Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
14241 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ عَرِفَهَا، إِنْ كَانَتِ الْيَوْمَ صَحِيحَةً فَهِيَ مِنِّي»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14241)

14242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: «كُلُّ صَفْقَةٍ وُصِفَتْ فَإلَّمْ يَكُنْ مِثْلَهَا، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14242)

14243 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَالَ الْبَايِعُ: لَا أَعْطِيكَهُ حَتَّى تَقْضِيَنِي، فَهَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ ارْتَهَنَهُ، فَإِنْ قَالَ: خُذْ مَتَاعَكْ فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكَ مَنْ يَقْبِضَهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ " قَالَ مَعْمَرٌ: «فَإِنْ سَكَتَا جَمِيعًا فَإنَّ حَمَّادًا، وَابْنَ شُبْرُمَةَ، وَغَيْرَهُ لَا يَرَونَهُ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَ» أَخْبَرَنَا

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14243)

14244 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14244)

14245 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فَيَقُولُ: خُذْهَا، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: دَعْهَا عِنْدَكَ فَيَمُوتُ قَالَ: «إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَأَمَّا أَصَحْابُنَا فَيَقُولُونَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضَهَا "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14245)

14246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: «الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14246)

14247 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14247)

14248 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيْعَانُ تَسْتَبْرِئُ فَهَلَكَتْ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»، عَنْ أَصْحَابِنَا

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14248)

14249 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14249)

14250 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «هِيَ مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14250)

14251 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعَ حَتَّى خَلَفَهُ آخَرٌ، فَقَوَّمَ الثَّوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَقَوَّمَ الثَّوْبَ بِخَمْسَةٍ قَالَ: «ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ،؛ لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ، فَلَا يَكُونُ لَهُ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14251)

14252 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14252)

14253 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ، إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14253)

14254 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ فِطْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالُوا: «التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: «وَالشِّرْكَةُ بَيْعٌ، وَلَا يُشَرَّكُ حَتَّى يَقْبِضَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14254)

14255 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لَا، حَتَّى يَقْبِضَ وَيُكَالَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14255)

14256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، «كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلَّا أَنْ يُكْتَالَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14256)

14257 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّوْلِيَةُ، وَالْإِقَالَةُ، وَالشِّرْكَةُ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِ»

وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا مُسْتَفَاضًا بِالْمَدِينَةِ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ إِلَّا أَنْ يُشْرَكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُقِيلَهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14257)

14258 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ بِشَفٍّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيمَا لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14258)

14259 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا بَأْسَ فِي شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مَتَاعٌ، أَوْ عَرْضٌ لَا يُكَالَ، وَلَا يُوزَنُ، لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَبْرِئَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14259)

14260 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ سَهْمٌ فِي غَنَمٍ، أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: قَدْ «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ» قَالَ: «إِنَّ الْمَغَانِمَ يَكُونُ فِيهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَا يَدْرِي كَمْ سَهْمُهُ مِنَ الْمَغَانِمِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14260)