5721 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَةً حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: غَزَا زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَخَرَجْتُ مَعَهُ فِي خَمْسٍ مِنْهُنَّ، فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، وَنُدَاوِي الْكَلْمَى، وَأُمِرْنَا فِي الْعِيدَيْنِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ يُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مَعَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَتْ حَفْصَةُ: " فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: «نَعَمْ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالحُيَّضِ» قَالَتْ: «فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5721)
5722 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5722)
5723 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَةُ عَلْقَمَةَ جَلِيلَةً، وَكَانَتْ تَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5723)
5724 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5724)
5725 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِنِ اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلْيَجْمَعْهُمَا فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَطُّ حَيْثُ يُصَلِّي صَلَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ هِيَ هِيَ حَتَّى الْعَصْرِ» ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: " اجْتَمَعَ يَوْمُ فِطْرٍ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا بِجَعْلِهِمَا وَاحِدًا، وَصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةَ صَلَاةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ". قَالَ: «فَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَلَمْ يَقُولُوا فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَفْقَهْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ». قَالَ: «وَلَقَدْ أَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ يَوَمَئِذٍ». قَالَ: «حَتَّى بَلَغَنَا بَعْدُ أَنَّ الْعِيدَيْنِ كَانَا إِذَا اجْتَمَعَا كَذَلِكَ صُلِّيَا وَاحِدَةً»، وَذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَخْبَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعَا. قَالَا: إِنَّهُ وَجَدَهُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ، زَعَمَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5725)
5726 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، فِي جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ: سَمِعْنَا ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَصَابَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5726)
5727 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5727)
5728 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ ذَكْوَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ - أَوْ أَضْحَى وَجُمُعَةٌ - قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعُ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5728)
5729 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ أَوْ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَأَضْحَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدَ الْأَوَّلَ ثُمَّ خَطَبَ فَأَذِنَ لِلْأَنْصَارِ فِي الرِّجُوعِ إِلَى الْعَوَالِي وَتَرْكِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدُ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَحُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ فَقَالَ -[305]-: «إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ فَلْيَنْقَلِبْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ فَلْيَنْتَظِرْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5729)
5730 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَعَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ فَصَلَّى ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ، وَقَالَ حِينَ صَلَّى الْفِطْرَ: «مَنْ كَانَ هَاهُنَا فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ كَأَنَّهُ لِمَنْ حَوْلَهُ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5730)
5731 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ، فَقَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ». قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5731)
5732 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَاجْتَمَعَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ، فَخَطَبَ عُثْمَانُ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ قَدِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَأَحَبَّ أَنْ يَمْكُثَ حَتَّى يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ قَدْ أَذِنَّا لَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5732)
5733 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ صَلَّى فِي أَوَّلِ النَّهَارِ الْعِيدَ وَصَلَّى فِي آخِرِ النَّهَارِ الْجُمُعَةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5733)
5734 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ -[306]-: إِنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ قَالَ: فَلَمْ أَدَعْ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَآكُلُ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيفَةِ، قُلْنَا لَهُ: مَا الصَّرِيفَةُ؟ قَالَ: خُبْزُ الرِّقَاقِ الْأَكْلَةُ، أَوْ أَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ أَوِ النَّبِيذِ أَوِ الْمَاءِ، قُلْتُ: فَعَلَامَ تُؤَوِّلُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ: أَظُنُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى، فَيَقُولُونَ نَطْعَمُ لِأَنْ لَا نَعْجَلَ عَنِ الصَّلَاةِ» قَالَ: وَرُبَّمَا غَدَوْتُ وَلَمْ أَذُقْ إِلَّا الْمَاءَ، ابْنُ عَبَّاسٍ الْقَائِلُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5734)
5735 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «كَانَ يُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ إِلَى الْمُصَلَّى». قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَنْحَرُوا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5735)
5736 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أكَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5736)
5737 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ - أَوْ عَمَّنْ، سَمِعَ عَلِيًّا - أَنَا أَشُكُّ - عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5737)
5738 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْكُلُوا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5738)
5739 - عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: " رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَنَحْنُ مَعَهُ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جِيرَانُهُ فَخَرَجَ وَفِي يَدِهِ رَغِيفٌ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَسْجِدِ - أَوْ قَالَ: إِلَى الْمُصَلَّى - "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5739)
5740 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ مِنَ الْمَسْجِدِ» قَالَ: «وَلَا أَعْلَمُهُ أَكَلَ شَيْئًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5740)