13041 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى، فَأَعْتَقَهَا مَوَالِيهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ: «الصَّدَاقُ لِلْمَوَالِي»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13041)
13042 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أَمَةٍ كَانَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَعُتِقَتْ قَالَ: «إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا خِيَارًا، ثُمَّ أَحْدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَثًا أَوْ هُمَا، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ وَلَا يُرْجَمَانِ، وَإِنْ خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْهُ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَحْدَثَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوِقَاعِ رُجِمَا، وَإِنِ اخْتَارَتْهُ فَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا حَتَّى يُحْدِثَا، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13042)
13043 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْمُكَاتَبَةُ تُخَيَّرُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13043)
13044 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لَا خِيَارَ لَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13044)
13045 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَحَدَّثَهَا، وَعُتِقَتْ قَالَ: «هِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13045)
13046 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَلَا خِيَارَ لَهَا». وَقَالَ فِرَاسٌ: عَنِ الشَّعْبِيِّ: «تُخَيَّرُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13046)
13047 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَيُقَالُ: «إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ فَلَهَا الْخِيَارُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13047)
13048 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " قَالَ أَصْحَابُنَا: أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ، وَمِنَ الْحُرِّ أَيْضًا لَهُنَّ الْخِيَارُ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13048)
13049 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتُهُ مُكَاتَبَةٌ إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا، فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تُخَيَّرُ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13049)
13050 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً، فَعُتِقَتْ عِنْدَهُ قَالَ: «لَا خِيَارَ لَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13050)
13051 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «لَا خِيَارَ لَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13051)
13052 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا خِيَارَ لَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13052)
13053 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: «لَهَا الْخِيَارُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13053)
13054 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13054)
13055 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ: «لَا بَأَسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَيُعْتِقَهَا، ثُمَّ يَنْكِحَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13055)
13056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأةٌ، فَابْتَاعَهَا، فَأَعْتَقَهَا قَالَ: «لَيْسَتْ بِامْرَأَةٍ، يَسْتَقْبِلُ نِكَاحًا جَدِيدًا، وَصَدَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَلَكَهَا، فَمَحَا الرِّقَّ وَالنِّكَاحَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13056)
13057 - مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ: «يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا، وَيُصْدِقُهَا، فَإِنَّ النِّكَاحَ الْأَوَّلَ قَدِ انْقَطَعَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13057)
13058 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا قَالَ: «إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْئًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَتْ أُعْتِقَتْ وَتَزَوَّجَتْهُ، وَتَكُونُ تَلكَ الْفُرْقَةُ تَطِلِيقَةً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13058)
13059 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلتُ: أَيُّ أَهْلِهَا أَعْلَمُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَاشْتَرَتْهُ؟ فَقَالَ: «إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهَا، وَلَا صَدَاقَ وَلَا عِدَّةَ». قَالَ مَعْمَرٌ، وَبَلَغَنِي عَنِ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ، قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: «لَا يُفَارِقُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13059)
13060 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنْ أَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَوَرِثَتْهُ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: «إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13060)