمَامَ الصُّبْحِ، أَوْ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ بَعْدَهَا؟» قَالَ: لَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4567)
4568 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، وَلَيْسَ كَالْمَغْرِبِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4568)
4569 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4569)
4570 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: " أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، هَذَا كُلُّهُ قَدْ عَرَفْنَاهُ مَا خَلَا الْوِتْرَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4570)
4571 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُ الْوِتْرَ» فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَتْ لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4571)
4572 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأضَاحِيِّ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4572)
4573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: الضَّحِيَّةُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَالْوِتْرُ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4573)
4574 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَأَلَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: «الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4574)
4575 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنِ الْمُخَدَّجِيِّ قَالَ: قِيلَ لِعُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَوْ قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحْقَارًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4575)
4576 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فِي ابْنَةِ سِتِّ سِنِينَ أَوْ خَمْسٍ: أَتَأْمُرُهَا بِالْوِتْرِ؟ قَالَ: رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، كَانَ يُقَالُ: «الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4576)
4577 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ: «لَا وِتْرَ إِلَّا عَلَى مَنْ تَلَا الْقُرْآنَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4577)
4578 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنِّي تَرَكْتُ الْوِتْرَ لَيْلَةً، وَلِي حُمُرُ النَّعَمِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4578)
4579 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4579)
4580 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»
قَالَ أَيُّوبُ، أَوْ غَيْرُهُ: فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ «يَسْتَحِبُّ الْوِتْرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَأْكُلُ وِتْرًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4580)