Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
12501 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: «لَا لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12501)

12502 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ، وَلَا الْمَمْلُوكَةَ، وَقِسْمَتُهَا وَقِسْمَةُ الْحُرَّةِ سَوَاءٌ، وَعِدَّتُهُمَا وَطَلَاقُهُمَا، - يَعْنِي الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ - وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَلَا مِيرَاثٌ، وَتُنْكَحُ النَّصْرَانِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12502)

12503 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: " فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا إِنَّهُ يُلَاعِنُهَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: «لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِنَّ حَدٌّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12503)

12504 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَالْمُسْلِمِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12504)

12505 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ لَاعَنَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12505)

12506 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُلَاعِنُ فِي كُلِّ زَوْجٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12506)

12507 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «يُجْلَدُ قَاذِفُهَا، سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمُحْصَنَاتِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12507)

12508 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ: الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْحُرِّ، وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12508)

12509 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْلِمِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12509)

12510 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ جُلِدَ الْحَدَّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12510)

12511 - عَنْ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12511)

12512 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12512)

12513 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12513)

12514 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: «قَوْلُنَا لَا حَدَّ عَلَى مَنِ افْتَرَى عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12514)

12515 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ: اسْتَقَامَ بِنَا وَنَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سُلَيْمَانُ فِي خِلَافَتِهِ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ عُمَرُ: " كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا شَارِبَ الْخَمْرِ؟ " قَالَ: قُلْنَا نَحُدُّهُ. قَالَ عُمَرُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا نَحُدُّ إِلَّا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12515)

12516 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: «لَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ يَهُودِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12516)

12517 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ الْأَبُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَعُقُوبَةٌ وَلَا خِلَافَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12517)

12518 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَا: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَضُرِبَ النَّصْرَانِيُّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ: مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنَ الْقَذْفِ، فَتَرَكَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ «فَحَسَّنَ ذَلِكَ عُمَرُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12518)

12519 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً: «لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، كَمَا لَا يُضْرَبُ الْمُسْلِمُ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12519)

12520 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سَرِيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصَنَهَا فَهُوَ لَهُ، لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا قَالَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12520)