12001 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: " إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَالْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَقْضِ شَيْئًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ، وَإِذَا شِئْتِ، فَمَتَى شَاءَتْ، وَإِذَا شَاءَتْ، تَطْلِيقَةً، لَيْسَ لَهَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَمَّا شِئْتِ، فَهِيَ كُلَمَّا شَاءَتْ طَالِقٌ، حَتَّى تَبِينَ بِثَلَاثٍ، وَهُوَ لَهَا وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ، فَهِيَ طَالِقٌ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَا شَاءَتْ، إِنْ شَاءَتْ ثَلَاثًا وَإِنْ شَاءَتْ وَاحِدَةً، وَإِنْ قَامَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12001)
12002 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَإِنْ قَالَتْ: قَدْ شِئْتُ فَهِيَ طَالِقٌ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12002)
12003 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَشَاءَتْ، فَهِيَ طَالِقٌ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12003)
12004 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ قَالَ: إِنْ قَالَتْ: قَدْ شِئْتُ، طُلِّقَتْ وَاحِدَةً، وَإِنْ قَالَتْ: لَمْ أَشَأْ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12004)
12005 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ، فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ، فَقَالَ الزَّوْجُ: لَا أَفْعَلُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12005)
12006 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوِ اخْتَلَعَتْ، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ ذَلِكَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12006)
12007 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَاحِدَا، وَفِي بَطْنِهَا الْآخَرُ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12007)
12008 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا، رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12008)
12009 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12009)
12010 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12010)
12011 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12011)
12012 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا: «لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهُمَا، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا». قَالَ قَتَادَةَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12012)
12013 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ، أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحَشَّةِ، لَا تَدْرِي أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا، وَهِيَ تَجِدُ كَالْحَرَكَةِ، تَشُكُّ» قَالَ: «فَلَا تُعَجِّلْ بِنِكَاحٍ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12013)
12014 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ غَيْرَ، أَنَّ عُمَرَ: «جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12014)
12015 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ، إِلَّا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ وَلَدِهِ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلَا نَفَقَةَ لَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12015)
12016 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى قَالَ: «لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12016)
12017 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12017)
12018 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12018)
12019 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12019)
12020 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ قَالَ: «لَهَا النَّفَقَةُ وَلَا سُكْنَى» قَالَ: وَقَالَ حَمَّادُ: «لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12020)