Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
15521 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ، مَنْ كَتَمَهَا كَتَمَ شَهَادَةً»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15521)

15522 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ، «شَهِدَ عَامِرًا رَدَّ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ خَبِيءٍ لِرَجُلٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15522)

15523 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15523)

15524 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي، إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَادِرِ الْفَاجِرِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15524)

15525 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15525)

15526 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ، لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ قَالَ: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 64] "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15526)

15527 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: «تَجُوزُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15527)

15528 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَلَا أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَلَى هَذَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15528)

15529 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15529)

15530 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15530)

15531 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15531)

15532 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ "، وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حُصَيْنٍ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15532)

15533 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15533)

15534 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ: «هُوَ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصَارَى تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15534)

15535 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى قَالَ: «يَقْضِي عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15535)

15536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ قَالَ: " تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: لَمْ يُسْلِمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا جَاءُوا فَقَالُوا: لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: قَدْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: قَدْ كَانَ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15536)

15537 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَجَاءَ نَصْرَانِيُّ فَقَالَ: هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَجَاءَ مُسْلِمٌ فَقَالَ: هُوَ أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا قَالَ: «إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالدَّفْنُ فَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15537)

15538 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ، وَلَا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15538)

15539 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ السَّوَادِ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِمَّا يَهُودِيَّيْنِ، وَإِمَّا نَصْرَانِيَّيْنِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ «فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ بِعَيْنِهَا، مَا بَدَّلَا، وَلَا غَيَّرَا، وَلَا كَتَمَا، ثُمَّ أَجَازَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15539)

15540 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي قَوْلِهِ: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: «مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15540)