1221 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: هَلْ كَانَ أَبُوكَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ عِنْدَ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِطُهُورٍ وَذِكْرٍ؟ قَالَ: «لَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1221)
1222 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَتِ الْحَائِضُ تُؤْمَرُ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تَجْلِسُ فَتُكْثِرُ وَتَذْكُرُ اللَّهَ سَاعَةً؟ قَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ وَإِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنٌ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَائِضَ كَانَتْ تُؤْمَرُ بِذَلِكَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1222)
1223 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: «تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1223)
1224 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ ثِيَابَهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1224)
1225 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، سُئِلَتْ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ فَلَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ قَالَتْ: «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1225)
1226 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ ابْنةِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: «اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَحُكِّيهِ بِضِلْعٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1226)
1227 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَطْهُرُ الْحَائِضُ وَفِي ثَوْبِهَا دَمٌ؟ قَالَ: «تَغْسِلُ وَتَدَعُ ثَوْبَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1227)
1228 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: «وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَيَكُونُ فِي ثَوْبِهَا الدَّمُ فَتَحُكُّهُ بَالْحَجَرِ، أَوْ بَالْعُودِ، أَوْ بَالْعَظْمِ، ثُمَّ تَرُشُّهُ وَتُصَلِّي»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1228)
1229 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَغْسِلُ دَمَ الْحَيْضَةِ بِرِيقِهَا تَقْرُصُهُ بِظُفْرِهَا» قَالَ: أَيُّ ذَلِكَ أَخَذَتْ بِهِ كَانَ وَاسِعًا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1229)
1230 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَّتْ حَائِضٌ بِقَوْمٍ يَقْرَءُونَ فَيَسْجُدُونَ أَتَسْجُدُ مَعَهُمْ؟ قَالَ: " لَا، قَدْ مُنِعَتْ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ: الصَّلَاةُ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1230)
1231 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «تَسْجُدُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1231)
1232 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ السَّجْدَةَ قَضَى لِأَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1232)
1233 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نُدْبَةَ، مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ إِلَيْهِ فَإِذَا فِي بَيْتِهِ فِرَاشَانِ، فَرَجَعْتُ إِلَى مَيْمُونَةَ فَقُلْتُ: مَا أَرَى ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَّا مُهَاجِرًا لِأَهْلِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى بِنْتِ مِشْرَحٍ الْكِنْدِيِّ امْرَأَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ هَجْرٌ، وَلَكِنِّي حَائِضٌ فَأَرْسَلَتْ مَيْمُونَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ حَائِضًا تَكُونُ عَلَيْهَا الْخِرْقَةُ إِلَى الرُّكْبَةِ، أَوْ إِلَى نِصْفِ الْفَخِذِ ".
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1233)
1234 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1234)
1235 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافِهِ فَحِضْتُ فَانْسَلَلْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: «مَا لَكِ أَنُفِسْتِ؟» - يَعْنِي الْحَيْضَةَ - قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «فَشُدِّي عَلَيْكَ ثِيَابَكِ» قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابَ حَيْضَتِي، ثُمَّ رَجَعْتُ فَاضْطَجَعْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1235)
1236 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «حِضْتُ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْلِحَ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَرْقُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبٌ شَقَائِقُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1236)
1237 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1237)
1238 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ الْبَجَلِيِّ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا فَهُوَ نُورٌ فَنَوِّرُوَا بُيُوتَكُمْ وَمَا خَيْرُ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ نُورٌ؟، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا فَكُلُّ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ لَا يَطَّلِعْنَ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَّى تَطْهُرَ، وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَادُلُكْ، ثُمَّ أَفِضِ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِكَ».
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1238)
1239 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «لَكَ مَا فَوْقَ السُّرَرِ». وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1239)
1240 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لِيُبَاشِرِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا تَجْعَلُ عَلَى سِفْلَتِهَا ثَوْبًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1240)