Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
16041 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ قَالَ: «يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16041)

16042 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَأُتِي بِضَرْعٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «ادْنُ» فَقَالَ: إِنِّي حَرَّمْتُ الضَّرْعَ قَالَ: فَتَلَا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]: «كُلْ، وَكَفَّرْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16042)

16043 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى، فَأُخْبِرَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ: «اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ»، فَفَعَلَ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16043)

16044 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جُدَرِيُّ، فَخَرَجَ إِلَى الْبَادِيَةِ يَطْلُبُ دَوَاءً، فَلَقِيَ رَجُلًا فَنَعَتَ لَهُ الْأَرَاكَ يَطْبُخُهُ - أَوْ قَالَ: مَاءُ الْأَرَاكِ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ - وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَلَا يُخْبِرَ بِهِ أَحَدًا، فَفَعَلَ فَبَرَأَ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَأَلُوهُ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَهُمْ فَجَعَلُوا يَأْتُونَهُ بِالْمَرِيضِ، فَيُلْقُونَهُ عَلَى بَابِهِ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: «لَقَدْ لَقِيتَ رَجُلًا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ رَحْمَةٌ لِأَحَدٍ، انْعَتْهُ لِلنَّاسِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16044)

16045 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَزَلَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ وَقَدْ أَمْسَى، فَقَالَ: أَعَشَّيْتُمْ؟ قَالُوا: لَا، انْتَظَرْنَاكَ قَالَ: انْتَظَرْتُمُونِي إِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ، وَاللَّهِ لَا أَذُوقُهُ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهِ لَا أَذُوقُهُ إِنْ لَمْ تَذُقْهُ وَقَالَ الضَّيْفُ: وَاللَّهِ لَا آكُلُ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ: لَا أَجْمَعُ أَنْ أَمْنَعَ نَفْسِي وَضَيفِي وَامْرَأَتِي، فَوَضَعَ يَدَهُ فَأَكَلَ فَلَمَّا، أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا صَنَعْتَ؟» قَالَ: أَكَلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطَعْتَ اللَّهَ وَعَصَيْتَ الشَّيْطَانَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16045)

16046 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ أَبِي حَاتِمٍ أَتَى مَنْزِلًا فَنَزَلَهُ فَأَتَى أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا مَعِي شَيْءٌ أُعْطِيكَ، وَلَكِنْ لِي دِرْعٌ بِالْكُوفَةِ هِيَ لَكَ فَسَخِطَهَا الْأَعْرَابِيُّ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ فِي خَادِمٍ أَنْ تُعِينَنِي فِيهَا، فَقَالَ: أَمَرْتُ لَكَ بِدِرْعِي فَوَاللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ، فَرَغِبَ فِيهَا الْأَعْرَابِيُّ، وَقَالَ: أَقْبَلُ مَعْرُوفَكَ، فَقَالَ عَدِيٌّ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْبَعِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا أَعْطَيْتُكَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16046)

16047 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَلَاحَوْا يَوْمًا فِي بَعْضِ شَأْنِ الْخُمُسِ وَهُمْ يُقَسِّمُونَهُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا بَلَغُوا، أَقْسَمَ أَنْ لَا يُقَسِّمُوهُ، فَلَمَّا سُرِّي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ بِقَسْمِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ تَكُنْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا يُقَسَّمَ، وَاللَّهِ لِأَنْ نَغْرَمَهُ مِنْ أَمْوَالِنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَأْثَمَ فِيهِ، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ آثَمُ فِيهِ، مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16047)

16048 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 224] قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ ثُمَّ يَعْتَلُّ بِيَمِينِهِ»، وَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا} [البقرة: 224] يَقُولُ: «هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى مَا لَا يَصْلُحُ، فَإِنْ حَلَفْتَ كَفَّرْتَ، عَنْ يَمِينِكَ وَفَعَلْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16048)

16049 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «يَجِبُ التَّكْفِيرُ فِي الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16049)

16050 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16050)

16051 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16051)

16052 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16052)

16053 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَلْيَصُمِ الَّذِي يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16053)

16054 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْتَدِي يَمِينَهُ؟ قَالَ: «قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، قَدِ افْتَدَى عُبَيْدٌ السِّهَامَ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَثِيرٌ، افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16054)

16055 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: أَعْرَفَ حُذَيْفَةُ بَعِيرًا لَهُ مَعَ رَجُلٍ، فَخَاصَمَهُ فَقُضِيَ لِحُذَيْفَةَ بِالْبَعِيرِ، وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «افْتَدِ يَمِينَكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ»، فَأَبَى الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «بِعِشْرِينَ؟» فَأَبَى قَالَ: «فَبِثَلَاثِينَ؟» قَالَ: فَأَبَى قَالَ: «فَبِأَرْبَعِينَ؟» فَأَبَى الرَّجُلُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «أَتَظُنُّ أَنِّي لَا أَحْلِفُ عَلَى مَالِي؟» فَحَلَفَ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16055)

16056 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: رُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِبَعْضِ بَنِيهِ: «لَقَدْ حَفَظْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا، وَلَا يَأْمُرُهُ بِتَكْفِيرٍ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «يَعْنِي تَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16056)

16057 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: جَلَسَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ، فَسَمِعَهُ يُكْثِرُ الْحَلِفَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَكُلَّمَا تَحْلِفُ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ؟» فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «وَهَذِهِ أَيْضًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16057)

16058 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَكَّدَ الْأَيْمَانَ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً» أَخْبَرَنَا

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16058)

16059 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16059)

16060 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ - وَمُجَاهِدٌ يَسْمَعُ - وَكَانَ يَبْعَثُ غُلَامَهُ ذَاكَ إِلَى الشَّامِ: «إِنَّكَ تُزْمِنُ عِنْدَ امْرَأَتِكَ - لَجَارِيَةٍ لِعَبْدِ اللَّهِ - فَطَلِّقَهَا» فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «وَاللَّهِ لَتُطَلِّقَنَّهَا»، فَقَالَ الْغُلَامُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ، حَتَّى حَلَفَ ابْنُ عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَتُطَلِّقَنَّهَا، وَحَلَفَ الْعَبْدُ أَنْ لَا يَفْعَلَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «غَلَبَنِي الْعَبْدُ» قَالَ مُجَاهِدٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: فَكَمْ تُكَفِّرُهَا؟ قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16060)