Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
14021 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ الْمُتْعَةَ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي، عَنْ يَعْلَى، أَنَّ مُعَاوِيَةَ -[497]-، اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ بِالطَّائِفِ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَدَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ لَهُ بَعْضُنَا، فَقَالَ لَهُ: «نَعَمْ». فَلَمْ يَقِرَّ فِي نَفْسِي حَتَّى قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: " نَعَمْ، اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ، اسْتَمْتَعَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا جَابِرٌ فَنَسِيتُهَا، فَحَمَلَتِ الْمَرْأَةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: مَنْ أَشْهَدَ؟ قَالَ: عَطَاءٌ لَا أَدْرِي قَالَتْ: أُمِّي أُمَّ وَلِيَّهَا قَالَ: فَهَلَّا غَيْرَهُمَا قَالَ: خَشِيَ أَنْ يَكُونَ دَغْلًا الْآخَرُ، قَالَ عَطَاءٌ، وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَوْلَا نَهْيُهُ عَنْهَا مَا احْتَاجَ إِلَى الزِّنَا إِلَّا شَقِيٌّ» قَالَ: كَأَنِّي وَاللَّهِ أَسْمَعُ قَوْلَهُ: إِلَّا شَقِيٌّ - عَطَاءٌ الْقَائِلُ - قَالَ عَطَاءٌ: " فَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: 24] إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ عَلَى كَذَا وَكَذَا لَيْسَ يُتَشَاوَرُ " قَالَ: «بَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَرَاضِيَا بَعْدَ الْأَجَلِ، وَأَنْ يَتَفَرَّقَا فَنَعَمْ، وَلَيْسَ بِنِكَاحٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14021)

14022 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَرَاهَا الْآنَ حَلَالًا، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أجَلٍ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فِي حَرْفِ إِلَى أَجَلٍ». قَالَ عَطَاءٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ شِئْتُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «لَقَدْ كَانَ أَحَدُنَا يَسْتَمْتِعُ بِمِلْءِ الْقَدَحِ سُوَيْقًا». وَقَالَ صَفْوَانُ: هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِالزِّنَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنِّي لَا أُفْتِي بِالزِّنَا أَفَنَسِيَ صَفْوَانُ أُمَّ أَرَاكَةَ فَوَاللَّهِ إِنَّ ابْنَهَا لَمِنْ ذَلِكَ أَفَزِنًا هُوَ؟» قَالَ: «وَاسْتَمْتَعَ بِهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُمَحٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14022)

14023 - قَالَ: قَالَ ابْنِ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَا: كُنَّا فِي غَزْوَةٍ، فَجَاءَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اسْتَمْتِعُوا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14023)

14024 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَمْ يُرَعْ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أُمَّ أَرَاكَةَ، قَدْ خَرَجَتْ حُبْلَى فَسَأَلَهَا عُمَرُ عَنْ حَمْلِهَا؟ فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ بِي سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، فَلَمَّا أَنْكَرَ صَفْوَانُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْضَ مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ " قَالَ: «فَسَلْ عَمَّكَ هَلِ اسْتَمْتَعَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14024)

14025 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «اسْتَمْتَعْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نُهِيَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ» قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: «إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ، فَبَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَعَاوَدَا فَلْيُمْهِرُهَا مَهْرًا آخَرَ» قَالَ: وَسَأَلَهُ بَعْضُنَا كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: «حَيْضَةً وَاحِدَةً كُنَّ يَعْتَدِدْنَهَا لِلْمُسْتَمْتِعِ مِنْهُنَّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14025)

14026 - وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " اسْتَمْتَعَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ مَقْدِمَهُ مِنَ الطَّائِفِ عَلَى ثَقِيفَ بِمَوْلَاةِ ابْنِ الْحَضْرِمِيِّ يُقَالُ لَهَا: مُعَانَةَ " قَالَ جَابِرٌ: «ثُمَّ أَدْرَكَتْ مُعَانَةُ خِلَافَةَ مُعَاوِيَةَ حَيَّةً، فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُرْسِلُ إِلَيْهَا بِجَائِزَةٍ فِي كُلِّ عَامٍ حَتَّى مَاتَتْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14026)

