11141 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «طَلَّقَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11141)
11142 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا، أَيُحِلُّ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: " إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، فَهُوَ نِكَاحٌ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11142)
11143 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ قَالَ: «تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11143)
11144 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11144)
11145 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّتِي يَبُتُّهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ. . . أَوْ يُهْرِيقُ، يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فِيمَا نَرَى». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11145)
11146 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11146)
11147 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا يُحِلُّهَا، لَيْسَ بِزَوْجٍ»، وَقَوْلُ عَطَاءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11147)
11148 - عَنْ مَعْمَرٍ: وَسُئِلَ عَنْهَا قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: «لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلَامٍ لَمْ يَبْلُغْ، وَقَدْ قَارَبَ، وَأَطَاقَ ذَلِكَ رُجِمَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11148)
11149 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11149)
Null
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11150)
11151 - عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11151)
11152 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ سُئِلْتُ عَنْهُ بِالْبَحْرَيْنِ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، ثُمَّ تَرَكَهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا الْأَوَّلُ، فَقَالَ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11152)
11153 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ بِالْبَحْرَيْنِ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرَكَهَا حَتَّى عِدَّتِهَا فَنَكَحَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي، وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنْ كِتَابِي، ثُمَّ نَكَحَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فَأَفْتَاهُ «أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْهُ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ»، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: بِمَاذَا أَفْتَيْتَهُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ، «وَقَالَ عَلِيٌّ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَوْلَ عُمَرَ أَيْضًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11153)
11154 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مَزْيَدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11154)
11155 - عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ الْحَكَمَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11155)
11156 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ قَالَ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ». قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ شُرَيْحٌ: «نِكَاحُ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11156)
11157 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَشُرَيْحٍ، قَالَ عِمْرَانُ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»، وَقَالَ شُرَيْحٌ: «نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ»، فَقَضَى زِيَادٌ لِعِمْرَانَ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْبَصْرَةِ يَوْمَئِذٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11157)
11158 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11158)
11159 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مِقْسَمٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ نُبَيْهَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11159)
11160 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11160)