13681 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي، وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَسْرِقُ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَشْرَبُ». قَالَ: وَمَا أَعْلَمُهُ إِلَّا كَانَ يُخْبِرُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13681)
13682 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ زَالَ مِنْهُ الْإِيمَانُ قَالَ: يَقُولُ: الْإِيمَانُ كَالظِّلِّ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13682)
13683 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ: «لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» قَالَ: هَذَا نَهْيٌ، يَقُولُ حِينَ هُوَ مُؤْمِنٌ لَا يَفْعَلَنَّ يَعْنِي لَا يَسْرِقُ، وَلَا يَزْنِي، وَيَغُلُّ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13683)
13684 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَسْرِقُ سَارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي زَانٍ وَهُوَ حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْحُدُودَ - يَعْنِي الْخَمْرَ - حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنْتَهِبُ أَحَدُكُمْ نَهْبَهً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِيَّاكُمْ، إِيَّاكُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13684)
13685 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: «لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي، فَإِذَا زَالَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ لَيْسَ إِذَا تَابَ مِنْهُ، وَلَكِنْ إِذَا ارْتَجَعَ عَنِ الْعَمَلِ» قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13685)
13686 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أُرَاهُ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13686)
13687 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَى مَمْلُوكِهِ الْبَاءَةَ وَيَقُولُ: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ زَوَّجْتُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَزْنِي زَانٍ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ بَعْدُ رَدَّهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13687)
13688 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13688)
13689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «زَنَى فُوهُ» قَالَ: ابْتَاعَهَا بَعْدُ قَالَ: «هِيَ لَهُ حَلَالٌ». قَالَ: فَمَا كَفَّارَةُ مَا مَضَى قَالَ: «يَتُوبُ وَلَا يَعُودُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13689)
13690 - عَنِ ابْنِ مُحَرِّرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13690)
13691 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَبَّلْتُ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لِي قَالَ: «زَنَى فُوكَ» قَالَ: فَمَا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13691)
13692 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: قَبَّلْتُ جَارِيَةً قَالَ: «زَنَى فُوكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13692)
13693 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَبَّلَ أَمَةً لِغَيْرِهِ قَالَ: «زَنَى فُوهُ» قَالَ: يَشْتَرِيهَا فَيُصِيبُهَا قَالَ: «إِنْ شَاءَ فَعَلَ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا تَوْبَتُهُ. قَالَ: أَنْ لَا يَعُودَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13693)
13694 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «مَا شَيْءٌ فِي النَّاسِ أَكْثَرَ مِنَ الزِّنَا لَيْسَ لَهُ رِيحٌ يُوجَدُ، وَلَا يَظْهَرُ فَتَقُومُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13694)
13695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنَّمَا الْبَيِّنَةُ عَلَى النَّافِي»، وَاسْتَشَارَنِي عِيَاضٌ فِي عَاتِقٍ رُمِيَتْ قَالَ: «فَأَرَادَ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا لِيَكْشِفَهَا، فَنَهَيْتُهُ»، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي سَلَمَةَ فَنَهَيَاهُ عَنْ ذَلِكَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13695)
13696 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا فَلَمَّا رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّهَ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ قَالَ: «يُسْأَلُ هَذَا - يَعْنِي الْبَيِّنَةَ - أَنَّ أُمَّهَ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ». قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ أَيُّهُمَا يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ يَقُولُ: «لَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ». قَالَ: يُسْأَلُ الْمُنْفَى الْبَيِّنَةَ، وَأَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ، فَإِنْ أَخْرَجَ ضُرِبَ الْقَاذِفُ، قَالَ سُفْيَانُ: " لَا يُسْتَحْلَفُ الْقَاذِفُ، وَلَا الْمَقْذُوفُ، وَكَذَلِكَ الْقَذْفُ كُلُّهُ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا: لَيْسَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يُحَلَّفْ وَاحِدَا مِنْهُمَا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13696)
13697 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَأَلَهُ عَنِ الْقَاذِفِ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «يُسْتَحْلَفُ». وَقَالَ حَمَّادٌ: «لَا يُسْتَحْلَفُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْتَحْلِفُهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «يُسْتَحْلَفُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13697)
13698 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ أَنَّ فُلَانًا لَيْسَ بِابْنِ فُلَانٍ قَالَ: «إِذَا أَثْبَتَ نَسَبَهُ، فَلَوْ جَاءَ بِمِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ يَشْهَدُونَ لَمْ يُخْرِجُوهُ مِنْ نَسَبِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13698)
13699 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَنْ قَذَفَ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّةً، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13699)
13700 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ حَدٌّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13700)