14027 - قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ صَفْوَانَ: يُفْتِي ابْنُ عَبَّاسٍ بِالزِّنَا قَالَ: فَعَدَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رِجَالًا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْمُتْعَةِ قَالَ: «فَلَا أَذْكُرُ مِمَّنْ عَدَّدَ غَيْرَ مَعْبَدِ بْنِ أُمَيَّةَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14027)

14028 - قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: «كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ أَيَّامَ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نُهِيَ النَّاسُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14028)

14029 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " قَدِمَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ مِنَ الْكُوفَةِ فَاسْتَمْتَعَ بِمَوْلَاةٍ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرَ وَهِيَ حُبْلَى فَسَأَلَهَا، فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ بِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا " قَالَ: «فَهَلَّا غَيْرَهَا فَذَلِكَ حِينَ نَهَى عَنْهَا»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ بِالْكُوفَةِ: " لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ: مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14029)

14030 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، أَيَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ جَمِيعًا؟ وَهَلِ الِاسْتِمْتَاعُ إِحْصَانٌ؟ وَهَلْ يَحِلُّ اسْتِمْتَاعُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ بَتَّهَا؟ فَقَالَ: «مَا سَمِعْتُ فِيهِنَّ بِشَيْءٍ، وَمَا رَاجَعْتُ فِيهِنَّ أَصْحَابِي»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14030)

14031 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَوْشَبٍ اسْتَمْتَعَ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، فَحَمَلَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا؟ فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَمْرُو بْنُ حَوْشَبٍ فَسَأَلَهُ؟ فَاعْتَرَفَ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَنْ أَشْهَدْتَ؟» قَالَ: - لَا أَدْرِي أَقَالَ: أُمَّهَا، أَوْ أُخْتَهَا، أَوْ أَخَاهَا وَأُمَّهَا، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلَا يُشْهِدُونَ عُدُولًا، وَلَمْ يُبَيِّنْهَا إِلَّا حَدَدَتْهُ». قَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ مَنْ كَانَ تَحْتَ مِنْبَرِهِ سَمِعَهُ حِينَ يَقُولُهُ قَالَ: «فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ مِنْهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14031)

14032 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ حَسَنًا، وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَبَلَغَهُ أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14032)

14033 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِي، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَرْخَصَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: «مَا هَذَا يَا أَبَا عَبَّاسٍ؟» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فُعِلَتْ مَعَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: «اللَّهُمَّ غُفْرًا، إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً كَالضُّرُورَةِ إِلَى الْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ تَعَالَى الدِّينَ بَعْدُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14033)

14034 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14034)

14035 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُرَخِّصُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: «مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ هَذَا». قَالُوا: بَلَى، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَيَقُولُهُ قَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِيَقُولَ هَذَا فِي زَمَنِ عُمَرَ، وَإِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُنَكِّلُكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا، وَمَا أَعْلَمُهُ إِلَّا السِّفَاحَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14035)

14036 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «إِنِّي لَأَرَى تَحْرِيمَهَا فِي الْقُرْآنِ» قَالَ: فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: " فَقَرَأَ عَلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14036)

14037 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ، عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ: " فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14037)

14038 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ تَزَوَّجَ مُوَلَّدَةً مِنْ مُوَلَّدَاتِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً، فَلَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا الْوَلِيدَةُ قَدْ حَمَلَتْ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ خَوْلَةُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَامَ يَجُرُّ صَنِفَةَ رِدَائِهِ مِنَ الْغَضَبِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ تَزَوَّجَ مُولَّدَةً مِنْ مُولَّدَاتِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ، وَإِنِّي لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِي هَذَا لَرَجَمْتُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14038)

14039 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " ازْدَادَتِ الْعُلَمَاءُ لَهَا مِفْتَاحًا حِينَ قَالَ الشَّاعِرُ:

[البحر البسيط]

يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14039)

14040 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «مَا حَلَّتِ الْمُتْعَةُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14040)