13841 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ تَمِيمٍ أَنَّهُ «وَجَدَ لَقِيطًا، فَأَتَى بِهِ إِلَى عَلِيٍّ، فَأَلْحَقَهُ عَلِيٌّ عَلَى مِئَةٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13841)
13842 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي اللَّقِيطِ، قَالَا: «هُوَ حُرٌّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13842)
13843 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ عِنْدَ اللَّقِيطِ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ احْتُسِبَ بِهِ عَلَيْهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13843)
13844 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا، فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلْيُشْهِدْ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ، فَلَا يُشْهِدْ». قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَأَقُولُ أَنَا: «لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13844)
13845 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا، فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحًا تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَوَلَاؤُهُ لَكِ». قَالَ سُفْيَانُ فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ: «عَنِ أَصْحَابِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13845)
13846 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنَّمَا وَلَدُ الزِّنَا الَّذِي يُلْتَقَطُ إِمَّا حُرٌّ، وَإِمَّا عَبْدُ قَوْمٍ، فَلَا يُسْتَرَقُّ حُرٌّ، وَلَا عَبْدُ قَوْمِ آخَرِينَ، فَهُوَ يُنْكِرُ أَنْ يُسْتَرَقَّ». وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ذَلِكَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13846)
13847 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَلَدِ الزِّنَا يُلْتَقَطُ؟ قَالَ: «هُوَ حُرٌّ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَأَعْتَقَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ بِأَرْضِنَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13847)
13848 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا، فَقَالَ عُمَرُ: «اسْتَرْضِعْهُ وَلَكَ وَلَاؤُهُ، وَرَضَاعُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13848)
13849 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الَّذِي يَدِّعِي الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ، أَوِ الْحُرَّةِ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ، قَالَا: «لَا يَرِثُهُ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13849)
13850 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا يَجُوزُ دَعْوَاهُ وَلَدَ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13850)
13851 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13851)
13852 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13852)
13853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي وَلَدِ الزِّنَا يَعْتِقُهُ سَيِّدُهُ، ثُمَّ يَسْتَلِحِقُهُ أَبُوهُ، وَيُخَلِّي مَوَالِيَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «لَا يَرِثُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13853)
13854 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: عَنْ وَلَدِ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أَمَةٌ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الْأُمِّ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَعَرَفَ مَوَالِيَهِ أِنَّهُ ابْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ، أَيَرِثُهُ أَبُوهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13854)
13855 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13855)
13856 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصَمُوهُ فِي مِيرَاثِهُ قَالَ: «يَرِثُهُ أَبُوهُ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ ابْنُهُ، وَلَكِنْ إِنْ أَنْكَرُوا أَنَّهُ ابْنُهُ كَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13856)
13857 - قَالَ سُفْيَانُ: فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ: أَنَّهُ قَالَ: «فِي بَيْتِ الْمَالِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13857)
13858 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: «فِي مَعَادِ وَلَدِ الزِّنَا قَوْلًا شَدِيدًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13858)
13859 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا وَلَدُ زِنًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13859)
13860 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَتْ إِذَا قِيلَ لَهَا: هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، عَابَتْ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: " مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ، قَالَ اللَّهُ: {لَا تَزِرُ} [الأنعام: 164] وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13860)