Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
10081 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ، حِينَ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10081)

10082 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10082)

10083 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَيْرَةِ وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10083)

10084 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10084)

10085 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10085)

10086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10086)

10087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ: «أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ».

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10087)

10088 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10088)

10089 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10089)

10090 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَنَ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْرًا، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا» قَالَ: يَقُولُ: «رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ»

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فِي حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ: «فَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ، مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ زَيْتٍ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَ -[86]- دَنَانِيرَ، وَإِرْدَبَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا، وَشَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا، وَذَكَرَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10090)

10091 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ، وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، وَكَانُوا مَجُوسًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10091)

10092 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِمَكَّةَ، يُقَالُ لَهُ مَوْهِبٌ، دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ جِزْيَةً» قَالَ: «وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ أَيْلَةَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا، وَأَنْ لَا يَغْشَوْا مُسْلِمًا»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَأَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةُ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10092)

10093 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ: «مَا عَلِمْنَا شَيْئًا مَعْلُومًا إِلَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَحْرَزُوا كَلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ذَلِكَ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10093)

10094 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: «مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ؟» قَالَ: ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10094)

10095 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «أَنَّهُ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، جَعَلَ الْوَرِقَ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ؛ لِأَنَّهَا أَرْضُ وَرِقٍ، وَجَعَلَ الذَّهَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ، لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقَهُمْ وَكِسْوَتَهُمُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكْسُوهَا النَّاسَ، وَضِيَافَةَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامِهِنَّ»

قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لَنَا مُوسَى: قَالَ نَافِعٌ: فَسَمِعْتُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ -[88]- عُمَرَ: أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا يُكَلِّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: «اطْعِمُوهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأْكُلُونَ، وَلَا تَزِيدُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10095)

10096 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ، وَالْوَدَكِ، لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَيْضًا إِرْدَبًا مِنْ قَمْحٍ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضَرُوبَةً، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10096)

10097 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «شَرْطٌ عَلَيْهِمْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ضِيَافَةً»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10097)

10098 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بْنِ وَحْشِيَّةِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ عُمَرَ: «فَرَضَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْيَمَنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا عَلَى كُلِّ حَالِمٍ، وَعَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنَ الرُّومِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10098)

10099 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ: «أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ، وَحَالِمَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مُعَافِرِيًّا». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ: هَذَا غَلَطٌ قَوْلُهُ حَالِمَةٌ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْءٌ، مَعْمَرٌ الْقَائِلُ " قَالَ الثَّوْرِيُّ فِيمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ قَالَ: «يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّي، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَيْسَرَ أُخِذَ لِمَا مَضَى، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُهُ وَيَضَعُهُ عَنْهُ الْإِمَامُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10099)

10100 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «وَمَنْ كَرِهَ الْإِسْلَامَ مِنْ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ، فَإِنَّهُ لَا يُحَوَّلُ عَنْ دِينِهِ، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، حُرٍّ وَعَبْدٍ دِينَارٌ أوْ مِنْ قِيمَةِ الْمُعَافِرِ أَوْ عَرَضِهِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: «ذُكِرَ عَنْ عُمَرَ ضَرَائِبُ مُخْتَلِفَةٌ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً». قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرٍ يَسُرُّهُمْ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذْ عَنْوَةً حَتَّى صُولِحُوا صُلْحًا، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرْضِهِمْ وَأَعْنَاقِهِمْ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10100)