Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
15041 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ، ذَهَبَ بِمَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلُّ، رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ»، أَخْبَرَنَا

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15041)

15042 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15042)

15043 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالُوا: «مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15043)

15044 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ عَبْدًا، فَأَبَقَ قَالَ: «يَضْمَنُ» وَقَالَ لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ: «وَإِنْ مَاتَ ضَمِنَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15044)

15045 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15045)

15046 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ قَالَ: «لَا يَذْهَبُ مِنْ حَقِّهِ شَيْءٌ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15046)

15047 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا» قَالَ: «هِيَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَرُدَّهَا وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15047)

15048 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ» قَالَ: وَسُئِلَا أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، أَوِ الْغُرَمَاءُ؟ فَقَالَا: «هُوَ أَحَقُّ بِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15048)

15049 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ: كَانَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، قَالَ الْحَكَمُ: «لَيْسَ بِرَهْنٍ»، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «هُوَ رَهَنٌ»، «وَابْنُ أَبِي لَيْلَى يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْحَكَمِ» أَخْبَرَنَا

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15049)

15050 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15050)

15051 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ هَلَكَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ» قَالَ: «هُوَ فِيهِ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15051)

15052 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا فَقَبَضَهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15052)

15053 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15053)

15054 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ خُلْخَالَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَالَ: «حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15054)

15055 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّهْنِ: «إِذَا كَانَ أَكْثَرَ ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ، وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ أَكْثَرَ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15055)

15056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا رَهْنًا، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ قَالَ: «يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ» قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15056)

15057 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ وَلِيدَةً قَالَ: «لَا يُصِيبُهَا»، قُلْتُ لَهُ: فَأَبِقَتْ مِنَ الَّذِي ارْتَهَنَهَا إِلَى سَيِّدِهَا، فَأَصَابَهَا فَحَمَلَتْ قَالَ: «تُبَاعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهَا مَالٌ» قَالَ: «وَيَفْتَكُّ وَلَدَهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: «تُسْتَسْعَى، وَلَا تُبَاعُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15057)

15058 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً، ثُمَّ خَالَفَ إِلَيْهَا قَالَ: «كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ»، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: «فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15058)

15059 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15059)

15060 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15060)