6201 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6201)
6202 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَضَرْتُ جِنَازَةَ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَحَضَرَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَ وَالِيًا لِبَنِي الْعَبَّاسِ، وَلَمْ يُرَ مِثْلُهُ قَطُّ، فَصَلَّى وَكَانَ عَلَى النَّعْشِ ثَوْبٌ فَأَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ لِيُكَفَّنَ فِيهِ فَجَذَبَهُ، وَقَالَ: «إِنَّمَا كَفَنُهُ مَا أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَيْتِهِ عَلَيْهِ» قَالَ: «فَلَمْ يَتْرُكْهُمْ يُكَفِّنُونَهُ فِيهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6202)
6203 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ حَضَرَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يَمُوتُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا»، ثُمَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَدْ أَوْصَيْتُ أَهْلِي أَنْ لَا يَتْبَعُونِي بِنَارٍ، وَلَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِي فُسْطَاطَا، وَاحْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ أُرْجُوَانٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6203)
6204 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ جُعِلَتْ لَهُ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ فَقَالَ رَجُلٌ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى حُمْرَةً فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ الْحُمْرَةَ غَلَبَتْ عَلَيْكُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6204)
6205 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ بِنْتِ مُجَمِّعٍ، عَنْ بِنْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِابنِ عُمَرَ وَلِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلِآخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَغْلِبَنَّكُمْ بَنُو أَبِي سَعِيدٍ عَلَى جِنَازَتِي وَاحْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ قَيْصَرَانِيَّةٍ وَأَجْمِرُوا عَلَيَّ بِأُوقِيَّةِ مِجْمَرٍ، وَكَفِّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي كُنْتُ أُصَلِّي فِيهَا وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَلَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا وَلَا تَتَّبِعُونِي بِنَارٍ وَفِي الْبَيْتِ قِبْطِيَّةٌ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا مَعَ ثِيَابِي
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6205)
6206 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ: «شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حِينَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائفِ كَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ حَتَّى أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ وَضَرَبَ عَلَيْهِ فُسْطَاطًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6206)
6207 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ قَالَ: «أَوَّلُ فُسْطَاطٍ ضُرِبَ عَلَى قَبْرِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَعَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6207)
6208 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ «مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6208)
6209 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَجَادَ الْأَكْفَانُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6209)
6210 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: أَرْسَلَنِي حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَرَجُلَا آخَرَ نَشْتَرِي لَهُ كَفَنَا، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ حُلَّةً حَمْرَاءَ جَيِّدَةً بِثَلَاثِ مَائةِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ قَالَ: أَرُونِي مَا اشْتَرَيْتُمْ فَأَرَيْنَاهُ، فَقَالَ: «رُدُّوهَا، وَلَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ نَقِيَّيْنِ، فَإِنَّهُمَا لَنْ يُتْرَكَا عَلَيَّ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى أُلْبَسَ خَيْرًا مِنْهُمَا أَوْ شَرًّا مِنْهُمَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6210)
6211 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ حُذَيْفَةُ، قَالَ حُذَيْفَةُ لِأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ: «أَيُّ اللَّيْلِ هَذَا؟» قَالَ: السَّحَرُ الْأَكْبَرُ قَالَ: " عَائِذَا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ابْتَاعُوا لِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُغْلُوا عَلَيْكُمْ، فَإِنْ يُرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ يُلْبَسْ خَيْرًا مِنْهَا، وَإِلَّا يُسْلَبْ سَلْبَا حَثِيثَا، أَوْ قَالَ: سَرِيعًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ: «إِنْ يُرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ يُكْسَ خَيْرًا مِنْهَا، وَإِلَّا تَرَامَى بِهِ أَرَاجِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَعْنِي النَّارَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6211)
6212 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا أَنَا مِتُّ فَاشْتَرُوا لِي كَفَنَا بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا» قَالَ: وَكَانَ مُوَسَّعًا عَلَيْهِ، وَقَالَ: «لَا لَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدَا إِلَّا مَنْ يَحْمِلُنِي إِلَى حُفْرَتِي»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6212)
6213 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَثَوْبٍ فَوْقَهَا تُلَفُّ فِيهِ»، قُلْتُ: وَلَا خِمَارَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهَا تُجْمَعُ بِالْعَصَائِبِ، إِنَّ لَهَا هَيْئَةً كَهَيْئَةِ الرَّجُلِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6213)
6214 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارٍ وَلُفَافَةٍ تُدْرَجُ فِيهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6214)
6215 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَثَلَاثُ لَفَائِفَ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6215)
6216 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَلُفَافٌ، وَمِنْطَقٌ، وَرِدَاءٌ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6216)
6217 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَخِرْقَةٌ، وَلُفَافَتَيْنِ "، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ يُصْنَعُ بِالْخِرْقَةِ؟ قَالَ: تُجْعَلُ كَهَيْئَةِ الْإِزَارِ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6217)
6218 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ " كَفَّنَ ابْنَتَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَقَالَ: الرَّجُلُ فِي ثَلَاثٍ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6218)
6219 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «تَكُونُ خِرْقَةُ الْحَقْوِ فَوْقِ دِرْعِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6219)
6220 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ قَالَتْ: «تُخَمَّرُ الْمَرْأَةُ الْمَيِّتَةُ كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ، وَتُدَرَّعْ مِنَ الْخِمَارِ قَدْرَ ذِرَاعٍ تُسْدِلُهُ عَلَى وَجْهِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6220)