6521 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «لَا يَقُومُ إِذَا شَهِدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6521)
6522 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6522)
6523 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَا: " أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الْجِنَازَةِ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ وَلِيَّهَا، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ لَيْسَ لِأَصْحَابِهَا أَنْ يَصْدُرُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا "، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَنْصَرِفَانِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6523)
6524 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَدْ قَضَيْتُ الَّذِي عَلَيْكَ فَخَلِّهَا وَأَهْلَهَا، فَكَانَ يَنْصَرِفُ وَلَا يَسْتَأْذِنُهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6524)
6525 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ وَلَا يَنْتَظِرُ إِذْنَهُمْ» وَبِهِ نَأْخُذُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6525)
6526 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ فَخَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6526)
6527 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَنْصَرِفَانِ وَلَا يَنْتَظِرَانِ إِذْنَهُمْ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6527)
6528 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ رَأَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُمَا يَتَّبِعَانِ جِنَازَةً، فَسَمِعَا النِّدَاءَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ، فَقَامَا حِينَ سَمِعَا النِّدَاءَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَا مِنْهَا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6528)
6529 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ فِي الْقَبْرِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6529)
6530 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى مُسْكَةٍ مِنْ دِينِهَا مَا لَمْ يَكِلُوا النَّاسَ الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6530)
6531 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ وَرَازٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «يُدْفَنُ كُلُّ إِنْسَانٍ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6531)
6532 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَهْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا تُدْفَنُ الْأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الْأَرْوَاحُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: - يَعْنِي إِذَا مَاتَ لَا يُحْمَلُ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى غَيْرِهَا، يُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةِ قَوْمِهِ، فَأَمَّا فِي مَوْضِعِهِ حَيْثُ يَمُوتُ فَلَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6532)
6533 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي نُوحُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ تُرَابًا فَجَعَلَهُ عَلَى مَقْطَعِ سُرَّتِهِ فَكَانَ فِيهِ شِفَاؤُهُ، وَكَانَ قَبْرُهُ فِي مَوْضِعِ أَخْذِ التُّرَابِ مِنْهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6533)
6534 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْرُوا أَيْنَ يَقْبُرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَمْ يُقْبَرْ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ» قَالَ: فَأَخَّرُوا فِرَاشَهُ فَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6534)
6535 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «لَوْ حَضَرْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ - تَعْنِي أَخَاهَا - مَا دُفِنَ إِلَّا حَيْثُ مَاتَ، وَكَانَ مَاتَ بِالْحُبْشِيِّ فَدُفِنَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَالْحُبْشِيُّ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6535)
6536 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ صَفِيَّةُ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: عَزَّيْتُ عَائِشَةَ فِي أَخِيهَا، فَقَالَتْ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أَخِي، إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَجِدُ فِيهِ مِنْ شَأْنِ أَخِي أَنَّهُ لَمْ يُدْفَنْ حَيْثُ مَاتَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6536)
6537 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي عَقْرَبٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «لَوْ حَضَرَتْهُ ـ تَعْنِي أَخَاهَا ـ دُفِنَ تَحْتَ فِرَاشِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6537)
6538 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ إِنْسَانًا كَانَ يَقُومُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَيُنَقِّي مِنْهُ الشَّيْءَ يَجِدُهُ، فَتُوُفِّيَ فَسَأَلَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَقَالُوا: تُوُفِّيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِمْ نُورٌ فِي قُبُورِهِمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6538)
6539 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ فَحَمَلْنَاهُ حَتَّى جِئْنَا بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَدَفَنَّاهُ فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا عَائِشَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَابَتْ ذَلِكَ عَلَيْنَا، ثُمَّ قَالَتْ: «أَيْنَ قَبْرُ أَخِي؟ فَدَلَلْنَاهَا عَلَيْهِ فَوُضِعَتْ فِي هَوْدَجِهَا عِنْدَ قَبْرِهِ فَصَلَّتْ عَلَيْهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6539)
6540 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6540)