5621 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَقَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5621)
5622 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا «يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5622)
5623 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ؟» قَالَ: لَا، قُلْتُ: «إِلَّا بِمَا أَكْثَرْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟» قَالَ: نَعَمْ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5623)
5624 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وْمَعْمَرًا لَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5624)
5625 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُونَ: «لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا، وَلَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5625)
5626 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَّاهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَقَالَ كَالْمُتَعَجِّبِ: «أَلَا تَرَوْنَ هَؤُلَاءِ يُصَلُّونَ؟» فَقُلْنَا: أَلَا تَنْهَاهُمْ؟ فَقَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ كَالَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى» قَالَ: ثُمَّ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5626)
5627 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَا: «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى» ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ «أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيءَ» قَالَ: «وَلَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ، وَلَا إِقَامَةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5627)
5628 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا قَالَ: «فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ» وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: «إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ» قَالَ: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ، ابْنُ صَفْوَانَ وَأَصْحَابٌ لَهُ قَالُوا: هَلْ لَا آذَنْتَنَا؟ فَاتَتْهُمُ الصَّلَاةُ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَعْدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ لِأَمْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5628)
5629 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَكُلُّهُمْ «صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5629)
5630 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ «فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ عَلَى بَعِيرِهِ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5630)
5631 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ مُتَّكِئٍ عَلَى بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً». قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَزَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ -[279]- قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتْخَتَهَا، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ حَتَّى يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ؟ قَالَ: أَيْ لَعَمْرِي، إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5631)
5632 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ قَالَ: نَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يَجْلِسُ الرِّجَالُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12] فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: «أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَمْ تُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ - لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ - قَالَ: فَتَصَدَّقْنَ، قَالَ: فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ لَكُنَّ فِدًا لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ -[280]-، قُلْنَا لَهُ: مَا الْفَتَحُ؟ قَالَ: «خَوَاتِيمُ مِنْ عِظَامٍ كُنَّ يُلْبَسْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5632)
5633 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ، ثُمَّ خَطَبَ فظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ» قَالَ: فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيءَ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالَا فَجَعَلَهُ فِي ثَوْبٍ حَتَّى أَمْضَاهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5633)
5634 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي تِينْكَ الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ حَوْلَهُ فَيَقُولُ: «تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا» فَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالْخَاتَمِ وَالْقُرْطِ وَالشَّيءِ، فَإِنْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَضْرِبَ عَلَى النَّاسِ بَعْثَا ذَكَرَهُ وَإِلَّا انْصَرَفَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5634)
5635 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْدَأُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ فَيَكُونُ فِي خُطْبَتِهِ الْأَمْرُ بِالْبَعْثِ وَبِالسَّرِيَّةِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5635)
5636 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَعِيدِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمُكُمْ تَأْكُلُونَ فِيهِ نُسُكَكُمْ» قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَعِيدِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ نُسُكَكُمْ» قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصََلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ فَلْيَرْجِعْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَشْهَدِ الصَّلَاةَ» قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوهَا بَعْدَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5636)
5637 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ «فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5637)
5638 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ «صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ فَخَطَبَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ دَفَعَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5638)
5639 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ عِيدٍ «فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ»، ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُمَرَ «فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ»، ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ «فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5639)
5640 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَذْكُرُ اللَّهَ الْإِنْسَانُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُوَ يَعْقِلُ قَوْلَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «لَا، كُلُّ عِيدٍ فَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5640)