Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
15221 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَالًا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي ثُلُثَاهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي نِصْفُهُ قَالَ: «لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ النِّصْفُ، وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ الثُّلُثُ، وَيَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15221)

15222 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلَيْنِ سَقَطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمٌ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا دِرْهَمًا قَالَ: «يَتَحَلَّلُّ صَاحِبُهُ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَإِلَّا فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15222)

15223 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَا: «الْبَيْتُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ إِلَّا مَا عُرِفَ لِلرَّجُلِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15223)

15224 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لِلْمَرْأَةِ مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15224)

15225 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ لِلرَّجُلِ إِلَّا سِلَاحُهُ، وَثِيَابُ جِلْدِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15225)

15226 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَهُوَ لَهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15226)

15227 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ، وَمَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ، وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعُرْفَةِ، فَهُوَ لِلرِّجَالِ وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا لِلْمَوْتِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «وَالَّذِي نَأْخُذُ بِهِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15227)

15228 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: «إِذَا جَعَلَ عَبْدَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ ثُمَّ عَدَاهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَقَوْلُنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ: إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ فَقَدْ غُرَّ النَّاسُ مِنْهُ وَضَمِنَ، يَكُونُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15228)

15229 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي حَجَّرْتُ عَلَى عَبْدِي ثُمَّ انْطَلَقَ هَذَا فَدَايَنَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ هَذَا كَانَ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ قَالَ: " بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلَا شِرَاءٍ، إِلَّا أَنْ يُرْسِلَهُ بِالدَّرَاهِمِ فَيَقُولُ: اشْتَرِ كَيْتَ وَكَيْتَ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15229)

15230 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٍّ فِي عَبْدٍ بَعَثَهُ سَيِّدُهُ يَبْتَاعَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ بَعَثَهُ يَبْتَاعُ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ «فَأَجَازَ عَلَيْهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: " إِذَا بَعَثَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ يَبْتَاعُ بِهِ قُلْنَا: أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَغَرَّ النَّاسُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بَعَثَهُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15230)

15231 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلَهُ سَيِّدُهُ يَأْتِي بِالضَّرِيبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، يُضَمِّنُهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15231)

15232 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «نَقُولُ إِذَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ الضَّرِيبَةُ فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15232)

15233 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ، فَتَزَوَّجَ فَالْمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ، وَإِذَا تَحَمَّلَ بِالْمَهْرِ فَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15233)

15234 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ، وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ يَقُولُ: لَا يُبَاعُ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15234)

15235 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُنَا: «يُبَاعُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15235)

15236 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ: قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ يَقُولُ: يُبَاعُ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15236)

15237 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ، وَيَقُولُ: كَمَا ذَهَبُوا بِهِ فَلْيَسْتَسْعَوْهُ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «لَا يُبَاعُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15237)

15238 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ قَالَ: «لَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ يُحِيطَ الدَّيْنَ بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15238)

15239 - قَالَ سُفْيَانُ فِي عَبْدٍ خَرَقَ ثِيَابَ حُرٍّ قَالَ: نَقُولُ: " إِذَا أَفْسَدَ مَالًا، أَوْ خَرَقَ ثِيَابًا فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَإِذَا جَرَحَ جِرَاحَةً قِيلَ لِلسَّيِّدِ: إِنْ شِئْتَ فَأَسْلِمْهُ بِجِنَايِتِهِ، وَإِنْ شِئْتَ فَاغْرُمْ عَنْهُ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15239)

15240 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُيُونٌ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15240)