6921 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسٍ: لَنَا أَرْضُونَ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِأَيْدِيهِمْ فَافْعَلْ»، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «إِنْ كُنْتَ إِذًا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ تُوهِنْ ذَلِكَ سُلْطَانَكَ فِيهَا، فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْأُعْطِيَةِ وَالثُّغُورِ فَلَا بَأْسَ، وَإِلَّا فَلَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6921)
6922 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ فَقُلْتُ: إنَّهُ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ تَرَوَنَ، وإنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا مَوْضِعًا، فَكَيْفَ تَرَى؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا: «أَدِّهَا إِلَيْهِمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6922)
6923 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَدْفَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6923)
6924 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا أَفَأُزَكِّيهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «خَسِئَ الْأَبْعَدُ» قَالُوا: إِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ عِنْدِيَ مَالًا، فَأَيْنَ أَضَعُ زَكَاتَهُ؟ قَالَ: «أَفَلَا يَقُولُ هَكَذَا جَاءَنِي جَثْوَةٌ مِنْ جِثَا جَهَنَّمَ عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مِنْ وَبَرِ الْكِلَابِ، أَدِّهَا إِلَى وُلَاتِكَ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ» قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَمَّادٍ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ قَالَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6924)
6925 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ» قَالَ: إِنَّ أُمَرَاءَنَا الدَّهَّاقِينَ قَالَ: «وَمَا الدَّهَّاقِينَ؟» قَالَ: مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: «فَلَا تَدْفَعْهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6925)
6926 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «دُفِعَتِ الزَّكَاةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَمَّرَ لَهَا، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6926)
6927 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَا وَشَيْخٌ أَكْبَرُ مِنِّي قَالَ: حَسِبَت أَنَّهُ قَالَ: ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الْأُمَرَاءِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: وَإِنِ اشْتَرَوْا بِهِ الْفُهُودَ، وَالْبِيزَانَ قَالَ: «نَعَمْ»، فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ حِينَ خَرَجْنَا: تَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا، فَقُلْتُ أَنَا لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: أَتَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6927)
6928 - عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهَوَ مُتَوَارٍ زَمَانَ الْحَجَّاجٍ فِي بَيْتِ أَبِي خَلِيفَةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَدْفَعُ الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ» قَالَ: فَقَالَ لِي الْحَسَنُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَمِنَ الرَّجُلَ قَالَ: «ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6928)
6929 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ: فَيَقُولُ لِي مَرَّةً: " أَدِّهَا إِلَيْهِمْ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةً: لَا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6929)
6930 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6930)
6931 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6931)
6932 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولُونَ: «لَا تُؤَدُّوا الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَجُورُ فِيهَا»، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَحَمَّادٌ يَقُولُونَ: «مَا أُخِذَ مِنْكَ زَكَاتُهُ فَاحْتَسِبْ بِهِ» وَهَوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ يَقُولُ: «إِنْ أَكْرَهُوكَ، وَهَوَ يُجْزِئُ عَنْكَ، وَلَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ»، قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا يَقُولُ: «مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ، وَمَا خَفِيَ عَنْهُمْ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6932)
6933 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلًى لِأَنَسٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ» قَالَ: وَبَلَغَنِي، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6933)
6934 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهَوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: فِيمَا أَوْصَى بِهِ عُمَرُ: «مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا، وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صُومُهُ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ أَجْمَعَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6934)
6935 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ، وَمَا خَفِيَ لَكَ فَضَعْهُ فِي مَوَاضِعِهِ» وَهَوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6935)
6936 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ يَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَهَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ، أَتُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ: فَضَحِكَ، وَقَالَ: مَا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ إِلَا قِطْعَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، سَكَنْتُمْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ بَلَغَتْ أَيْضًا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَابْنُ عُمَرَ قَالَ: «ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ»، فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6936)
6937 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَهَلَكَتْ أَجْزَأَ عَنْهُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ حَمَّادٌ: «لَا تُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ بَلَغَتْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6937)
6938 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلٌ آخَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ: «أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهَا مَا لَمْ يُعِزْ لَهَا أَوْ يَقُلَبِّهْا فِي شَيْءٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6938)
6939 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6939)
6940 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَوَ يُقَسِّمُ تَمْرًا مِنَ الصَّدَقَةٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ فَسَالَ لُعَابُهُ عَلَى خَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَإِذَا تَمْرَةٌ فِي فِيهِ، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6940)