11761 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلَاقًا قَالَ: «إِنْ أَرَادَ شَيْئًا مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11761)
11762 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ حَدَّثَتْهَا أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ بَلَغَ مِنْهَا ضَرْبًا لَا يَدْرِي مَا هُوَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَلَسِ، فَذَكَرَتْ لَهُ الَّذِي بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْ مِنْهَا»، فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّ الَّذِي أَعْطَانِي عِنْدِي كَمَا هُوَ قَالَ: «فَخُذْ مِنْهَا»، فَأَخَذَ مِنْهَا، فَقَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَعَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11762)
11763 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ فِي حَرْفِ أُبَيٍّ: «أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَأَتَيْنَا رَجُلًا عِنْدَهُ مُصْحَفٌ قَدِيمٌ لِأُبَيٍّ خَرَجَ مِنْ ثِقَةٍ، فَقَرَأْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ: «إِلَّا أَنْ يَظُنَّا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11763)
11764 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَتْ لَهُ: طَلِّقْنِي، وَلَكَ مَا عَلَيْكَ فَطَلَّقَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تُمِرُّهُنَّ، فَفَعَلَ، قَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ: ذَهَبَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَلَا نَرَى مَالَكَ إِلَّا قَدْ ذَهَبَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لَوَ كَانَ الْإِسْلَامُ كَمَا تَقُولُونَ لَكَانَ أَضْيَقَ مِنْ حَرْفِ السَّيْفِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11764)
11765 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنَّ طَاوَسًا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍّ، فَقَالَ: إِنِّي أُسْتَعْمَلُ هَا هُنَا - وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْيَمَنِ عَلَى السِّعَايَاتِ - فَعَلِّمْنِي الطَّلَاقَ، فَإِنَّ عَامَّةَ تَطْلِيقِهِمُ الْفِدَاءُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ، وَكَانَ يُجِيزَهُ يُفَرِّقُ بِهِ» قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَخْطَئُوا اسْمَهُ»، فَقَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: قَالَ طَاوُسٌ: فَرَادَدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَيْسَ الْفِدَاءُ بٍتَطْلِيقٍ» قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتْلُو فِي ذَلِكَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، ثُمَّ يَقُولُ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ثُمَّ ذَكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ قَالَ: " وَكَانَ يَقُولُ ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَبَعْدَهُ، وَذَكَرَ اللَّهُ الْفِدَاءَ -[486]- بَيْنَ ذَلِكَ فَلَا أَسْمَعُهُ ذَكَرَ فِي الْفِدَاءِ طَلَاقًا قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَاهُ تَطْلِيقَةً "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11765)
11766 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: «كَانَ أَبِي لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا، وَيُجِيزُهُ بَيْنَهُمَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11766)
11767 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا أَنَّهُ عِلْمٌ لَا يَحِلُّ لِي كِتْمَانُهُ - يَعْنِي الْفِدَاءَ - مَا حَدَّثَتْهُ أَحَدًا قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَلَا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّلَاقَ مِنْ قَبْلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْفِدَاءَ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلَاقًا»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: " {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، وَلَمْ يَجْعَلِ الْفِدَاءَ بَيْنَهُمَا طَلَاقًا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11767)
11768 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ» قَالَ: وَلَا أَرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَقَالَتْ: إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدٌّ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِطَلَاقٍ ثَلَاثًا، فَفَعَلَ "، فَقَالَ: «وَاحِدَةٌ فَأَدْخَلَهَا فِيهَا»، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ: وَأَقُولُ: «أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَهُوَ فِدَاءٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11768)
11769 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11769)
11770 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَحْسَبُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ»، يَعْنِي: الْخُلْعَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11770)
11771 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَيَنْكِحُهَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11771)
11772 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ قَالَ: لَا يُحْسَبُ شَيْئًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا، فَرَدَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، فَقَالَ عَطَاءٌ: اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخُلْعِ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ مَا طَلَّقَ بَعْدَ الْخُلْعِ، فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا، قَالَا: «مَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11772)
11773 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَزَعَمَ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11773)
11774 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا فِي الْمُفْتَدِيَةِ: «إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا، فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا مَا يَفْتَرِقَانِ فَلَا يَلْزَمُهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11774)
11775 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11775)
11776 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ: «لَيْسَ طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيْءٍ». قَالَ قَتَادَةُ: «قَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَرَّةً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11776)
11777 - عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11777)
11778 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنْ طَلَّقَاهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11778)
11779 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْعِدَّةِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11779)
11780 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالنَّخَعِيِّ، قَالَا: «طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11780)