Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
821 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يَمْسَحُ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (821)

822 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ أُبْلِغَهُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (822)

823 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يَمْسَحُ بِالْوَجْهِ، وَيَنْفُضُ كَفَّيْهِ يَضْرِبُ إِحَدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، وَيَمْسَحُ كَفَّيْهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (823)

824 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ فِي الْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ فِي الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (824)

825 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (825)

826 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يَضْرِبُ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ، - يَعْنِي يَنْفُضُهَا -، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (826)

827 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ عَائِشَةُ، فَهَلَكَ عِقْدُهَا فَاحْتَبَسَ النَّاسُ فِي ابْتِغَائِهِ حَتَّى أَصْبَحُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ، قَالَ عَمَّارٌ: " فَقَامُوا فَمَسَحُوا فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ ثَانِيَةً -[214]-، فَمَسَحُوا بِهَا أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْإِبِطَيْنِ - أَوْ قَالَ: إِلَى الْمَنَاكِبِ - ". قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ كَانَ مَعْمَرٌ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ يَمْسَحُ بِالتَّيَمُّمِ وَجْهَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَعُودُ فَيَمْسَحُ بِيَدَيْهِ إِلَى الْإِبِطَيْنِ، وَكَانَ يَخْتَصِرُهُ مَعْمَرٌ هَكَذَا

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (827)

828 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ يَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (828)

829 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ كَانَ حَرْدٌ غَيْرَ بَطْحٍ يُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: الْبَطْحَاءُ مِنِّي قَرِيبٌ، أَفَتُحِبُّ أَنْ تَمْسَحَ مِنْهَا؟ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ قَرِيبًا فَعَفِّرْ بِهَا كَفَّيْكَ ثَلَاثًا، وَلَا تَمْسَحْ فِي ذَلِكَ الْوَجْهَ، وَلَا تَنْفُضْهَا، ثُمَّ تَمْسَحُ بِوَجْهِكَ وَكَفَّيْكَ مَسْحَةً وَاحِدَةً قَطْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (829)

830 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (830)

831 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ».

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (831)

832 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (832)

833 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: «نُحْدِثُ لِكُلِّ صَلَاةٍ تَيَمُّمًا». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (833)

834 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: " التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ يَقُولُ: يُصَلِّي بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (834)

835 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «يَتَيَمَّمُ وَتُجْزِيهِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (835)

836 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُجْزِئُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (836)

837 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «يُتَيَمَّمُ بِالْكَلَإِ وَالْجَبَلِ، - يَعْنِي مَا يَقَعُ عَلَى الْجَبَلِ مِنَ التُّرَابِ -»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (837)

838 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ ثَلْجٌ لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى التُّرَابِ، أَوْ كَانَتْ رَدْغَةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى التُّرَابِ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ مِنْ عُرْفِ فَرَسِهِ، وَمِنْ مِرْفَقِهِ وَمِمَّا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْغُبَارِ مِنْ قِنَاعِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (838)

839 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّذِي يَتَيَمَّمُ فَيُصَلِّي فَيَجِدُ مَاءً قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلْيَغْتَسِلْ إِنْ كَانَ جُنُبًا أَوْ لِيَتَوَضَّأْ إِذَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، ثُمَّ لِيُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ بَعْدَمَا يَذْهَبُ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلَا يُعِدْهَا وَلَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ صَلَاتِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (839)

840 - عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (840)