Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
8581 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «وَكَلَ بِقَوْمٍ مِنَ النَّصَارَى قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا، وَلَا يَتْرُكُوهُمْ أَنْ يُهِلُّوا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8581)

8582 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةُ، قَالَا: «الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ إِنْ شِئْتَ ذَبَحْتَ، وَإِنْ شِئْتَ نَحَرْتَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8582)

8583 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَ الذَّبْحُ فِيهِمْ، وَالنَّحْرُ فِيهِمْ» فِي قَوْلِهِ: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: 71]، وَقَالَ: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8583)

8584 - عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ فِي الْقُرْآنِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرْ أَجْزَأَ عَنْكَ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَطَاءٌ «الذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ»، قُلْتُ: فَذَبَحَ فَلَمْ يَقْطَعْ أَوْدَاجَهَا حَتَّى مَاتَتْ، وَهُوَ يَحَسَبُ أَنَّهُ قَطَعَ أَوْدَاجَهَا قَالَ: «مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ ذَكَّى، فَلْيَأْكُلْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8584)

8585 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةً ذَبَحَهُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8585)

8586 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَيَمِيلُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ وَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ لَمْ تُوَجِّهْهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8586)

8587 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُوَجَّهَ الذَّبِيحَةُ إِلَى الْقِبْلَةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8587)

8588 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ؟ قَالَ: «وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؟»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8588)

8589 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نُخِعَتْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8589)

8590 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ فِي الشَّاةِ إِذَا نُخِعَتْ قَالَ: «هُوَ مَكْرُوهٌ، وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8590)

8591 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نُخِعَتْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8591)

8592 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفْرِ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دِيكٍ ذُبِحَ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَكُلْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8592)

8593 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ يُذْبَحُ، فَيَمُرُّ السِّكِّينُ، فَيَقْطَعُ الْعُنُقَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8593)

8594 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ الطَّيْرِ مِنْ قِبَ‍لِ قَفَاهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8594)

8595 - عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ، فَيَمُرُّ السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الْعُنُقَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «ذَكَاةٌ سَ‍رِيعَةٌ» قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8595)

8596 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيَّا قَالَ: «الدَّجَاجَةُ إِذَا انْقَطَعَ رَأْسُهَا ذَكَاةٌ سَرِيعَةٌ إِنِّي آكُلُهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8596)

8597 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الدَّجَاجَةِ يُذْبَحُ فَيَمِيلُ السِّكِّينُ، فَيَقْطَعُ الرَّأْسَ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ فَلْيَأْكُلْهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8597)

8598 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: «مَنْ ذَبَحَ بَعِيرًا مِنْ خَلْفِهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ يُؤْكَلْ، وَإِنْ ذَبَحَ شَاةً مِنْ فَصِّهَا مُتَعَمِّدًا، يَعْنِي الْفَصَّ مُتَعَمِّدًا لَمْ تُؤْكَلْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8598)

8599 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ ذَبَحَ ذَابِحُ، فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَكُلْ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8599)

8600 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ بِسَيْفِهِ فَقَطَعَ الرَّأْسَ قَالَ: «بِئْسَ مَا فَعَلَ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَيَأْكُلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (8600)