Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
10941 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10941)

10942 - عَنْ مَعْمَرٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَا: «تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ ثَلَاثَ حِيَضٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10942)

10943 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، فَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا كَانَ يَرْوِي فِيهَا اخْتِلَافًا، كَانَ أَكْثَرَ مَا يَرْوِي «أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ حِينَ رَاجَعَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10943)

10944 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «إِذَا رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10944)

10945 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ أَبِي قِلَابَةَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10945)

10946 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ هُوَ رَاجَعَهَا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10946)

10947 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُهَا». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرٌو، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ: «مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا»، وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَطَاوُسٌ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10947)

10948 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ قَالَ: «تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا»، ثُمَّ تَلَا {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49] "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10948)

10949 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَيْضًا أَيَّامًا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالُوا: «تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَيْنَ ذَلِكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10949)

10950 - عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: وَجْهَانِ حَلَالٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَلَالُ، فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، أَوْ حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا، وَأَمَّا الْحَرَامُ، فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا، أَوْ حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا؟ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10950)

10951 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «كَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا نُفَسَاءَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10951)

10952 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10952)

10953 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10953)

10954 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، وَأَتَى عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ، طَلَّقَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا» يَقُولُ: حِينَ تَطْهُرَ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10954)

10955 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِضًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا، حَتَّى إِذَا حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10955)

10956 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10956)

10957 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى نَافِعٍ وَهُوَ يَتَرَجَّلُ فِي دَارِ النَّدْوَةِ ذَاهِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ عَطَاءٍ: أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10957)

10958 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: أَحَسَبْتَ بِهَا؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10958)

10959 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا، حَتَّى أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ، فَقَالَ: كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَاحِدَةً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10959)

10960 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيُرَاجِعْهَا»، فَرَدَّهَا وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ لِيُمْسِكْ»، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10960)